تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الطعن المقام من محمد أبو تريكة، لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل، علي قرار التحفظ علي أموال شركته 'أصحاب تورز'. واختصم الطعن رقم 54261 لسنة 69 ق مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013. وجاء في مادة الطعن أن الأعمال التنفيذية التي تقوم بها جهة الإدارة عند تنفيذ الأحكام، والتي لا تعد من القرارات الإدارية وإنما من إجراءات التنفيذ هي الأعمال التي تقتصر علي وضع الحكم موضع التنفيذ. كما ذكر أن 'الثابت أن الطالب لم يختصم في دعوي الأمور المستعجلة ولم يقض عليه بشيء فيها، وأن التحفظ علي أمواله ومنعه من التصرف فيها تم بقرار من اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، وأن القرار المطعون فيه لم يصدر كأثر مباشر لحكم الأمور المستعجلة'. وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان قد تحفظت علي جميع الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لأبو تريكة، وشركة السياحة المملوكة له 'أصحاب تورز'، بتهمة مساندة وتمويل أعمال إرهابية.