القاهرة:- أقر مجلس الوزراء التعديلات الخاصة بقانون الغدر التي تنص على حرمان كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية وكذا رموز النظام السابق بالعزل من الوظائف العامة القيادية، وإسقاط العضوية في مجلسي الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية، بالإضافة إلى الحرمان من حق الانتخاب أو الترشيح لأي مجلس من المجالس المنصوص عليها لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم. كما أقر المجلس بالحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة 5 سنوات أيضا، والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سياسي للمدة نفسها، والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم. أعلن ذلك المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل وقال إن مشروع المرسوم بتعديلات قانون الغدر قد حصر رفع دعاوى الغدر على النيابة العامة دون غيرها، وأن الهدف من ذلك تحقيق الضمانات القانونية والقضائية للمتهم. وكشف الجندي عن أن نص المادة الرابعة أشار إلى تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوى أمام المحكمة، كما يحدث مع الجرائم الأخرى وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخرى. وأكد أن محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها، وقال إنه سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون. وشدد الوزير على أن مشروع القانون خفف من الجزاءات بحيث تكون سارية لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم، سواء بالحرمان من حق الانتخاب أو الترشح أو تولي الوظائف القيادية العامة أو الانتماء إلى أي حزب سياسي، وذلك لإفساح المجال للمتهم في أن يعود لممارسة تلك الحقوق بعد انقضاء مدة السنوات الخمس.