أسعار اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه اليوم السبت 4 مايو    ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا حال وصوله للسلطة    حدث ليلا.. خسارة إسرائيل وهدنة مرتقبة بغزة والعالم يندفع نحو «حرب عالمية ثالثة»    بعد إيقاف تونس.. ما مصير مباراة الأهلي والترجي في دوري الأبطال؟    مانشستر سيتي يسعى للثأر من وولفرهامبتون في البريميرليج    تحذير من الأرصاد| اضطراب الملاحة وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط.. ممنوع السباحة    اليوم، تطبيق أسعار سيارات ميتسوبيشي الجديدة في مصر    إسكان النواب: إخلاء سبيل المحبوس على ذمة مخالفة البناء حال تقديم طلب التصالح    تفاصيل التحقيقات مع 5 متهمين بواقعة قتل «طفل شبرا الخيمة»    الداخلية توجه رسالة للأجانب المقيمين في مصر.. ما هي؟    المطرب هيثم نبيل يكشف كواليس فيلم عيسى    وفاة الإذاعي الكبير أحمد أبو السعود.. شارك في حرب أكتوبر    إغماء ريم أحمد فى عزاء والدتها بمسجد الحامدية الشاذلية    دراسة جديدة تحذر من تربية القطط.. تؤثر على الصحة العقلية    الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال أعياد القيامة وشم النسيم    إسماعيل يوسف: «كولر يستفز كهربا علشان يعمل مشكلة»    رسالة من مشرعين ديمقراطيين لبايدن: أدلة على انتهاك إسرائيل للقانون الأمريكي    صحيفة: ترامب وضع خطة لتسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا    لو بتحبي رجل من برج الدلو.. اعرفي أفضل طريقة للتعامل معه    تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة    المحكمة الجنائية الدولية تحذّر من تهديدات انتقامية ضدها    مالكة عقار واقعة «طفل شبرا الخيمة»: «المتهم استأجر الشقة لمدة عامين» (مستند)    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. سعر الذهب والسبائك بالمصنعية اليوم السبت في الصاغة    دفنوه بجوار المنزل .. زوجان ينهيان حياة ابنهما في البحيرة    ارتفاع جديد.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 4 مايو 2024 في المصانع والأسواق    مصطفى بكري عن اتحاد القبائل العربية: سيؤسس وفق قانون الجمعيات الأهلية    وكالة فيتش تغير نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية    37 قتيلا و74 مفقودا على الأقل جراء الفيضانات في جنوب البرازيل    صوت النيل وكوكب الشرق الجديد، كيف استقبل الجمهور آمال ماهر في السعودية؟    رشيد مشهراوي ل منى الشاذلي: جئت للإنسان الصح في البلد الصح    معرض أبو ظبي للكتاب.. جناح مصر يعرض مسيرة إبداع يوسف القعيد    جوميز يكتب نهاية شيكابالا رسميا، وإبراهيم سعيد: بداية الإصلاح والزمالك أفضل بدونه    حسام موافي يوضح خطورة الإمساك وأسبابه.. وطريقة علاجه دون أدوية    سبت النور.. طقوس الاحتفال بآخر أيام أسبوع الآلام    هبة عبدالحفيظ تكتب: واقعة الدكتور حسام موافي.. هل "الجنيه غلب الكارنيه"؟    مصرع شاب في حادث اليم بطريق الربع دائري بالفيوم    برش خرطوش..إصابة 4 من أبناء العمومة بمشاجرة بسوهاج    هييجي امتي بقى.. موعد إجازة عيد شم النسيم 2024    حازم خميس يكشف مصير مباراة الأهلي والترجي بعد إيقاف تونس بسبب المنشطات    عرض غريب يظهر لأول مرة.. عامل أمريكي يصاب بفيروس أنفلونزا الطيور من بقرة    سلوي طالبة فنون جميلة ببني سويف : أتمني تزيين شوارع وميادين بلدنا    250 مليون دولار .. انشاء أول مصنع لكمبوريسر التكييف في بني سويف    دينا عمرو: فوز الأهلي بكأس السلة دافع قوي للتتويج بدوري السوبر    أول تعليق من الخطيب على تتويج الأهلي بكأس السلة للسيدات    برلماني: تدشين اتحاد القبائل رسالة للجميع بإصطفاف المصريين خلف القيادة السياسية    توفيق عكاشة: الجلاد وعيسى أصدقائي.. وهذا رأيي في أحمد موسى    أحمد ياسر يكتب: التاريخ السري لحرب المعلومات المُضللة    كندا توقف 3 أشخاص تشتبه في ضلوعهم باغتيال ناشط انفصالي من السيخ    استقرار سعر السكر والأرز والسلع الأساسية بالأسواق في بداية الأسبوع السبت 4 مايو 2024    دعاء الفجر مكتوب مستجاب.. 9 أدعية تزيل الهموم وتجلب الخير    دعاء الستر وراحة البال .. اقرأ هذه الأدعية والسور    تقرير: 26% زيادة في أسعار الطيران السياحي خلال الصيف    عضو «تعليم النواب»: ملف التعليم المفتوح مهم ويتم مناقشته حاليا بمجلس النواب    «البيطريين» تُطلق قناة جديدة لاطلاع أعضاء النقابة على كافة المستجدات    طبيب يكشف سبب الشعور بالرغبة في النوم أثناء العمل.. عادة خاطئة لا تفعلها    أخبار التوك شو| مصر تستقبل وفدًا من حركة حماس لبحث موقف تطورات الهدنة بغزة.. بكري يرد على منتقدي صورة حسام موافي .. عمر كمال بفجر مفاجأة    «يباع أمام المساجد».. أحمد كريمة يهاجم العلاج ببول الإبل: حالة واحدة فقط بعهد الرسول (فيديو)    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع الدستور| الباب الثالث : السلطات العامة

