طلعت فهمي: حكام العرب يحاولون تكرار نكبة فلسطين و"الطوفان" حطم أحلامهم    وزير النقل يكشف موعد افتتاح محطة قطارات الصعيد الجديدة- فيديو    تعرف على أسباب نقص معاش الضمان الاجتماعي 1445    د.حماد عبدالله يكتب: تراكم التجارب "رصيد للأمة المصرية "    فصائل عراقية تعلن استهداف موقع إسرائيلي في إيلات باستخدام الطيران المسير    الرئيس السيسى يصل البحرين ويلتقى الملك حمد بن عيسى ويعقد لقاءات غدًا    عماد الدين حسين ل«الشاهد»: إسرائيل تستغل أحداث 7 أكتوبر لتنفيذ مخططات الصهيونية    غارات إسرائيلية انتقامية تستهدف حزب الله شرقي لبنان (فيديو)    بقيادة الملك الغاضب أليجري.. يوفنتوس يتوج بلقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا    تين هاج: لا نفكر في نهائي كأس الاتحاد ضد مانشستر سيتي    رئيس الترجي يستقبل بعثة الأهلي في مطار قرطاج    أبرزها إنبي أمام فيوتشر، حكام مباريات اليوم في الدوري المصري    وزير الرياضة يطلب هذا الأمر من الجماهير بعد قرار العودة للمباريات    4 سيارات لإخماد النيران.. حريق هائل يلتهم عدة محال داخل عقار في الدقهلية    دفنه في حظيرة المواشي.. مقتل طالب إعدادي على يد صديقه لسرقة هاتفه المحمول في الإسماعيلية    حظك اليوم برج العذراء الخميس 16-5-2024 مهنيا وعاطفيا    ماذا قال نجل الوزير السابق هشام عرفات في نعي والده؟    طريقة عمل الدجاج المشوي بالفرن "زي المطاعم"    منها البتر والفشل الكلوي، 4 مضاعفات خطرة بسبب إهمال علاج مرض السكر    «فوزي» يناشد أطباء الإسكندرية: عند الاستدعاء للنيابة يجب أن تكون بحضور محامي النقابة    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض بالأسواق فى ختام الأسبوع الخميس 16 مايو 2024    كم متبقي على عيد الأضحى 2024؟    مباشر الآن.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 thanwya في محافظة القليوبية    «البحوث الفلكية» يعلن عن حدوث ظاهرة تُرى في مصر 2024    تأجيل أولى جلسات مُحاكمة المتهمين في حريق ستديو الأهرام ل 26 يونيو    الصحة الفلسطينية: شهيد ومصابان برصاص قوات الاحتلال في مدينة طولكرم بالضفة الغربية    أسما إبراهيم تعلن حصولها على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات    قمة البحرين: وزير الخارجية البحرينى يبحث مع مبعوث الرئيس الروسى التعاون وجهود وقف إطلاق النار بغزة    عاجل - الاحنلال يداهم عددا من محلات الصرافة بمختلف المدن والبلدات في الضفة الغربية    الدوري الفرنسي.. فوز صعب لباريس سان جيرمان.. وسقوط مارسيليا    أحذر تناول البطيخ بسبب تلك العلامة تسبب الوفاة    شريف عبد المنعم: مواجهة الترجي تحتاج لتركيز كبير.. والأهلي يعرف كيفية التحضير للنهائيات    بداية الموجه الحارة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الخميس 16 مايو 2024    «الخامس عشر».. يوفنتوس يحرز لقب كأس إيطاليا على حساب أتالانتا (فيديو)    وزير النقل يكشف مفاجأة بشأن القطار الكهربائي السريع    قصور الثقافة تطلق عددا من الأنشطة الصيفية لأطفال الغربية    مشهد مسرب من الحلقات الجديدة لمسلسل البيت بيتي 2 (فيديو)    ماجدة خير الله : منى زكي وضعت نفسها في تحدي لتقديم شخصية أم كلثوم ومش هتنجح (فيديو)    تعرف على رسوم تجديد الإقامة في السعودية 2024    رئيس تعليم الكبار يشارك لقاء "كونفينتيا 7 إطار مراكش" بجامعة المنصورة    هولندا تختار الأقصر لفعاليات احتفالات عيد ملكها    سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن الخميس 16 مايو 2024    حسن شاكوش يقترب من المليون بمهرجان "عن جيلو"    كريم عفيفي يتعاقد على بطولة مسلسل جديد بعنوان على الكنبة    فرقة فاقوس تعرض "إيكادولي" على مسرح قصر ثقافة الزقازيق    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور هشام عرفات    ننشر فعاليات الاجتماع التشاوري بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال    عصام صاصا التريند الثالث على اليوتيوب    تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الخميس 16 مايو 2024    انطلاق معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للأئمة والواعظات    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية وبيطرية بقرى مطوبس    أمين الفتوى يكشف عن طريقة تجد بها ساعة الاستجابة يوم الجمعة    هل الحج بالتقسيط حلال؟.. «دار الإفتاء» توضح    أمين الفتوى يحسم الجدل حول سفر المرأة للحج بدون محرم    محافظ مطروح: ندعم جهود نقابة الأطباء لتطوير منظومة الصحة    «تضامن النواب» توافق على موازنة مديريات التضامن الاجتماعي وتصدر 7 توصيات    ب عروض مسرحية وأغاني بلغة الإشارة.. افتتاح مركز خدمات ذوي الإعاقة بجامعة جنوب الوادي    حكم وشروط الأضحية.. الإفتاء توضح: لا بد أن تبلغ سن الذبح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المسودة الثانية للدستور| الباب الثالث
نشر في الوطن يوم 23 - 10 - 2012


الباب الثالث
السلطات العامة
الفصل الأول
السلطة التشريعية
الفرع الأول
أحكام مشتركة
مادة «80»
يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى الدستور.
