الحيض عادة شهرية لأكثر النساء. وهو علامة بلوغ المرأة وسلامة رحمها. وهو عبارة عن دم ينفضه الرحم لتجديد نفسه في أوقات معينة من الشهر. وأقله يوم عند الجمهور. وقال الحنفية أقله ثلاثة أيام. وأما أكثره فعشرة أيام عند الحنفية. وخمسة عشر يوماً عند الجمهور. والغالب أن مدة الحيض ستة أيام أو سبعة أيام في كل شهر. ويحرم علي المرأة في أيام حيضها أن تصوم وأن تصلي وإذا فعلت عمداً أثمت ديانة وكان فعلها باطلاً. لما أخرجه الشيخان أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال لفاطمة بنت أبي جبيش: "إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة". وما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي. صلي الله عليه وسلم. قال: "أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلي. قال: فذلك من نقصان دينها". وأخرج الشيخان عن عائشة. قالت: خرجنا مع النبي. صلي الله عليه وسلم. ولا نري إلا الحج. حتي إذا كنا بسرف أو قريباً منها حضت. فدخل علي النبي. صلي الله عليه وسلم. وأنا أبكي. فقال: أنفست يعني الحيضة قلت: نعم. قال إن هذا شيء كتبه الله علي بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتي تغتسلي. فإذا رأت المرأة الدم ساعة من نهار في أيام عادتها فسد صومها. وإذا انقطع الدم بعد أيام عادتها في الليل وجب عليها أن تصوم النهار التالي وأن تبيت النية من الليل. ولا يشترط لصحة صومها الاغتسال. لأن الطهارة ليست شرطاً في صحة الصوم وإنما هي شرط في صحة الصلاة.. وقد أجمع الفقهاء علي أن الحائض إذا انقطع حيضها وجب عليها أن تقضي ما فاتها من صيام شهر رمضان بسبب الحيض. ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من صلاة بسببه. لما أخرجه الشيخان عن معاذة. قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ أي هل أنت من الخوارج المجادلين المتشددين الذين سكنوا مدينة حروراء فقالت معاذة: لست بحرورية. ولكن أسأل. فقالت عائشة رضي الله عنها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وقال بعض الفقهاء : هذا من رحمة الله تعالي بالنساء. لأن قضاء الصوم لا مشقة فيه. لكونه مرة في السنة بخلاف الصلاة التي تتكرر في اليوم خمس مرات. فلو كانت المرأة مأمورة بقضاء ما فاتها من صلاة لشق عليها ذلك. ثم إن الفقهاء اختلفوا في حكم قضاء المرأة لما فاتها من صلاة أيام حيضها إذا أرادت ذلك اختياراً علي أقوال عديدة. منها: "1" أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة ليس مكروهاً وإنما هو خلاف الأولي. وهو مذهب الحنفية. "2" أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة مكروه. وتنعقد نقلاً مطلقاً لا ثواب فيه. لأنها منهية عن الصلاة لذات الصلاة. والمنهي عنه لذاته لا ثواب فيه. وهو مذهب الشافعية. ورواية عند الحنابلة. "3" أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة حرام. لأن العبادة لا تكون إلا بإذن الشارع. وبه قال القاضي أبوبكر البيضاوي من الشافعية. وهو المشهور عند الحنابلة. "4" أن قضاء الحائض لما فاتها من صلاة جائز وصحيح. إذ لا يلزم من عدم طلب العبادة عدم انعقادها. وهو قول الإمام الرملي من الشافعية.