تنشر بوابة "الوطن" نص أحدث مسودة للدستور، والصادرة بتاريخ 11 نوفمبر 2012، والمنقولة من اللجنة الدستورية نصا.
الباب الثالث : السلطات العامة
الفصل الأول (السلطة التشريعية)
الفرع الأول
أحكام مشتركة
مادة (81) يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور
مادة (82) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ .
مادة (83) الترشح لعضوية البرلمان حق لكل مواطن عدا الحالات التي يحددها القانون
وفيما عدا الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية ويحتفظ له بوظيفته او عمله.
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
مادة (84) يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط.
مادة (85) يؤدى عضو البرلمان ، أمام مجلسه ، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ، وأن أحترم الدستور القانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " .
مادة (86) تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إليها .
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية , تبطل من تاريخ إبلاغ البرلمان بالحكم .
مادة (87) لا يجوز لعضو البرلمان أثناء مدة العضوية بالذات أو الواسطة أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على عضو البرلمان تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية و عند تركها و فى نهايةكل عام يعرض على مجلسه وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة وذلك كله على الوجه الذي ينظمه القانون.
مادة (88) لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وأراء تتعلق بأعماله في المجلس الذي ينتمي إليه.
مادة (89) لا يجوز في غير حالة التلبس اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن سابق من مجلسه وفي غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس ويخطر المجلس عند أول انعقاد لها بما اتخذ من اجراءات
وفي كل الاحوال يتعين البت في طلب اتخاذ الاجراءاات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوما على الاكثر والا اعتبر الطلب مقبولا.
مادة (90) يتقاضى عضو البرلمان مكافاة يحددها القانون
مادة (91) مقر البرلمان ، بمجلسيه، فى عاصمة الدولة ، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر ، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس .
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع ، والقرارات التى تصدر عنه باطلة .
مادة (92) جلسات البرلمان علنية ، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل؛ ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة (93) يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور .
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، بعد موافقة البرلمان ,ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة
مادة (94) يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى ؛ لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل .
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى اجتمع من أجله المجلس.
مادة (95) لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحا ، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة . وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضا.
مادة (96) ينتخب كل مجلس رئيسا ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه . وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى،طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما .
مادة (97) عند تولي رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الشيوخ منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة يتولى اكبر الوكيلين سنا رئاسة المجلس طوال تلك المدة
مادة (98) يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته , وتنشر فى الجريدة الرسمية .
مادة (99) يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ويتولى ذلك رئيس المجلس.
ولا يجوز لأي قوة مسلحة دخول البرلمان أو التواجد على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
مادة (100) لرئيس الجمهورية ، وللحكومة، ولكل عضو من اعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.
وفي كل الاحوال لا يجوز لاعضاء مجلس الشيوخ اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالضرائب او زيادتها.