مادة «81»
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
مادة «82»
يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان.
وفيما عدا الحالات الاستثنائىة التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله.
وكل ذلك وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة «83»
يمثل عضو البرلمان الأمة بأسرها، ولا تقيد نيابته بقيد أو شرط.
مادة «84»
يؤدى عضو البرلمان، أمام مجلسه، قبل أن يباشر عمله، اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة «85»
لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو البرلمان، تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه، وكل عام، تعرض على مجلسه، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون
مادة (86)
لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.
مادة (87)
لا يجوز فى غير حالة التلبس، اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو البرلمان إلا بإذن مسبق من مجلسه، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد له بما اتخذ من إجراء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو البرلمان خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وإلا اعتبر الطلب مقبولاً.
مادة (88)
يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.
مادة (89)
مقر البرلمان، بمجلسيه فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مكان آخر، بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.
واجتماع البرلمان على خلاف ذلك غير مشروع، والقرارات التى تصدر عنه باطلة.
مادة (90)
جلسات البرلمان علنية، ويجوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.
مادة (91)
يدعو رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
مادة (92)
يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى، لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو الحكومة أو طلب موقع من عُشر أعضاء المجلس على الأقل.
ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.
مادة (93)
لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً.
مادة (94)
ينتخب كل مجلس رئيساً ووكيلين من بين أعضائه المنتخبين فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى لمدة فصل تشريعى لمجلس النواب، ونصف فصل تشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدة سلفه، وفى كل الأحوال يجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين - فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى - طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو وكيليه أو أحدهما.
مادة (95)
عند تولى رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الشيوخ، منصب رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيلين سناً رئاسة المجلس طوال تلك المدة.
مادة (96)
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.
مادة (97)
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.
مادة (98)
لرئيس الجمهورية، وللحكومة، ولكل عضو من أعضاء البرلمان اقتراح مشروعات القوانين.
وفى كل الأحوال، لا يجوز لأعضاء مجلس الشيوخ اقتراح الضرائب أو زيادتها.
مادة (99)
يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم تقرير عنه.
ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة بذلك، وأبدت رأيها بجواز نظرها، ووافق المجلس على هذا الرأى.
مادة (100)
كل اقتراح بمشروع قانون قدمه أحد الأعضاء، ورفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة (101)
لا يجوز لأى من مجلسى البرلمان تقرير مشروع قانون إلا بعد أخذ الرأى عليه مادة مادة، ولكل مجلس حق التعديل والتجزئة فى المواد وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يقرره أحد المجلسين يبعث به إلى المجلس الآخر، ولا يكون قانوناً إلا إذا قرره المجلسان.
مادة (102)
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضواً يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة، وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين، فإذا لم يوافق أحدهما عليها (يؤخذ بما انتهى إليه مجلس النواب/ أو يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس الشيوخ فى مؤتمر عام، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ويكون التصويت دون مناقشة).
مادة (103)
يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض عليه رئيس الجمهورية رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإبلاغ.
وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد، أو أقره البرلمان ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانوناً وأُصدر، فإذا لم يقره البرلمان لا يجوز تقديمه فى دور الانعقاد نفسه قبل مضى أربعة أشهر من تاريخ صدور القرار.
