أجابت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، على حالات لرفض التصالح في مخالفات البناء؛ تسهيلا على أصحاب المباني التي تحتاج إلى تقنين أوضاع، حيث جاءت هذه الاشتراطات كالتالي: - لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلاً بعد طلاء كامل الواجهات القائمة، وغير المٌشطبة للمبنى محل المخالفة. - يستثنى من ذلك القرى والتوابع، وسداد كامل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. حالات رفض التصالح في مخالفات البناء - في حالة عدم تطابق الأعمال المٌنفذة على الطبيعة مع الأعمال الصادر بها قرار التصالح، يتم إخطار الجهة الإدارية المٌختصة لمُطالبة ذوي الشأن باستكمال سداد فرق قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع. - لا يجوز للجهة الإدارية المختصة بعد انقضاء 5 سنوات على صدور قرار قٌبول التصالح المطالبة بأي مبالغ أو مستندات من صاحب الشأن. - عدم التعارض مع مٌقتضيات شؤون الدفاع عن الدولة والأمن القومي. - عدم الإخلال بحقوق الارتفاق للغير.