ناشد حزب الجيل برئاسة ناجي الشهابي، الرئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة إضافة الفقرة الرابعة التي صاغها مجلس الدولة إلى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، ووجه الجيل خطابا مفتوحًا للرئيس؛ تزامنا مع رفع مجلس الوزراء القوانين الثلاثة المنظمة للانتخابات البرلمانية للتوقيع عليها وإصداراها طبقًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له في غيبة مجلس النواب طبقًا للمادة 156 من الدستور. وجاء نص الخطاب: الرئيس عبدالفتاح السيسي.. تحيه احترام وتقدير لكل ما تقوم به من أجل مصرنا ومستقبل آجيالها وبعد.. بعد ثلاثة أشهر من انتهاء المهلة التي منحتها سيادتكم إلى الحكومة لإدخال تعديلات على القوانين الثلاثة المنظمة لانتخابات مجلس النواب، لجعلها تتفق مع الدستوري المصري رفعت الحكومة إليكم القوانين الثلاثة للتوقيع عليها.. ومن أجل استكمال خارطة المستقبل التي أعلنتها سيادتكم في 3 يوليو 2013 ولك يستكمل البرلمان مدته الدستورية ويستمر في أداء دوره التشريعي والرقابي والتقويمي نرفع إليكم رأي حزب الجيل الديمقراطي، في هذه القوانين الثلاثة المنظمة للانتخابات البرلمانية والذي يتلخص في إنها مازالت بها عوار دستوري يهدد البرلمان القادم بالحل على النحو التالي: أولا: إن الفقرة الثانية من المادة 25من قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعارض مع المواد (4 و9 53 ) وما انتهت إليه المذكرة الإيضاحية لوزير العدالة الانتقالية غير صحيح وكان الأولى به أن يخفض الحد الأقصى للإنفاق في الدعاية لمرشح المقعد الفردي الذي يفوق إمكانيات معظم المرشحين الشرفاء ليصبح 200 ألف جنيه في المرحلة الأولى و50 ألف في مرحلة الإعادة ومساوة مرشح القائمة بضرب عدد مرشحي القائمة في هذا الحد الأقصى في المرحلة الأولى وأيضًا في مرحلة الإعادة. ثانيا: المادة 31 من قانون مجلس النواب تتعارض مع المواد (4 و9 و53 ) من الدستور.. فهذه المادة من القانون تمنح عضو مجلس النواب الذى كان يعمل في الحكومة وقطاع الاعمال العام والقطاع العام قبل انتخابه كل ما كان يتقاضاه شهريا من اجر وحوافز من عمله في تلك الجهات بالرغم من تفرغه لعضوية مجلس النواب طبقا للدستور بجانب مكافأته البرلمانية وبدلات حضور الجلسات واللجان في حين لا تمنح عضو مجلس النواب الذى يعمل في القطاع الخاص او القطاع التعاوني وهو متفرغ ايضا لعضوية المجلس كل ما كان يتقاضاه من عمله قبل انتخابه شهريا من اجر وحوافز ويكتفى بمنحه مكافأة المجلس وبدلات حضور الجلسات واللجان. ثالثا: مازال قانون تقسيم الدوائر مجلس النواب لا يحقق الشروط الدستورية الواردة في المادة 102 من الدستور لاستحالة تحقيقها. رابعًا: إن إلغاء التعديلات التي أدخلها الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور على قانون المحكمة الدستورية العليا والتي حررها من المدة المختصرة لنظر الطعون الانتخابية سيتيح لبلادنا إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس النواب ولكن هذا المجلس سيادة الرئيس معرض للحل بسبب العوار الدستوري في مواد القوانين السابق ذكرها. خامسًا: سيادة الرئيس.. احتراما للإرادة الشعبية التي خرجت بالملايين وانتخبت مجلس النواب عبر مراحل الانتخابات التي ستكبد الخزانة العامة الخاوية ما يقرب من 2 مليار جنيه نرجو من سيادتكم الموافقة على ما أنتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة من إضافة فقرة رابعة على المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية والتي تنص على: وإذا كان الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة يترتب عليه بطلان مجلس النواب فلا يسرى هذا الحكم على مجلس النواب الذى تم انتخابه وفقا للنصوص المقضي بعد دستوريتها وذلك دون الإخلال بحق المدعى في التعويض. سادسًا: لا توجد دولة في العالم يحل برلمانها المنتخب بموجب حكم قضائي. سابعًا: إن التحديات والمخاطر التي تواجهها بلادنا كبيرة واستكمال مجلس النواب لمدته الدستورية سيكون خير عون لسيادتكم وانتم تمضون قدما لبناء بلادنا وتنميتها واستعادة مكانتها الاقليمية والدولية والبرلمان القادم سيكون عينكم قبل ان يكون عين الشعب التقويمية التي تراقبون بها اداء الحكومة وتصحيحها.