مادة (101) يحال كل مشروع قانون الى اللجنة المعنية بالبرلمان لفحصه وتقديم تقرير عنه
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الاعضاء الى هذه اللجنة الا اذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك وأبدت رأيها بجواز نظرها ووافق المجلس على هذا الرأي.
مادة (102) كل اقتراح بمشروع قانون قدمه احد الاعضاء، ورفضه المجلس ، لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه
مادة (103) لا يجوز لاي من مجلسي البرلمان تقرير مشروع قانون الا بعد اخذ الرأي عليه مادة فمادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة في المواد ،وفيما يعرض من التعديلات .
وكل مشروع قانون يقرره احد المجلسين يبعث به الى المجلس الاخر ولا يكون قانونا الا إذا قرره المجلسان
وكل مشروع قانون اقره احد المجلسين لا يجوز للمجلس الاخر ان يتأخر فى البت فيه عن نهاية دور الانعقاد التالى.
مادة (104) اذا قام خلاف تشريعي بين مجلسي البرلمان تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناءا على ترشيح لجنته العامة وذلك لاقتراح نصوص للمواد محال الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين فاذا لم يوافق احدهما عليها ، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب في مؤتمر عام يحدد مكانه ,بحضور الاغلبية المطلقة لمجموع اعضاء المجلسين، ويصدر القرار باغلبية الاعضاء الحاضرين ويكون التصويت دون مناقشة.
مادة (105) يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل قانون اقره ليصدره خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله فاذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده الى البرلمان خلال ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ.
واذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد، أو اقره البرلمان ثانية بعد رده الية باغلبية ثلثي الاعضاء في كل مجلس، صار قانونا وأصدر ، فاذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه في دور الانعقاد نفسه قبل مضي اربعة اشهر من تاريخ صدور القرار.
مادة (106) لكل عضو من اعضاء البرلمان ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء، او احد نوابه، او احد الوزراء، اسئلة في اي موضوع يدخل فى اختصاصاتهم وعليهم الاجابة عن هذه الاسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال في اي وقت ، ولا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في الجلسة نفسها.
مادة (107) لأعضا البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزارء أو أحد نوابه أو أحد الوزارء .
مادة (108) يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب ، أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
مادة (109) لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة .
مادة (110) يحق لرئيس مجلس الوزارء ونوابه والوزارء ونوابهم حضور جلسات البرلمان ، أو إحدى لجانه ، ويكون حضورهم وجوبيا بناءا على طلب اي من المجلسين ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام ، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش ، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى .
مادة( 111) يقبل البرلمان استقالة أعضائه ، ويجب أن تقدم مكتوبة ، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل .
مادة (112) لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها .
ويجب أن يصدر قرارا إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
مادة( 113) إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته ، وجب شغل مكانه طبقا للقانون ، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان . وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه .
الفرع الثانى
مجلس النواب
مادة ( 114) يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر .ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا، ، متمتعا بحقوق المدنية والسياسية ، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل ، وألا يقل سنه ، يوم فتح باب الترشيح ، عن خمس وعشرين سنة ميلادية .
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى ، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات .
مادة (115) مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته .
مادة (116) يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة؛ ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور .
ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وعرضها على مجلس النواب .
مادة ( 117) يجب ان تكون الموازنة العامة، شاملة كامل إيراردات الدولة ومصروفاتها دون استثناء ، ويعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا .
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة ، واذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات . وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن .
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها .
ويحدد القانون السنة المالية ، وطريقة إعداد الموازنة العامة ، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها .
مادة ( 118 ) تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها ، أو زائد على تقديراتها ، وتصدر بقانون.
مادة (119) ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واجراء ات صرفها .
مادة ( 120) يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
مادة ( 121)لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الحصول على تمويل او الارتباط بمشروع يترتب علية إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب .
مادة (122) يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية ، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظات على الحساب الختامى
ويتم التصويت على الحساب الختامى بابا بابا، ويصدر بقانون .
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة ( 123) لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة ، أو يكلف لجنة من لجانه ، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو الهيئات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى ، أو أى مشروع من المشروعات العامة ؛ وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية ، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة او غيرها ، ويتخذ المجلس ما يراه مناسبا فى هذا الشأن .
وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله ، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها ، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك
.
مادة ( 124) يقدم رئيس الوزراء برنامج حكومته خلال ثلاثين يوما من تاريخ تأليفها الى مجلس النواب , او فى اول اجتماع له اذا كان غائبا , واذا لم يوافق المجلس على برنامج الحكومة اعتبرت مستقيلة , ويكلف رئيس الجمهورية رئيسا جديدا للوزراء بتشكيل الحكومة وفقا لاحكام المادة (144) من الدستور
مادة (125)لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بيانا عاجلا، إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء في الامور العامة العاجلة ذات الاهمية ويتعين على الحكومة الرد . لكل عضو فى البرلمان الحق فى الحصول على اى بيانات او معلومات تتعلق باداء واجبه فى البرلمان.
مادة ( 126) لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم .
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه ، إلا في حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة .
مادة ( 127) لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب ، وبناءا على اقتراع عشر اعضاء المجلس ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب ، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء .
وفى كل الأحوال ، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد نفسه.
مادة ( 128) إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراءر وجب أن تقدم الحكومة استقالتها ، واذا كان القرار متعلقا بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها .
مادة ( 129) لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة ، وبقرار مسبب بناءا على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول ، أو لذات السبب الذى حل من أجله .
ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بوقف جلسات المجلس واجراء الاستفتاء خلال عشرين يوما على الاكثر فاذا وافق أغلبية المشاركين في الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا بدعوتهم الى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل ويجتمع المجلس الجديد خلال الايام العشرة التالية لاتمام الانتخابات.
واذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء او الانتخابات يعود المجلس الى الانعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد .
الفرع الثالث
مجلس الشيوخ
مادة ( 130) يشكل مجلس الشيوخ من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا ، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عددا لا يزيد عن عشرة أعضاء او " عشر عدد الاعضاء المنتخبين " .
مادة (131) يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصريا ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، حاصلا على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وثلاثين سنة .
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية .
مادة (132)مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية ، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له ، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات ، وفقا لما ينظمه القانون .
مادة (133) عند حل مجلس النواب، يتولى مجلس الشيوخ الاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وكافة الصلاحيات الاجرائية لمجلس النواب فيما عدا سحب الثقة او توجيه الاتهام او اقتراح تعديل الدستور وتعرض القوانين التي يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب فور انعقاده لتقرير ما يراه بشانها.
وعند غياب المجلسين إذا طرأ ما يستوجب الاسراع باتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يجوز لرئيس الجمهورية ان يصدر قرارات تكون لها قوة القانون على ان تعرض على البرلمان خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاده فاذا لم تعرض او عرضت ولم يقرها البرلمان زال باثر راجعي ما كان لها من قوة القانون الا اذا راى البرلمان اعتماد نفاذها عن الفترة السابقة او تسوية ما ترتب على اثارها بوجه اخر.
الفصل الثانى : السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
مادة (134) رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه ، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور .
مادة (135) ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مده سلفه ، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوما على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل .
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة .
مادة (136) يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، ولم يحمل جنسية دولة أخرى خلال السنوات العشر السابقة على الترشح، وان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون متزوجا من غير مصرى، وألا تقل سنه ، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة ميلادية .
مادة (137) يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان ، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها . ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
مادة (138) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة ، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية ، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات .
(وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى )
وفى كل الأحوال ، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين .
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية .
مادة (139) فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية ، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح؛ أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح اللخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد .
وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع أخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة .
مادة (140) يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه".
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب ..
مادة( 141) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية ، ولا يجوز لة أن يتقاضى أى مرتب أومكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب ، بالذات أو بالواسطة ، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، ولا يجوز له ، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة ، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أموال ، أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على رئيس الجمهورية ، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب و عند تركه و فى نهايةكل عام ، يعرض على مجلس النواب ، واذا تلقى بالذات او الواسطة هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كل على النحو الذى ينظمه القانون.
.
مادة (142 ) يسمى رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوما على الأكثر، فاذا لم تحصل الحكومة على ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوما التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيسا اخر لمجلس للوزراء من الحزب الحائز على اغلبية مقاعد مجلس النواب ,فاذا لم تحصل حكومته على الثقة خلال مدة مماثلة , يسمى مجلس النواب رئيسا لمجلس الوزراء ويكلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة على ان تحصل على الثقة خلالمدة اخرى مماثلة والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل.
