قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الطعن المقام من محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، على قرار التحفظ على أموال شركته "أصحاب تورز"، لهيئة مفوضى الدولة؛ لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وطالب الطعن بوقف تنفيذ القرار الصادر من اللجنة المشكة فيما تضمنه من التحفظ على أموال المدعى، وتسوية ما يترتب عليه من آثار، وذلك لحين الفصل فى الموضوع بإلغاء القرار.
واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق، كلا من "مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل بحكومة الانقلاب" لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013.
وذكر الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية، وإنما من إجراءات التنفيذ، هي الأعمال التي تقتصر على وضع الحكم موضع التنفيذ، والثابت أن الطالب لم يختصم في دعوى الأمور المستعجلة، ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة.