تهذيب «البيئة» ترد على اللغط حول قطع الأشجار    إليك الرابط.. كيف تفتح حسابا بنكيا من الهاتف المحمول وأنت في منزلك؟    حياة كريمة تشارك المصريين الاحتفال بعيد الأضحى: هدايا وطرود غذائية وتجهيز يتيمات    يديعوت أحرونوت: تل أبيب تواجه فشلا جديدا من الناحية الاستخباراتية    جوناثان أنجويم أفضل لاعب في لقاء مودرن فيوتشر والجونة    تصعيد الحجاج للوقوف بعرفات فجرغد.. البعثة المصرية: تسكين إلكتروني لأول مرة بالمخيمات    إسعاد يونس تفتتح مجمع سينمات رنيسانس في بنها بحضور حفيدتها (صور)    أحمد فهمي يلتقط صورا تذكارية مع الأطفال خلال العرض الخاص لفيلم الماكس    أعمال يوم التروية للحجاج.. الإفتاء توضح شعائر أولى محطات مناسك الحج    افتتاح معمل تحاليل بمستشفى القلب والصدر الجامعي في المنيا    محافظ شمال سيناء يعتمد الخطة التنفيذية للسكان والتنمية    وزير البترول يكشف تأمين الأرصدة وإمدادات المنتجات خلال إجازة عيد الأضحى    محافظ الجيزة يستقبل وفود الكنائس بالمحافظة للتهنئة بعيد الأضحى المبارك    رئيس هيئة الدواء: دستور الأدوية الأمريكي يحدد معايير الرقابة ويضمن سلامة المرضى    بزيارة لمتحف المركبات الملكية.. أتوبيس الفن الجميل يواصل جولاته وأنشطته التثقيفية    بعد لقائهما بيوم واحد.. وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا من نظيره الإيراني    "العدل الأوروبية" تغرّم المجر بسبب سياسات اللجوء    بمليار دولار وارتفاعه 250 مترًا.. معلومات عن برج «فوربس» المقترح بالعاصمة الإدارية    سفاح التجمع يشعل مواجهة بين صناع الأعمال الدرامية    وزير الرياضة يشهد المرحلة التمهيدية من مشروع صقل مدربي المنتخبات الوطنية    قبل اجتماع مجلس البلطيق.. ألمانيا تتوعد بالرد على استفزازات روسيا    محافظ أسيوط يضع حجر أساس مدرسة المحبة بمدينة المعلمين    شواطئ ودور سينما، أبرز الأماكن فى الإسكندرية لقضاء إجازة عيد الأضحى    عيد الأضحى 2024 | أحكام الأضحية في 10 أسئلة    "تموين الدقهلية": ضبط 124 مخالفة في حملات على المخابز والأسواق    حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14-6-2024، السرطان والأسد والعذراء    تخرج الدورة الأولى للمعينين بالهيئات القضائية من الأكاديمية العسكرية المصرية    الكويت: حبس مواطن ومقيمين احتياطا لاتهامهم بالقتل الخطأ فى حريق المنقف    يورو 2024.. نزلة برد تجتاح معسكر منتخب فرنسا    رئيس صندوق التنمية الحضرية يتابع الموقف التنفيذي لمشروع "حدائق تلال الفسطاط"    وكيل الصحة بمطروح يتابع سير العمل بمستشفى مارينا وغرفة إدارة الأزمات والطوارئ    "المحطات النووية": تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة الرابعة بالضبعة 19 نوفمبر    محاولة اختطاف خطيبة مطرب المهرجانات مسلم.. والفنان يعلق " عملت إلى فيه المصيب ومشيته عشان راجل كبير "    فطار يوم عرفات.. محشي مشكل وبط وملوخية    النيابة أمام محكمة «الطفلة ريتاج»: «الأم انتُزّعت من قلبها الرحمة»    انتشال جثة شاب لقى مصرعه غرقا بعد إنقاذه 3 أطفال من الموت فى ترعة بالشرقية    في وقفة عرفات.. 5 نصائح ضرورية للصائمين الذاهبين للعمل في الطقس الحار    مجانًا.. فحص 1716 شخصًا خلال قافلة طبية بقرية حلوة بالمنيا    ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لزعمه قدرته على تسريب امتحانات الشهادة الثانوية    مدة غياب وسام أبو علي عن الأهلي بعد الإصابة الأخيرة    آداب عين شمس تعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني    ضبط نجار مسلح أطلق النار على زوجته بسبب الخلافات فى الدقهلية    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر 2024    لبيك اللهم لبيك.. الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال الجاج    الصور الأولى لمخيمات عرفات استعدادا لاستقبال حجاجنا    دار الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة    الحماية المدنية تنقذ طفلا عالقا خارج سور مدرسة في الوادي الجديد    «الإسكان»: تنفيذ إزالات فورية لمخالفات بناء وغلق أنشطة مخالفة بمدينة العبور    ميدو يكشف تفاصيل رحيل الشناوي عن الأهلي قبل الموسم الجديد    صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الخميس    قيادي ب«مستقبل وطن»: جهود مصرية لا تتوقف لسرعة وقف الحرب بقطاع غزة    «معلومات الوزراء»: 73% من مستخدمي الخدمات الحكومية الإلكترونية راضون عنها    على خطى كرة القدم.. ريال مدريد بطلا لدوري السلة    حريق هائل في مصفاة نفط ببلدة الكوير جنوب غرب أربيل بالعراق | فيديو    عبد الوهاب: أخفيت حسني عبد ربه في الساحل الشمالي ومشهد «الكفن» أنهى الصفقة    مدرب بروكسيي: اتحاد الكرة تجاهل طلباتنا لأننا لسنا الأهلي أو الزمالك    اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي بيراميدز وسموحة.. وفيوتشر أمام الجونة    هشام عاشور: "درست الفن في منهاتن.. والمخرج طارق العريان أشاد بتمثيلي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر تعديلات الحكومة على قانون "تحفيز الاستثمار"
نشر في الوطن يوم 04 - 03 - 2015

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الحزمة التشريعية لتحفيز الاستثمار.
وأكد رئيس الوزراء أنه خلال إعداد القانون، تم التواصل مع المجتمع المدني، واتحاد الصناعات، والمستثمرين، وأساتذة كلية الحقوق، والمستشارين القانونيين، ووجه الشكر لكل من تقدم بملاحظاته، أو آرائه بشأن القانون.
وعرض وزير الاستثمار ملخصاً لمشروع القرار، والهدف من التعديلات، مؤكداً أنه تم الاطلاع على عدة قوانين في دول العالم المختلفة قبل الإصدار.
وينص القرار الذي اتخذ، اليوم، على الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات، الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والقانون رقم 8 لسنة 1997، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر به، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وقال وزير الاستثمار: "من أجل توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وبعد مطالعة العديد من التشريعات المقارنة في عدة دول ناجحة في هذا المجال، ومراجعة ملاحظات العديد من الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية المتخصصة، ومكاتب المحاماة الرائدة في التعامل المباشر مع قوانين الاستثمار المختلفة داخل مصر وخارجها، وبالتعاون مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، التي بذل أعضاؤها جهودًا ضخمة، فقد رُؤى إدخال حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار على القوانين المشار إليها".
ومن التعديلات التي تم إجراؤها:
1- الإشارة إلى موضوع المسؤولية الجنائية للشخص الاعتباري بما يتفق وطبيعته، وذلك تشجيعًا للاستثمار في مصر وحماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة، وقصر العقوبات الموقعة على الشخص الاعتباري في (الغرامة – الايقاف – إلغاء ترخيص مزاولة النشاط) كعقوبات أصلية، فضلًا عن العقوبات التبعية أو التكميلية التي تتفق وطبيعة الشخص الاعتباري.
2- توسيع نطاق الضمانات التي يتمتع بها المستثمر بما يكفل له إنشاء مشروعه الاستثماري وتمويله وتملكه وإدارته والتصرف فيه، وتصفيته دون قيود عليه في ذلك، واحترام نفاذ العقود المبرمة بين الدولة والمستثمر.
3- إعطاء الدولة امكانية منح حوافز إضافية غير ضريبية لتشجيع الاستثمار في المشروعات ذات التشغيل كثيف العمالة (وفقًا للمادة 38 من دستور 2014)، والمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي، والتي تستثمر في مجال الخدمات اللوجيستية أو مجالات تنمية التجارة الداخلية أو مجالات الطاقة التقليدية أو الجديدة أو المتجددة، أو التي تستثمر في المناطق النائية والمحرومة.
