لا يجوز لمن فقد طهارة الوضوء وهو في الصلاة أن يستمر فيها. فإذا وقع هذا للإمام فقد اختلف الفقهاء إلي ثلاثة مذاهب في الواجب علي هذا الإمام. هل يترك المصلين يصلون أحاداً. أو يستخلف أحداً من المأمومين لاستكمال الصلاة معهم؟ المذهب الأول: يري استحباب استخلاف الإمام غيره من المأمومين إن حدث له عذر. في غير صلاة الجمعة. أما صلاة الجمعة فالاستخلاف فيها يكون واجباً علي الإمام. فإن لم يستخلف وجب علي المأمومين أن يستخلفوا أحدهم» لأنه ليس لهم أن يصلوا الجمعة فرادي. بخلاف غيرها. وهو مذهب المالكية. المذهب الثاني: يري جواز الاستخلاف في الصلاة إذا حدث للإمام عذر في صلاة الجمعة أو الجماعة علي السواء. في الجملة. وهو مذهب الحنفية والجديد عند الشافعية والمذهب عند الحنابلة. واشترط الحنفية وبعض الحنابلة في النائب المستخلف في صلاة الجمعة أن يكون حاضراً من أول الخطبة. واكتفي الشافعية بأن يكون النائب المستخلف قد حضر صلاة الجمعة في الركعة الأولي. واستدل الجمهور علي جواز الاستخلاف في الصلاة بأن عمر بن الخطاب لما طعن. وهو في الصلاة. أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فقدمه. فأتم بالمأمومين الصلاة. وكان ذلك بمحضر من الصحابة. ولم ينكر علي ذلك أحد. فكان إجماعاً. المذهب الثالث: يري أن الاستخلاف في الصلاة غير جائز. فلا يجوز للإمام أن يستنيب غيره من المأمومين لإتمام الصلاة. إن حدث له عذر في الجمعة أو غيرها. وهو القول الثاني عند الشافعية والقديم عندهم. وهو أيضا رواية عند الحنابلة. واختلفوا فيما يجب أن يكون إن خرج الإمام من الصلاة لعذر ألم به علي قولين: القول الأول: أن المأمومين يكملون صلاتهم فرادي» سواء كان ذلك في الجمعة أو غيرها» لأنهم في حكم الجماعة. ولأن الاستخلاف لم ينقل عن النبي - صلي الله عليه وسلم - وهو القديم عند الشافعية. القول الثاني: إن خروج الإمام من الصلاة يبطل صلاة المأمومين» لأن بطلان صلاة الإمام بطلان لصلاة المأمومين. وعليهم أن يعيدوا صلاتهم سواء في الجمعة أو غيرها. والأحكم في أداء الصلاة بانضباط من هذه المذاهب هو ما ذهب إليه المالكية من القول بأنه يستحب للإمام أن أصابه عذر أن يستخلف غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم» اقتداء بعمر بن الخطاب الذي استخلف عبدالرحمن بن عوف عندما طعن وهو في الصلاة. وأن هذا الاستخلاف يكون واجباً في صلاة الجمعة. استقراراً لجماعتها الواجبة. وفي حال عدم استخلاف الإمام أحداً من المأمومين مكانه فإنه يجوز لأحد الفقهاء منهم أن يتقدم تطوعاً ليؤمهم ويكمل لهم صلاة الجماعة. فإذا لم يتحقق ذلك وجب علي المأمومين أن يكملوا صلاتهم آحاداً للوفاء بحقها.