وفي كل الاحوال يجب الا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة على مائة وعشرين يوما.
مادة ( 143) يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها بالاشتراك مع الحكومة
مادة ( 144) يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء , ويجب لنفاذ توقيعاته فى شئون الدولة توقيع رئيس مجلس الوزراء او من يفوضه من الوزراء المختصين , عدا مايتصل منه بالدفاع والامن القومى والسياسة الخارجية للدولة والسلطات المنصوص عليها بالمواد 142,و 148 و 149 و 150 و 152 و 153 من الدستور.
ولا تعفى اوامر رئيس الجمهورية الشفهية او المكتوبة الحكومة من المسئولية.
مادة( 145) يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض من اختصاصاته إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين ، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون
مادة (146) لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة ، ويتولى رئاسة الاجتماعات التى يحضرها , ويطلب من رئيس مجلس الوزراء مايراه من تقارير فى الشأن العام
مادة ( 147) يلقى رئيس الجمهورية بيانا حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى . ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة ( 148) يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية , ويبرم المعاهدات ويصدق عليها ولا تكون لها قوة القانون الا بعد موافقة مجلسى البرلمان .
وتجب موافقة مجلسى النواب والشيوخ باغلبية عدد اعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة او تحمل الخزينة العامة للدولة نفقات لمدة مقبلة او غير واردة فى ميزانيتها العامة
ولايجوز اقرار اى معاهدة تخالف احكام هذا الدستور .
مادة ( 149) رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
مادة ( 150) يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين و العسكريين ويعزلهم ، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم ، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية ، على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة ( 151) يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة الحكومة ، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون .
ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلا عرض الأمر على مجلس الشيوخ ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ .
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة لا تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام .
مادة ( 152) لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون .
مادة ( 153) لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا .
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال .
مادة( 154 ) اذا قدم رئيس الجمهورية استقالته وجه كتاب الاستقالة الى مجلس النواب.
مادة ( 155)يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية ، بناءا على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله ، ويعتبر قرار الاتهام وحتى صدور الحكم مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصات طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأرسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية، ويتولى الإدعاء أمامها النائب العام .
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، واذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
مادة ( 156) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل رئيس مجلس الوزراءمحله , وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة (157)إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء او انتخاب لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئيس الجمهورية ، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس .
الفرع الثاني
الحكومة
مادة( 158 ) تتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة الحكومة ويشرف على اعمالها ويوجهها فى أداء اختصاصاتها
مادة( 159) يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، ولا يجوز ان يكون رئيس مجلس الوزراء حاملا لجنسية دولة اخرى خلال السنوات العشر السابقة على توليه مهامه .
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، واذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة 113 من الدستور.
مادة (160) يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الاتية : " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه" .
مادة (161) يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس مجلس الوزراء ، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى ، أو أن يزاول، أثناء توليه منصبه ، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا ، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليه .
ويتعين على عضو الحكومة ، تقديم إقرار ذمة مالية وعند توليه المنصب أو تركه وفى نهاية كل عام ، يعرض على مجلس النواب ، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة ، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون .
مادة162) )
تختص الحكومة بما يلى :
1/الاشتراك مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها
2/ توجيه اعمال الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات العامةا لتابعة لها والتنسيق فيما بينها ومتابعتها
3/ اصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقا للقوانين والقرارات ومراقبة تنفيذها .
-4/ إعداد مشروعات القوانين والقرارات
5/ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة .
6/ إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة .
7/ عقد القروض ومنحها .
8/ ملاحظة تنفيذ القوانين ، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة( 163) يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة ، فى إطار
السياسة العامة للدولة
مادة ( 164) رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسئولون متضامنون عن السياسة العامة للدولة امام مجلس النواب وكل وزير مسئول عن اعمال وزارته ولا يطلب طرح الثقة في الحكومة الا رئيس مجلس الوزراء وذلك طبقا للاجراءات المنصوص عليها في الدستور
مادة( 165 ) يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء القاء بيان امام اي من مجلسي البرلمان او لجانه عن موضوع يدخل في اختصاصه .ويناقش المجلس او اللجنة هذا البيان ويبدي ما يراه بشأنه من ملاحظات
مادة (166) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره في اصدارها ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه
مادة (167 ) يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لانشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها فاذا رتب ذلك اعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب اخذ موافقة مجلس النواب
مادة( 168) يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (169) يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزلهم ، وينظم اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل.