مادة (104)
لكل عضو من أعضاء البرلمان أن يوجه إلى رئيس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة نفسها.
مادة (105)
يجوز لعشرين عضواً من مجلس النواب، أو عشرة من مجلس الشيوخ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
مادة (106)
لأعضاء البرلمان إبداء رغبات فى موضوعات عامة إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء.
مادة (107)
لكل مواطن أن يتقدم بالاقتراحات المكتوبة إلى أى من مجلسى البرلمان بشأن المسائل العامة، وعلى المجلس أن يفحصها ويقدم رداً عليها خلال مدة محددة.
مادة (108)
يحق لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم حضور جلسات البرلمان، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبياً بناء على طلب أى من المجلسين، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضع النقاش، دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
مادة (109)
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليه الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها.
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.
مادة (110)
يقبل البرلمان استقالة أعضائه، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءت إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
مادة (111)
لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا إذا فقد العضو الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها.
ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس الذى ينتمى إليه العضو، بأغلبية ثلثى الأعضاء.
ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.
مادة (112)
إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقاً للقانون، خلال ستين يوماً من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفه.
مادة (113)
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصرياً، غير حامل جنسية دولة أخرى، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا يقل سنه، يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان.
مادة (114)
مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
مادة (115)
يتولى مجلس النواب إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.
مادة (116)
يقر مجلس النواب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويحدد القانون طريقة إعداد هذه الخطة، وعرضها على المجلس.
مادة (117)
يجب عرض مشروع الموازنة العامة، شاملة كامل إيرادات الدولة ومصروفاتها، على مجلس النواب قبل تسعين يوماً على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها.
ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً فباباً.
ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات، وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلاً فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن.
وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
مادة (118)
تجب موافقة مجلس النواب على نقل أى مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانية العامة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر بقانون.
مادة (119)
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
مادة (120)
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزينة العامة للدولة، ويحدد حالات الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها.
مادة (121)
لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
مادة (122)
يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس النواب فى مدة لا تزيد على مائة وثمانين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويعرض معه التقرير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على الحساب الختامى.
ويتم التصويت على الحساب الختامى باباً فباباً، ويصدر بقانون.
وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى.
مادة (123)
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه، بفحص نشاط إحدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع معين، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع المالية والإدارية أو الاقتصادية، أو إجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، ويتخذ المجلس ما يراه مناسباً فى هذا الشأن.
وللجنة فى سبيل القيام بمهتمها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات أن تستجيب إلى طلبها، وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
مادة (124)
لكل عضو فى مجلس النواب أن يقدم بياناً عاجلاً إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
مادة (125)
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم.
ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها وبعد موافقة الحكومة.
مادة (126)
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
مادة (127)
إذا قرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس الوزراء وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان القرار متعلقاً بغيره من أعضاء الحكومة وجبت استقالته منها.
مادة (128)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، ويكون ذلك بقرار مسبب بناء على طلب الحكومة وأخذ رأى رئيسى مجلسى البرلمان، وبعد استفتاء الشعب على هذا الحل.
ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرين يوماً على الأكثر، فإذا وافق أغلبية المشاركين فى الاستفتاء على الحل أصدر رئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلى انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ صدور قرار الحل، ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.
وإذا لم يشتمل قرار الحل على كل ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون إجراء الاستفتاء أو الانتخابات، يعود المجلس إلى الانعقاد من تلقاء نفسه بقوة القانون فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد.
وفى كل الأحوال لا يجوز حل المجلس خلال دور انعقاده السنوى الأول، أو لذات السبب الذى حُل من أجله.
الفرع الثالث
مجلس الشيوخ
مادة (129)
يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء لا يقل عن مائة وخمسين عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية (عشرة أعضاء/ أو عشرة بالمائة أو عشرين بالمائة من إجمالى عدد الأعضاء المنتخبين).
مادة (130)
يشترط فى المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصرياً، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على إحدى شهادات التعليم العالى على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان.
مادة (131)
مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقاً لما ينظمه القانون.
مادة (132)
عند حل مجلس النواب، يستقل مجلس الشيوخ بالاختصاصات التشريعية المشتركة لمجلسى البرلمان، وتعرض القوانين التى يقرها خلال مدة الحل على مجلس النواب، فور انعقاده، لتقرير ما يراه بشأنها.
