سيارات رينج روفر.. الرفاهية والأداء في أعلى درجاتها    فرنسا تعزز الإجراءات الأمنية أمام أماكن العبادة المسيحية    القيادة المركزية للجيش الأمريكي تنشر الصور الأولى للرصيف البحري على سواحل قطاع غزة    إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري الممتاز    "هاتريك" ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز ثمين على فالنسيا 4-2 في الدوري الإسباني    طقس اليوم مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30    حقيقة نشوب حريق بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم    مقتل 3 ضباط شرطة في تبادل لإطلاق النار في ولاية نورث كارولينا الأمريكية    مباراة من العيار الثقيل| هل يفعلها ريال مدريد بإقصاء بايرن ميونخ الجريح؟.. الموعد والقنوات الناقلة    موعد صرف مرتبات شهر مايو 2024.. اعرف مرتبك بالزيادات الجديدة    اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في مخيم عسكر القديم شرق نابلس    ظهور خاص لزوجة خالد عليش والأخير يعلق: اللهم ارزقني الذرية الصالحة    تعرف على أسباب تسوس الأسنان وكيفية الوقاية منه    السيطرة على حريق هائل داخل مطعم مأكولات شهير بالمعادي    حبس 4 مسجلين خطر بحوزتهم 16 كيلو هيروين بالقاهرة    العميد محمود محيي الدين: الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال ل نتنياهو ووزير دفاعه    هل أكل لحوم الإبل ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب    ثروت الزيني: نصيب الفرد من البروتين 100 بيضة و 12 كيلو دواجن و 17 كيلو سمك سنوياً    هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط؟ الإفتاء تجيب    نيويورك تايمز: إسرائيل خفضت عدد الرهائن الذين تريد حركة حماس إطلاق سراحهم    تعرف على موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم للعاملين بالقطاع الخاص    نظافة القاهرة تطلق أكبر خطة تشغيل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع المخلفات    لتلوثها ببكتيريا برازية، إتلاف مليوني عبوة مياه معدنية في فرنسا    تراجع أسعار النفط مع تكثيف جهود الوصول إلى هدنة في غزة    العثور على جثة طفلة غارقة داخل ترعة فى قنا    محلل سياسي: أمريكا تحتاج صفقة الهدنة مع المقاومة الفلسطينية أكثر من اسرائيل نفسها    موعد عيد شم النسيم 2024.. حكايات وأسرار من آلاف السنين    فتوى تحسم جدل زاهي حواس حول وجود سيدنا موسى في مصر.. هل عاصر الفراعنة؟    شقيقة الأسير باسم خندقجي: لا يوجد أى تواصل مع أخى ولم يعلم بفوزه بالبوكر    بين تقديم بلاغ للنائب العام ودفاعٌ عبر الفيسبوك.. إلي أين تتجه أزمة ميار الببلاوي والشيح محمَّد أبو بكر؟    حماية المستهلك: الزيت وصل سعره 65 جنيها.. والدقيق ب19 جنيها    د. محمود حسين: تصاعد الحملة ضد الإخوان هدفه صرف الأنظار عن فشل السيسى ونظامه الانقلابى    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 30 أبريل في محافظات مصر    أستاذ بجامعة عين شمس: الدواء المصرى مُصنع بشكل جيد وأثبت كفاءته مع المريض    مفاجأة صادمة.. جميع تطعيمات كورونا لها أعراض جانبية ورفع ضدها قضايا    حكم الشرع في الوصية الواجبة.. دار الإفتاء تجيب    دعاء في جوف الليل: اللهم اجعل لي نصيباً في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات    بمشاركة 10 كليات.. انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ |صور    رسميا.. بدء إجازة نهاية العام لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية بهذا الموعد    السجيني: التحديات عديدة أمام هذه القوانين وقياس أثرها التشريعي    ضبط 575 مخالفة بائع متحول ب الإسكندرية.. و46 قضية تسول ب جنوب سيناء    «هربت من مصر».. لميس الحديدي تكشف مفاجأة عن نعمت شفيق (فيديو)    المتحدث باسم الحوثيون: استهدفنا السفينة "سيكلاديز" ومدمرتين أمريكيتين بالبحر الأحمر    عفت نصار: أتمنى عودة هاني أبو ريدة لرئاسة اتحاد الكرة    تصريح زاهي حواس عن سيدنا موسى وبني إسرائيل.. سعد الدين الهلالي: الرجل صادق في قوله    ميدو: عامر حسين ب «يطلع لسانه» للجميع.. وعلى المسؤولين مطالبته بالصمت    «المقاطعة تنجح».. محمد غريب: سعر السمك انخفض 10% ببورسعيد (فيديو)    مصطفى عمار: القارئ يحتاج صحافة الرأي.. وواكبنا الثورة التكنولوجية ب3 أشياء    بعد اعتراف أسترازينيكا بآثار لقاح كورونا المميتة.. ما مصير من حصلوا على الجرعات؟ (فيديو)    ما رد وزارة الصحة على اعتراف أسترازينيكا بتسبب اللقاح في جلطات؟    توفيق السيد: لن يتم إعادة مباراة المقاولون العرب وسموحة لهذا السبب    برج القوس.. حظك اليوم الثلاثاء 30 أبريل: يوم رائع    أخلاقنا الجميلة.. "أدب الناس بالحب ومن لم يؤدبه الحب يؤدبه المزيد من الحب"    برلماني يطالب بالتوقف عن إنشاء كليات جديدة غير مرتبطة بسوق العمل    تموين جنوب سيناء: تحرير 54 محضرا بمدن شرم الشيخ وأبو زنيمة ونوبيع    خليل شمام: نهائى أفريقيا خارج التوقعات.. والأهلى لديه أفضلية صغيرة عن الترجى    تقديم موعد مران الأهلى الأخير قبل مباراة الإسماعيلى    بالرابط، خطوات الاستعلام عن موعد الاختبار الإلكتروني لوظائف مصلحة الخبراء بوزارة العدل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المسودة النهائية لقانون الاستثمار الجديد

تنشر "بوابة أخبار اليوم" المسودة النهائية، لقانون الاستثمار الموحد الذى تستعد الحكومة لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل.
وتضم مواد القانون على 80 مادة بتفصيلاتها، جرت صياغتها فى 6 أبواب كاملة، هى: "الباب الأول الخاص بالأحكام العامة وضمانات الاستثمار، والثانى يختص بدور الهيئة العامة للاستثمار، والثالث المنظم لأنظمة الاستثمار ويتضمن الثالث فصلين: الأول خاص بالمناطق الاستثمارية والثانى يختص بالمناطق الحرة، والباب الرابع خاص بالتيسير على المستثمرين ويحتوى على ثلاثة فصول هى حوافز الاستثمار وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضى، والخامس خاص بتسوية منازعات الاستثمار، والسادس بالأحكام الختامية"،.
ووفقاً لمواد المسودة النهائية تلعب هيئة الاستثمار دوراً مركزياً بموجب القانون الجديد الذى يقصر الحق فى تطبيقه على الهيئة فقط، ويلزم الجهات المتعلقة بالموافقات والأنشطة الاستثمارية بأن يكون لها ممثلون فى الهيئة لتسريع الإجراءات.
"""""""""""""""""""
بدأ قانون الاستثمار الموحد بتعريف الأحكام العامة والضمانات التي ستمنحها الحكومة للمستثمرين وجاء كما يلي:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تشجيع الاستثمار
ويُلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
(المادة الثانية)
تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان شكلها القانوني أو النظام الخاضعة له والتي تنشأ بعد تاريخ العمل به.
كما تسري على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به وذلك دون الإخلال بما تقرر لها من مزايا وإعفاءات وضمانات وحوافز وحقوق مكتسبة وفقاً للقوانين والأنظمة التي تم إنشاؤها في ظلها وحتى تاريخ انتهاء مدتها، على أن تقوم تلك الشركات والمنشآت بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
(المادة الثالثة)
تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكامه.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (45) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنص التالي :
يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطي مقابل الحصص العينية، كما يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة خلال السنتين الماليتين الأوليتين للشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة السادسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسى
صدر برئاسة الجمهورية في الموافق م.
الباب الأول
أحكام عامة وضمانات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ- الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
ب- المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري استثمر داخل إقليم جمهورية مصر العربية.
ج- الاستثمار: هو استخدام المال المستثمر لمزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
د المال المستثمر: ويقصد به في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلى:
(1) النقد المحلي أو الأجنبي الذي يستخدم في إقامة أحد المشروعات أو التوسع فيها أو في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو في شرائها من أسواق الأوراق المالية في مصر وذلك طبقًا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
(2) الأصول المادية المستخدمة في إقامة المشروعات أو التوسع فيها.
(3) الحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنته الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن.
(4) الأرباح التي تحققها الشركات أو المنشآت إذا استكمل أو زيد بها رأسمالها أو استثمرت في مشروع آخر.
ه- الاستثمار الداخلي:
أحد أنظمة الاستثمار الذي يتم من خلاله مزاولة النشاط الاستثماري داخل جمهورية مصر العربية في غير المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
و- المنطقة الاستثمارية:
منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.
ز- المنطقة الحرة:
هي جزء من أراضي الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطاتها الإدارية يتم التعامل فيه بصورة خاصة وذلك من النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية ويقام بداخلها مشروعات يرخص لها أياً كان شكلها القانوني، ويوجه إنتاجها بالأساس للتصدير، وهي على ثلاثة أنواع، منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها، منطقة حرة عامة، منطقة حرة خاصة.
ح- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة:
هي تلك المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتسري عليها أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
مادة (2)
يكون للشركات والمنشآت مزاولة كل الأنشطة في المجالات الاستثمارية المختلفة مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
مادة (3)
يكون الاستثمار في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك طبقًا للأنظمة التالية:
أ- الاستثمار الداخلي.
ب- المناطق الاستثمارية.
ج- المناطق الحرة.
د- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
مادة (4)
تلتزم أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات التابعة لها وكذا المحافظات بموافاة الهيئة بما لديها من فرص استثمارية متاحة للاستثمار مع تحديثها بصفة دورية مستمرة، على أن تتولى الهيئة تجميع هذه الفرص وإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية للبلاد.
مادة (5)
تتولى الهيئة تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، ومتابعة تحديثها، ونشرها بكل وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها في الداخل، ومواقعها على شبكة المعلومات، ومكاتبها بالخارج.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار.
مادة (6)
يكون نظام تقديم كل خدمات الاستثمار من خلال النافذة الوحيدة "مجمع خدمات الاستثمار" المنشأ بالهيئة العامة للاستثمار، ويكون له فروع بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة.
تلتزم الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التي تتعامل مع المستثمرين والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب لها بمجمع خدمات الاستثمار الرئيسي وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة للعمل بنظام الشباك الواحد، ويصدر رئيس الهيئة قرارًا بنظام العمل في تلك المكاتب.
كما ينشأ بالهيئة مركز لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قراراً من رئيس الهيئة.
مادة (7 )
يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة وأن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد إلى 25% خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لاتزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وأن يكون مودعاً فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
ويجوز تحويل مسمى رأس مال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل أو العكس بشرط الالتزام بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8 )
تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأي فيها.
مادة (9 )
لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات، ولا يجوز فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وضع القانون الجديد للاستثمار عددًا من المواد التي تضمن تنفيذ ضمانات الاستثمار التي سوف تقدم إلى المستثمرين وهي سبع مواد من العاشرة إلى السابعة عشرة
ضمانات الاستثمار
مادة (10)
لا تخل أحكام هذا القانون بأي مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات.
مادة (11 )
لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.
كما لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.
ولا يجوز الحجز الإداري على أموالها إلا لاستئداء دَين ضريبي أو مستحقات الهيئة، وتسري أحكام هذه الفقرة على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون
مادة (12)
لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها.
مادة (13)
لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (14)
يكون التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو العلم به.