4- بناء على سياسة الدولة الموجهة نحو الحد من الاستثمار بنظام المناطق الحرة لما فيه من أضرار على الخزانة العامة للدولة، تم قصر سلطة إنشاء المنطقة الحرة العامة على مجلس الوزراء فقط بعد عرض الوزير المختص ووزير المالية، كما تم منح مجلس الوزراء سلطة تحديد مجالات الاستثمار داخل تلك المناطق، على أن تخضع المشروعات داخلها للرقابة الجمركية والضريبية، هذا فضلًا عن منح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة سلطة استكمال مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها في حالة الضرورة، وتحصيل قيمة ما أنفقته على ذلك من الجهة المالكة التي قد تتراخى في الأمر، وتعطل الاستفادة من مساحات الاستثمار في المنطقة.
5- تضمن المشروع إضافة فقرة جديدة إلى المادة 31 من القانون مؤداها الاكتفاء بصدور الترخيص للتعامل مع أجهزة الدولة للحصول على الخدمات والتيسيرات للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي.
6- إضافة مادة جديدة تنص على سريان قواعد السماح الجمركي المؤقت والدورباك، التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء على المناطق الاستثمارية.
7- إضافة مادة جديدة خاصة باستخدام نظام جديد متميز بمقتضاه تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باستيفاء كافة التراخيص والموافقات الخاصة بالمشروعات التي تستثمر في مجالات محددة نيابة عن المستثمر، ويتم تحديد تلك المجالات بقرار من رئيس الجمهورية.
8- إضافة مادة جديدة تفيد براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية حال فوات 120 يومًا من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات.
9- استحداث نظام جديد لضبط آلية تخصيص الأراضي والعقارات المملوكة للدولة أو مملوكة للأشخاص الاعتبارية العامة، تلتزم كافة الجهات الحكومية بإتباعها عند التصرف في تلك الأراضي والعقارات لصالح المستثمرين (الباب الخامس).
10- إضافة باب سادس تحت مسمى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" و"المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" والذي يتضمن فصلين أولهما يتناول إعادة هيكلة الهيئة لزيادة فعاليتها، وأن تكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية.
هذا فضلًا عن تحديد اختصاصات الهيئة والتي من أهمها تفعيل نظام الشباك الواحد والذي تم وضع خطة لتطويره وميكنة كافة الإجراءات والخدمات التي يقدمها للمستثمرين خلال الأشهر القادمة بمعاونة بعض المؤسسات الدولية التي ساهمت في تطوير نظام الشباك الواحد في دول أخرى.
وتناول الفصل الثاني إنشاء قطاع مستقل بالهيئة يسمى "المركز القومي لتنمية وترويج الاستثمار" بحيث يكون هذا المركز هو المسؤول دون غيره عن إعداد الخريطة الاستثمارية للدولة فضلًا عن وضع الخطة الخاصة بجذب الاستثمار والترويج له وتحسين صورة المناخ الاستثماري للبلاد في الداخل والخارج.
11- إضافة باب سابع تحت مسمى "تسوية منازعات الاستثمار" يتضمن 3 فصول يتناول الأول تنظيم لجان التظلمات من القرارات الصادرة عن الهيئة، ويتضمن الفصل الثاني تنظيم اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار التي تفصل في الشكاوى والطلبات والمنازعات التي تنشأ مع الجهات الإدارية، كما يتضمن الفصل الأخير تنظيم اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار.
12- تتلخص تعديلات الحزمة التشريعية المحفزة للاستثمار – المرتبطة بالتعديلات الواردة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار السالف ذكرها – في إضافة البند (ه) للفقرة الأولى من المادة 17 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والتي أوجبت ضرورة تقديم شهادة تفيد تمام قيد جميع أسهم الشركة وفقًا لأحكام القانون 93 لسنة 2000 بشأن إصدار قانون الإيداع المركزي والقيد للأوراق المالية، وذلك لدعم منظومة الاقتصاد الرسمي.
13- كما تضمنت التعديلات إضافة فقرة ثالثة للمادة (3) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 والتي حددت سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج بنسبة 5%، وذلك تحفيزًا للمشروعات الاستثمارية في اقتناء المعدات والآلات اللازمة للمشروع بسعر ضريبة منخفضة، هذا فضلًا عن إضافة فقرة ثانية للمادة (31) من ذات القانون تنص على رد الضريبة على الآلات أو المعدات التي تستخدم في انتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
14- استبدال نص جديد بنص المادة (27) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، يجوز بمقتضاه للجهة المختصة خصم نسبة 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في الاستثمار بناءً على طلب الممول عن الفترة الضريبية الأولى.
15- إضافة بندين (4 و5) للفقرة الثانية من المادة 53 من ذات القانون لعلاج حالتي الاستحواذ على 33% أو أكثر سواء من الأسهم أو حقوق التصويت في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المستحوذة، أو 33% من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.