لم يرد عن النبي. صلي الله عليه وسلم. نص يحدد وقتاً معيناً للختان كحد أدني يمكن البدء منه. بل ترك اختيار الوقت لأهل المولود لمراعاة صحته وظروفه بحيث لا يؤخر عن سن البلوغ والاحتلام. لأن عورة الإنسان تشتد في فحش النظر إليها كلما كبرت سنه. ولأن الختان في سن الصغر يكون أرفق بالإنسان. وأسرع برءاً بجرحه. فيكون أكرم له. وفي جميع الأحوال فإن الاستعانة بالطبيب - بعد الله سبحانه - في ذلك تعد من باب الضرورة التي لا يستغني عنها. واختلف الفقهاء في تحديد وقت استحباب الختان علي ثلاثة مذاهب في الجملة. المذهب الأول: يري استحباب ختان الطفل يوم السابع من مولده. أو من اليوم التالي لمولده. فإن أخر عن ذلك ففي يوم الأربعين. فإن أخر ففي السنة السابعة. وعلي هذا يدور الاستحباب بين اليوم السابع والسنة السابعة. وكلما كان مبكراً بعد اليوم السابع كان أكثر استحباباً. وعلي هذا ذهب أكثر الشافعية وجمهور الحنابلة. وحجتهم ما أخرجه الحاكم والبيهقي. عن عائشة "أن النبي. صلي الله عليه وسلم. ختن الحسن والحسين يوم السابع من ولادتهما". المذهب الثاني: يري استحباب ختان الطفل ما بين العام السابع إلي العاشر من عمره. ويكره قبل ذلك. وإلي هذا ذهب بعض الحنفية. وهو قول الإمام مالك في الجملة. وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة. وحجتهم أن هذه السن هي التي يقوي فيها الصبي علي جراحة الختان. كما أن هذه السن هي التي يؤمر فيها الصبي بالصلاة. ويضرب علي تركها. حيث لا تصح الصلاة إلا مع الطهارة. ولا طهارة بدون ختان. فقد أخرج أحمد وأبوداود والحاكم وصححه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعاً. واضربوهم عليها إذا بلغوا عشراً. وفرقوا بينهم في المضاجع". الذهب الثالث: يري عدم التوقيت لاستحباب ختان الطفل. وإنما يرجع في ذلك إلي طاقته وتحمله. وهذا يختلف باختلاف الأحوال. وكلما كان مبكراً كان هو الأفضل. لأنه الأيسر علي الصغير. والأسرع في التئام الجرح. وإلي هذا ذهب جمهور الحنفية.