أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري "أول درجة"، بوقف الدعاوى المطالبة بإلغاء قرار رئيس وزراء الانقلاب المهندس إبراهيم محلب بتطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين بالبنوك. وطالبت بإحالتها للمحكمة الدستورية، للفصل في مدى دستورية القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للمحكمة الدستورية العليا، واحتياطياً بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار. وأقام عدد من العاملين ببنكى "التعمير والإسكان" و"البنك المصري لتنمية الصادرات" دعوي اختصموا فيها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، لغاء قرار خضوعهم للحد الأقصى للأجور.
وقال تقرير مفوضي الدولة، الذى أعده المستشار شادي الجراوني، أن قانون الحد الأقصى به ما يتعارض مع نص المادة 190 من الدستور الجديد، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون بتاريخ 2 يوليو الماضي، ونشر بالجريدة الرسمية، إ أن ديباجته خلت من العرض على قسم التشريع بمجلس الدولة. وأشار التقرير إلى أن القانون جاء ضمن البيان الذي أعده القسم بشأن القوانين الصادرة، ولم يتم عرضها عليه لمراجعتها، بالمخالفة للمادة 190، والتي منحته وحده الإختصاص بمراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية.