للمرة الثانية على التوالي يضطر فريق تحرير صحيفة "البوابة" التي يمتلكها عبدالرحيم علي -أحد أعمدة نظام الانقلاب في الإعلام- لتغيير مانشيت الصحيفة، وتصدير مناشيتات مختلفة غير التي رفضها الأمن، قبل مثول الجريدة للطباعة. لم يتحمل نظام عبدالفتاح السيسي الذي يتحكم في الصحف والفضائيات، عنوانا عادبا لن يقدم أو يؤخر في شيئ، خلال ذكرى انقلابه على أوّل انتخابات ديمقراطية في مصر، حبق رفضت سلطات الانقلاب طباعة الجريدة بعناوينها التي جائت في الصفحة الأولى، كتعبير عن حالة الغضب الشعبي تجاه رفع الدعم عن الوقود، وزيادة سعر البنزين وأنبوبة البتوجاز بنسبة 100%. وتداول صحفيون وناشطون صورًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للصفحة الأولى لعدد اليوم الجمعة الموافق 30 يونيو بعدما تدخّلت سلطات الأمن، وحذفت منها نصوصًا تعبّر عن غضب الشارع المصري من قرار حكومة الانقلاب، رغم أن الصحيفة موالية للنظام ومقربة للأجهزة الأمنية، إلا أن النظام الحاكم لا يقبل بأي وسيلة فيها تعبير عن رفض الشعب للإجراءات المتخذة التي يدفع ثمنها وتكشف عجزه عن حل الأزمات المتفاقمة. ولعل هذه المرة الثانية التي يتم فيها حجب الصحيفة بسبب العنوان، حيث منعت يوم الاثنين العاشر من أبريل الماضي، وصادرت أجهزة الأمن عددًا للجريدة نفسها؛ بسبب عنوان «يوم أسود في تاريخ مصر»، تلاه عنوان «من يحمي الأقباط في مصر»، بجواره صورتان للسيسي ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار، بعد تفجيرين استهدفا كنيستين بالغربية والإسكندرية وراح ضحيتهما قرابة 49 قتيلًا وعشرات المصابين. وأصدرت الجريدة بيانًا استنكرت فيه المصادرة، لتعود في اليوم التالي، الحادي عشر من أبريل، الأجهزة الأمنية وتصادر أيضًا عدد الصحيفة. ومنذ أواخر مايو الماضي، حجبت السلطات المصرية قرابة 101 موقع إلكتروني صحفي وتابع لمؤسسات حقوقية، وفقًا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير «afte»؛ من بينها "الحرية والعدالة" وشبكة «رصد» ومواقع «الجزيرة» و«هافنغتون بوست عربي» و«عربي 21» و«المصريون» و«بوابة القاهرة» و«دايلي نيوز إيجيبت» و«مدى مصر» وغيرهم. وأعقب الحجب قرار من السيسي بقانون يفرض قيودًا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويحظر عليها إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة، وينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات، وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة؛ ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات في حال مخالفته.