مادة (170) لرئيس الجمهورية، وللنائب العام، ولمجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث اعضائة على الأقل اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأديه أعمال المنصب أو بسببه.
وفى كل الأحوال لا يصدر قرار الإتهام إلا بموافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
ويوقف من يقرر اتها مه عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا تحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الإستمرار فيها.
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الآخرى التى ينص عليها القانون.
مادة (171) اذا تقدمت الحكومة او احد اعضائها بالاستقالة , وجب تقديم كتاب الاستقالة الى رئيس الجمهورية
الفصل الثالث السلطة القضائية
الفرع الأول ( أحكام عامة)
مادة (172) السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها، وفقا لما ينظمة القانون. ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها.
ولا يجوز التدخل فى شئون العدالة، أو القضايا.
مادة (173) تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة، وذلك كله وفقا لما ينظمة القانون.
مادة (174) أعضاء القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة المدنيه والنيابة الإدارية، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعينهم وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم إلا ندباً كاملاً وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
مادة (175) جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها، مراعاه للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى ( القضاء العادى)
مادة (176) يختص القضاء العادى بالفصل فى كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التى يخصصها الدستور للهيئات القضائية الآخرى.
الفرع الثالث ( الإدعاء)
مادة (177) تتولى النيابة العامة الادعاء العام، ويحدد القانون اختصاصتها الآخرى، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الأعلى، لمده أربع سنوات، وذلك على النحو الذى يبنه القانون.
مادة (178) تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنيه والتجارية، ويحدد القانون اختصاصتها الآخرى.
مادة (179) تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدراية وما يرد إليها من المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، وتتولى تحريك ومباشرة الدعوى التأدبيبة أمام محاكم مجلس الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونيه لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، وتحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى.
الفرع الرابع ( مجلس الدولة)
مادة (180) مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، يختص دون غيره بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وصياغه مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تحال إليه. ويحدد القانون اختصاصاته الآخرى.
الفصل الرابع : المحكمة الدستورية العليا
مادة (181) المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينه القاهرة، وتختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل فى تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية .
ويعين القانون الأختصاصات الآخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها.
مادة (182) رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم والشروط الواجب توافرها فيهم وحقوقهم وحصاناتهم ومساءلتهم تأديبياً أمام هذه المحكمة . ويكون تعينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
مادة (183) يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، مشروعات القوانين المنظمة للأنتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور، وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة اللاحقة المنصوص عليها بالمادة (181) من الدستور.
مادة (184) تنشر فى الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليت فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، أو الصادرة بعدم دستورية نص أو أكثر فى أحد مشروعات القوانين المنظمة للأنتخابات الرئاسية أو التشريعية أو المحلية.
وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
الفصل الخامس : نظام الإدارة المحلية
مادة (186) تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محلية، تتمتع بالشخصية الإعتبارية، وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية تكون لها الشخصية الإعتبارية، وذلك كله على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (186) يمثل كل وحدة محلية مجلس ينتخب بالاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات، ويتشرط قيمن يترشح لعضوية المجلس المحلى أن يكون مصرياً ، متمتعاً بحقوقة المدنية والسياسية، وألاً يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنه ميلادية.
ويضم إلى عضويه المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن يكون لهم صوت معدود. وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين اعضاءه المنتخبين.
مادة (187) يختص المجلس المحلى بكل ما يهم الوحدة التى يمثلها، وينشأ ويدير المرافق والأعمال الاقتصادية والإجتماعيه والصحية وغيرها، وذلك على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (188) قرارات المجالس المحلية الصادرة فى حدود اختصاصها نهايئة، ولا يجوز تدخل السلطة التنفيذية إلا لمنع تجاوز المجالس هذه الحدود أو إضرارها بالمصلحة العامة أو بمصالخ بعضها بعضاً.
