اكد موقع "المونيتور الأمريكي" أن قانون الحد الأقصى للأجور تم تفريغه من مضمونه وعاد إلى المربع واحد بعد سيل من الدعاوى القضائية التى حركها قضاة وأعضاء بالنيابة العامة وموظفو البنوك. وسلط التقرير الذى نشره الموقع اليوم الجمعة الضوء على أبرز التحديات التى تعوق تنفيذ القانون الذي أقره قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منذ عام ويتعلق بالحد الأقصى للأجور للعاملين في القطاع العام بالدولة.
وأبرز تصريحات وزير التخطيط والمتابعة الانقلابى أشرف العربي في 3 أبريل الماضي لصحيفة الوطن التى قال فيها إن قانون الحد الأقصى للأجور الذى أقّره «قائد الانقلاب» بات «محل نظر» حالياً من قبل الحكومة، بسبب كثرة الاعتراضات عليه والدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
وتابع المونيتور : «حدد القانون رقم 63 الصادر في ال 3 من يوليو من العام 2014 سقفا للحد الأقصى للأجور بما لا يتجاوز ال 42.000 جنيه ، أو ما يعادل قيمته 5.500 دولار، شهريا لكل العاملين في الأجهزة والمؤسسات الحكومية والوحدات الإدارية المحلية والهيئات الاقتصادية والخدمية. ويسري القانون أيضا على الموظفين القانونيين العموميين وكذا العمال الخاضعين للقوانين والنظم الخاصة. ويعادل سقف الحد الأقصى للأجور الحد الأدنى له بمقدار 35 مرة، ما سوف يصل إلى 1200 جنيه ( 157 دولار) شهريا».
ويشير التقرير إلى النص الدستوري المؤصل للقانون وهي المادة 27 من دستور الانقلاب والتي تنص على أن «يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعياً بتكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقاً للقانون».
ويؤكد الموقع أنه رغم هذه النصوص الدستورية والقانونية إلا أن القانون مهدد دائماً بالفشل، وهو ما يؤكده الصدور الأخير لأحكام قضائية تستثني فئات معينة من القانون. ورصد التقرير الدعاوى القضائية التى حركتها جهات عدة ضد القانون «ففي 18 فبراير الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من العاملين في بنك التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات وعدم خضوعهم لقانون الحد الأقصى للأجور. أما العاملون في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فقد انتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع في مجلس الدولة إلى عدم خضوعهم إلى قانون الحد الأقصى للأجور، وقضت باستثنائهم من تطبيق القانون رقم 63 لسنة 2014 والخاص بتطبيق الحد الأقصى للأجور في 7 فبراير 2015».
ويضيف « قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في 18 مارس 2015 بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة للقانون الخاص بالحد الأقصى لأجور العاملين في الدولة، وفي 18 مايو 2015، أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالحد الأقصى للدخول بالنسبة للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين وإلغاء هذا القرار». وتابع «في 30 أبريل الماضي، أوصت الدائرة الأولى في هيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى المطالبة بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين في البنك الأهلي، وعدم سريان أحكام القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، وقرار رئيس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية لأحكام هذا القرار بقانون». وحول حيثيات الحكم يشير المونيتور إلى أن تقرير المفوضين بشأن عاملي البنك الأهلي أكد أن القرار خالف أحكام الدستور والقانون، وأن العاملين في البنك يندرجون ضمن العاملين في بنوك القطاع العام المخاطبين بأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، معتبراً أن البنك يعد من الأشخاص الاعتبارية الخاصة والقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 يخاطب العاملين بالأشخاص الاعتبارية العامة، ومن ثم لا محل لسريان أحكامه على العاملين في البنك.
ونوه الموقع الأمريكي إلى أن قرار هيئة مفوّضي الدولة، أثار موجة من الغضب بين العاملين في البنك الأهلي المصري، أسوة بباقي قطاعات المجتمع المصري.
واكد أن هذه القرارات مثلت بداية فتح الطريق أمام قطاعات أخرى للمطالبة بإعفائها من تطبيق الحد الأقصى للأجور. ففي 26 مايو 2015، أقام موظّفو البنك المركزي المصري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبين ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء الانقلابى بإخضاعهم للحد الأقصى للأجور، وإحالة قانون الحد الأقصى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته.
ويختم المونيتور تقريره بتصريحات الدكتور ياسر الهضيبي أستاذ القانون الدستوري في جامعة عين شمس التي يؤكد فيها أن القانون يطبق حسب الأهواء الشخصية، موضحاً أن عدم تطبيق قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور على الفئات كافة مخالفة صريحة لدستور الانقلاب.