الفصل الثانى
السلطة التنفيذية
الفرع الأول
رئيس الجمهورية
مادة (133)
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، وهو رئيس السلطة التنفيذية، يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعى الحدود بين السلطات.
ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.
مادة (134)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمدة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بعشرة أيام على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى خلال مدة الرئاسة.
مادة (135)
يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين، غير حامل لجنسية دولة أخرى، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون متزوجاً من غير مصرى، وألا تقل سنه، يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.
مادة (136)
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المترشح عشرون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجلسى البرلمان، أو أن يؤيده ما لا يقل عن عشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى عشر محافظات على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، ولا يجوز فى كل الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون كل ذلك.
مادة (137)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أى مرشح على هذه الأغلبية، تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.
وفى حالة التساوى فى المركز الأول تجرى الإعادة بين المتساويين فى هذا المركز، وإذا كان التساوى فى المركز الثانى تجرى الإعادة بين صاحب المركز الأول والمتساويين فى المركز الثانى.
وفى كل الأحوال، يعلن فوز الحاصل على أعلى الأصوات الصحيحة فى انتخابات الإعادة، فإن تساوى اثنان أو أكثر فى عدد الأصوات يعقد مجلسا البرلمان جلسة مشتركة لاختيار أحدهم لهذا المنصب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائهما المنتخبين.
وينظم القانون إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية.
مادة (138)
فى حالة وجود مرشحين اثنين فى الجولة الأولى لانتخابات رئيس الجمهورية، ثم توفى أحدهما أو حدث له مانع قهرى يمنعه من الاستمرار، يعاد فتح باب الترشح، أما إذا تنازل أحدهما فيجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات، وإلا يعاد فتح باب الترشح من جديد.
وفى حالة وجود مرشحين اثنين فى انتخابات الإعادة ثم توفى أحدهما أو حدث له أى مانع آخر، يحل محله التالى له مباشرة فى عدد الأصوات الصحيحة.
مادة (139)
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى البرلمان قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية:
«أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه». ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ عند حل مجلس النواب.
مادة (140)
يعين رئيس الجمهورية، خلال ستين يوماً على الأكثر من مباشرته مهام منصبه، نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاته، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره، وتسرى الشروط الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب الرئيس.
مادة (141)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، ولا يجوز له، بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على رئيس الجمهورية، تقديم إقرارات ذمة مالية عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (142)
تدخل موازنة رئاسة الجمهورية، والأجهزة التابعة لها، ضمن الموازنة العامة للدولة، وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
مادة (143)
يسمى رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، وتتقدم هذه الحكومة ببرنامجها إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيلها، فإذا رفض هذا البرنامج بأغلبية عدد أعضائه يعين رئيس الجمهورية رئيساً آخر للوزراء، ويكلفه بتشكيل حكومة جديدة، تعرض برنامجها على مجلس النواب، فإذا رفض هذا البرنامج، يشكل رئيس الجمهورية الحكومة الجديدة بناء على اقتراح أغلبية أعضاء مجلس النواب، فإن لم يتم ذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها فى هذه المادة على مائة وعشرين يوماً.
مادة (144)
يضع رئيس الجمهورية السياسة العامة للدولة، ويشرف على تنفيذها، بالاشتراك مع الحكومة.
مادة (145)
يتولى رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة رئيس الوزراء ونوابه والوزراء فيما عدا تلك المنصوص عليها بالمواد: 143، 149، 150، 152، 153 من الدستور.
ولا تعفى أوامر رئيس الجمهورية (أو رئيس الوزراء)، الشفهية أو المكتوبة، الحكومة من المسئولية.
مادة (146)
يجوز لرئيس الجمهورية أن يفوض بعض اختصاصاته إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو المحافظين، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (147)
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور فى الأمور المهمة، ويتولى رئاسة الاجتماعات التى يحضرها، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
مادة (148)
يلقى رئيس الجمهورية بياناً حول السياسة العامة للدولة فى جلسة مشتركة لمجلسى البرلمان عند افتتاح دور انعقادهما العادى السنوى، ويجوز له عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى أو توجيه رسائل إلى أى من المجلسين.
مادة (149)
يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائياً من مجلسى البرلمان.
مادة (150)
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.
مادة (151)
رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية عدد الأعضاء.
مادة (152)
يعين رئيس الجمهورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزلهم، ويعين الممثلين السياسيين للدولة ويقيلهم، ويعتمد الممثلين السياسيين للدول والهيئات الأجنبية، على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (153)
يعلن رئيس الجمهورية بعد موافقة الحكومة، حالة الطوارئ على الوجه الذى ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية عدد أعضاء المجلس.
وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة، فإذا كان المجلس منحلاً عُرض الأمر على مجلس الشيوخ، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مدها إلا لمدة تزيد على ستة أشهر أخرى وبعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
مادة (154)
لرئيس الجمهورية العفو عن العقوبة أو تخفيفها.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
مادة (155)
لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة التى تتصل بمصالح الدولة العليا.
ونتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة فى كل الأحوال.
مادة (156)
يقدم رئيس الجمهورية استقالته مكتوبة إلى مجلس النواب.
مادة (157)
يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو ارتكاب جريمة جناية، بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وبمجرد صدور هذا القرار يوقف رئيس الجمهورية عن عمله، ويعتبر قرار الاتهام، وحتى صدور الحكم مانعاً مؤقتاً يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لاختصاصاته طبقاً لأحكام المادة (159) من الدستور.
ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رؤساء محكمة النقض ومجلس الدولة ومحكمتى استئناف القاهرة والإسكندرية ويتولى الادعاء أمامها النائب العام.
وينظم القانون إجراءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة، وإذا حكم بإدانة رئيس الجمهورية أعفى من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.
مادة (158)
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء (نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتاً سلطات رئيس الجمهورية.
ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب.
وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ خلو المنصب، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة.
مادة (159)
إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء انتخابات لأحد مجلسى البرلمان، تعطى الأسبقية لانتخابات رئاسة الجمهورية، وتمدد عضوية المجلس بقوة القانون لحين إتمام انتخاب الرئيس.
الفرع الثانى
الحكومة
مادة (160)
تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.
ويشرف رئيس الوزراء على أعمالها، ويوجهها فى أداء اختصاصاتها، ويكون مسئولاً عن الأمن الداخلى.
مادة (161)
يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو عضواً بالحكومة أن يكون مصرياً، غير حامل لجنسية دولة أخرى، بالغاً من العمر ثلاثين سنة على الأقل، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.
مادة (162)
يؤدى رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم أمام رئيس الجمهورية اليمين الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».
مادة (163)
يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأى منهم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، أو أن يزاول أثناء توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقايضها عليه.
ويتعين على عضو الحكومة تقديم إقرارات ذمة مالية، عند توليه المنصب أو تركه وكل عام، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كله على الوجه الذى ينظمه القانون.
مادة (164)
تختص الحكومة بما يلى:
1- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للقوانين والقرارات الجمهورية.
2- توجيه أعمال الوزارات والجهات التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة، وتنسيقها ومتابعتها.
3- إصدار القرارات الإدارية والتنفيذية وفقاً للقوانين والقرارات، ومراقبة تنفيذها.
4- إعداد مشروعات القوانين والقرارات.
5- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
6- إعداد مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العامة للدولة.
7- عقد القروض ومنحها.
8- ملاحظة تنفيذ القوانين، والمحافظة على أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.
مادة (165)
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته، ومتابعة تنفيذها، والتوجيه والرقابة، فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة.
مادة (166)
الحكومة مسئولة متضامنة عن السياسة العامة للدولة أمام مجلس النواب، وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته، وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى الدستور.
مادة (167)
يجوز لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء إلقاء بيان أمام أى من مجلسى البرلمان أو لجانه عن موضوع يدخل فى اختصاصه.
ويناقش المجلس، أو اللجنة، هذا البيان، ويبدى ما يراه بشأنه من ملاحظات.
مادة (168)
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه.
مادة (169)
يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لإنشاء المرافق والمصالح العامة وتنظيمها، فإذا رتب ذلك أعباء جديدة على الميزانية العامة للدولة وجب أخذ موافقة مجلس النواب.
مجلس (170)
يصدر رئيس الوزراء لوائح الضبط.
مادة (171)
يحدد القانون السلطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين، وينظم القانون اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، والضمانات التى تصون حقوقهم، وتكفل حريتهم فى العمل.
مادة (172)
لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب وللنائب العام اتهام رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة، فيما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال المنصب أو بسببه.
ويكون قرار اتهامهم من قبل مجلس النواب بناء على طلب موقع من ثلث أعضائه على الأقل، ويصدر هذا القرار بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.
ويوقف من يتهم عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته من إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.
وكل من تثبت إدانته منهم يحكم عليه بالعزل من منصبه دون إخلال بالعقوبات الأخرى التى ينص عليها القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.