وعند الخلاف على اختصاص هذه المجالس تفصل فيه على وجه الاستعجال محاكم مجلس الدولة، وذلك وفقا لما ينظمة القانون.
مادة (189) تدخل فى موارد الوحدات المحلية الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى الاصلية والاضافية، ويجب الا تتناول هذه الضرائب والرسوم انتقال الاشخاص او مرور الاموال بين الوحدات الادارية، والا تقيد حق المواطنيين فى ممارسة مهامهم واعمالهم فى اراضى الدولة ، وتتبع فى جباية الضرائب والرسوم المستحقة للوحدات المحلية القواعد والاجراءات المتبعه فى جباية أموال الدولة، وكل ذلك على النحو الذى ينظمة القانون .
مادة (190) تكفل الدولة ما تحتاجة الوحدات المحلية من معاونه فنية وإدارية ومالية ، وتضمن التوزيع العادل للمرافق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة بين هذه الوحدات، طبقا لما ينظمة القانون.
مادة (191) يضع كل مجلس محلى ميزانيته وحسابة الختامى، ويبين القانون القواعد التى تتبع فى وضعهما، والمدة التى يجوز للسلطة التنفيذية الاعتراض خلالها على الميزانية والحساب الختامى وكيفية الفصل فى هذه الاعتراض، ويتم نشرهما، وفقا لما ينظمة القانون.
وللسلطة التنفيذية فى جميع الأحوال أن تطلب إدارج المبالغ اللازمة لتأدية الخدمات العامة والالتزامات التى تفرضها على القوانين على المجالس المحلية.
مادة (192) لا يجوز حل المجالس المحلية بإجراء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منها وإعادة انتخابة خلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ الحل، ويحدد تشكيل هيئة مؤقته تحل محلة خلال فترة الحل لتصريف الشئون الجارية والأعمال التى تحتمل التأخير.
مادة (193) ينظم القانون تعاون الوحدات المحلية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل التعاون ببينها وبين مصالح الحكومة.
مادة (194) ينظم القانون اختيار المحافظين، ويحدد اختصاصاتهم.
اعدت اللجنة مسودة اخرى خاصة بالمجالس المحلية المنتخبة :
وتشمل ابرز اختلافاتها :
_يمثل
الفصل السادس : الأمن والدفاع
الفرع الأول (مجلس الدفاع الوطنى)
مادة ( 195) ينشأ مجلس للدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويضم فى عضويته رئيسى مجلسى البرلمان ورئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان القوات المسلحة وقادة القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والدفاع الجوى ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها، ومناقشة موازنه القوات المسلحة على أن تدرج رقماً واحداً فى الموازنه العامة للدولة، ويجب أخذ رأية فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويحدد القانون اختصاصته الآخرى.
الفرع الثانى : القوات المسلحة
مادة (196) القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها والدولة وحدها هى التى تنشىء هذه القوات، ويحظر على أى فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
ويكون للقوات المسلحة مجلس أعلى على الوجه الذى ينظمة القانون.
مادة (197) وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها.
مادة (198) ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسلحة. وتختص اللجان القضائية لضباط وأفراد القوات المسلحة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية الخاص بالقرارات الصادرة فى شأنهم.
مادة (199) ينظم القانون القضاء العسكرى، ويبين اختصاصاته فى حدود المبادىء الواردة فى الدستور، ولا يجوز بحال أن يحاكم أمام القضاء العسكرى إلا العسكريون ومن فى حكمهم، على النحو الذى ينظمة القانون.
نص مرادف :
القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة يختص وحدة بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ( أثناء اداء مهام العسكرية). ويجوز استثناء محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى الحالات التى يحددها القانون، ويبين القانون اختصاصته الآخرى، وذلك كله فى حدود المبادىء الواردة بالدستور.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون وغير قابلين للعزل، ويتمتعون بالضمانات والحصانات والحقوق والواجبات الآخرى المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
الفرع الثالث ( الشرطة)
مادة (200) الشرطة هيئة مدنية نظامية، تؤدى واجبها فى خدمة الشعب، وولاؤها للدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة وتنفيذ ما تفرضة القوانين واللوائح، وتكفل للمواطنين الطمأنينة وحمايه كرامتهم وحقوقهم وحرياتهم، وذلك كله على الوجه الذى ينظمة القانون، بما يكفل قيام أعضاء هيئة الشرطة بواجباتهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.