بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض مواد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. وأشار المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، إلى أن مشروع القانون يسعى لتحقيق احترام الحرية الشخصية للإنسان، خاصة بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير التي حرصت على أن يحصل المواطن على حريته وكرامته بغير نقصان، مشيرا إلى أن مشروع القانون عالج الظواهر السلبية التي لم تلبيها النصوص الجنائية القائمة خلال المرحلة الانتقالية في أعقاب الثورة، وما لابسها من ظروف اقتصادية واجتماعية متردية، استغلها البعض لتحقيق مآربه في تحقيق مصالح غير مشروعة، عن طريق تمويل الجرائم بشتى صورها؛ بُغية نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، مشيرا إلى أنه قد ساعد على ذلك قصور نصوص العقوبات في معاقبة بعض صور تمويل الجرائم، مشددًا على أن الجريمة تقع بمجرد عرض الأموال وقبولها وليست مرهونة بتنفيذ الجريمة من عدمه. وجاء التعديل الأول المقترح على المادة (98 د) بحيث تنص على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبِل أو أخذ مباشرة أو بالواسطة أو بأية طريقة أخرى أموالا أو منافع من أي نوع كانت؛ لارتكاب جناية أو جنحة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، ويعاقب بذات العقوبات كل من أعطى أو عرض أو وعد بتقديم أو تسليم تلك الأموال أو المنافع بقصد وقوع الجريمة المراد ارتكابها أو توسط في ذلك، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال والأشياء محل الجريمة". كما يجرم مشروع القانون في مادته ( 113 مكرر ) فعل الاختلاس والاعتداء على المال العام؛ حيث نصت المادة على " كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو مدير أو عامل بها، اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها، وُجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت أو حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة سنين وتكون العقوبة السجن إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة. ويعاقب مشروع القانون في مادته " 126 " بالسجن المشدد كل موظف أو مستخدم عمومي أو احد رجال الضبط قام بنفسه أو أمر بتعذيب إنسان وذلك بإحداث إيذاء جسدي أو نفسي به أو تخويفه بقصد حمله هو أو غيره على الاعتراف أو للحصول منه أو من غيره على أي معلومات أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو غيره أو بسبب التمييز أيا كان نوعه، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على التعذيب أو سكت عنه، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقرر للقتل عمدا.