مادة (15)
لا يجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار في تاريخ نزع الملكية وطبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
مادة (16)
لا تسري الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين فيها على الشركات التي تنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون وذلك أيًا كانت طبيعة الأموال المساهمة فيها أو صفة المساهمين في رؤوس أموالها.
مادة (17)
لا تخضع الشركات التي تنشأ طبقًا لهذا القانون للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حددت المواد من 18 إلى المادة 25 تعريف ومهام الهيئة العامة للاستثمار وما الذي سوف تقدمه الهيئة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون تمييز.
الباب الثاني
الهيئة العامة للاستثمار
مادة (18)
الهيئة العامة للاستثمار، هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية، تقوم على الترويج للاستثمار وتنميته وإدارة شؤونه، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها تنشأ بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
وتستبدل عبارة "الهيئة العامة للاستثمار" بعبارة "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" أينما وردت في التشريعات الأخرى.
مادة (19)
تختص الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة، دون غيرها، بتأسيس المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية.
وللهيئة في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء والاستشاريين.
ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد الحساب من سنة لأخرى، ولا تتقيد الهيئة بالقواعد والنظم الحسابية والضريبية المعمول بها ويكون للهيئة نظام أجور يكفل لها استقطاب الكفاءات والخبرات المطلوبة لأداء المهام التي تختص بها.
وللهيئة الحق في المساهمة في تأسيس الشركات والمشروعات القومية الكبرى.
مادة (20)
تباشر الهيئة، علاوة على ما تقدم، الاختصاصات التالية:
- دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.
- الترويج للاستثمار بكل صوره.
- تقديم كل خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد.
- رعاية المستثمرين وإزالة معوقات الاستثمار.
- إقامة وإدارة وتنمية المناطق الحرة العامة والاستثمارية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة.
- دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ما يحال إليها من موضوعات أخرى متعلقة باختصاصها.
مادة (21)
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الحق في التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال، بما في ذلك الحق في تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها وتحقيق أهدافها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
مادة (22)
يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
ويكون لرئيس الهيئة ثلاثة نواب يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
مادة (23)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من:
رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه الثلاثة وتسعة من المستثمرين وذوي الخبرة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس كلما دعت الضرورة ذلك.
ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة مكافأة العضوية للرئيس وأعضائه.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتبر قرارات المجلس نافذة بذاتها، دون حاجة للاعتماد من أي جهة.
مادة (24)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شؤونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أُنشئت الهيئة من أجلها وعلى الأخص:
1- وضع السياسات العامة المتصلة باختصاص الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة.
2- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
3- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
4- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي.
5- الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية.
6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس الهيئة.
7- إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والترويج للاستثمار فيها.
8- إقرار التراخيص والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والترويج للاستثمار فيها.
9- وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات واستردادها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها فيما يخص المناطق الاستثمارية والحرة ذات الطبيعة الخاصة بحسب الأحوال.
10- الموافقة على ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة.
10- تحديد كل أوجه استخدامات موارد الهيئة وبما يضمن تشجيع ودعم الاستثمار وعلى الأخص:
‌أ- إنشاء وإقامة وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
‌ب- إقامة فروع للهيئة لتقديم خدمات الاستثمار.
‌ج- إنشاء مكاتب للهيئة في الداخل والخارج في إطار خطة الترويج للاستثمار.
‌د- المساهمة في تأسيس الشركات والمشروعات دعمًا لخطة التنمية الاقتصادية للبلاد.
مادة (25)
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
- الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تُعد لصالح الهيئة طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال الهيئة في الأنشطة والمجالات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- مقابل شغل الأراضي المملوكة للهيئة.
- ما تحصل عليه الهيئة من أرباح الشركات والمشروعات التي تساهم فيها.
- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
الباب الثالث أنظمة الاستثمار
الفصل الأول "المناطق الاستثمارية"
يحدد الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الاستثمار الجديد الجهات التي من شأنها إصدار الموافقات لإقامة المناطق الاستثمارية عبر ثلاث مواد من المادة "26" إلى المادة "28" وجاءت كما يلي..
مادة (26)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات، على أن يتضمَّن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة النشاط أو الأنشطة التي تتم مزاولتها فيها والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
ويجب على الجهة الصادر لها الترخيص أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه والتي توافق عليها الهيئة.
مادة (27)
يكون لكل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة، يختص بوضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة لممارسة النشاط في المنطقة واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، ويكون له الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المستحقة عنها على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية ممارسة المجلس لهذه الاختصاصات.
مادة (28)
تسري على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض كل من رئيس الهيئة ووزير المالية.
""""""""""""""""""""""""
لفصل الثاني - "المناطق الحرة"
الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الاستثمار الجديد وضع القانون في عشرين مادة تبدأ من التاسعة والعشرين وتنتهي عند المادة التاسعة والأربعين وتحدد تلك المواد كل ما يتعلق بالمناطق الحرة وجاءت كما يلي:
مادة (29)
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني.
ويجوز بقرار من الهيئة إنشاء مناطق حرة خاصة تشمل كل منها مشروع أو أكثر إذا اقتضت طبيعتهم ذلك، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتضمَّن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانًا بموقعها وحدودها.
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس الهيئة ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.
مادة (30)
للهيئة الحق في استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
مادة (31)
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة المبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخل المنطقة أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشآت قرار من الهيئة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمَّن الترخيص بيانًا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.
ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر.
ويختص رئيس الهيئة بالترخيص بتحول المشروعات العاملة داخل البلاد إلى نظام المناطق الحرة الخاصة والعكس وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (32)
على الشركات والمنشآت التقدم لإدارة المنطقة خلال شهر من تاريخ إبلاغهم بالموافقة على إقامة مشروعاتهم لحجز المواقع والمساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقود الإيجار بعد سداد القيمة الإيجارية المقررة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها ويجوز مد هذه الفترة سنة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن.
مادة (33)
تلتزم الشركات والمنشآت عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خاليًا، وفي حالة وجود مبانٍ أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التي حددها له مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل، وفي حالة عدم الالتزام يحق للهيئة استرداد الأرض بما عليها من مبانٍ وإنشاءات بالطريق الإداري، مع التنسيق مع إدارة الجمارك في حالة وجود موجودات بالموقع لحصرها واستلامها والاحتفاظ بها أو بيعها بمعرفة الجمارك لحساب المستثمر.
مادة (34)
للهيئة وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها أن ترخِّص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في المناطق الحرة، وتعامل هذه الفروع معاملة المشروعات التي ترخص الهيئة بإنشائها في تلك المناطق.
مادة (35)
مع عدم الإخلال بالأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وكذا الإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.
وفيما عدا سيارات الركوب، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها، ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها، بصفة مؤقتة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها، وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة والعكس.
مادة (36)
لإدارة المنطقة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية - المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها إلى داخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وذلك على النحو الذي تبيِّنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقًا لأحكام القوانين الجمركية.
كما يجوز السماح بخروج البضائع والمواد والأجزاء والخامات من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بصفة مؤقتة لإصلاحها أو إجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها مع تقديم الضمان اللازم.
مادة (37)
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، ويستثنى من ذلك المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد لإعدامها على نفقة صاحب الشأن أو التصرف فيها بالطرق والوسائل الآمنة المقررة قانونًا.
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج.
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هي قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.
وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المناطق.
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.
مادة (38)
في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسؤوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة ويكتفى بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.
مادة (39 )
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر .
وتؤدى هذه المشروعات رسماً مقداره اثنان في المائة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم مقداره واحد في المائة من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
وتؤدي المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع رسمًا سنويًا مقداره واحد فى المائة من إجمالي الإيرادات التي تحققها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين .
وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (40 )
تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية , وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري .
مادة (41 )
يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر ،
كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المختصة.
مادة (42 )
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (43 )
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما إدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) ، وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة.
ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها.
مادة (44 )
لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة .
مادة (45 )
يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة , وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية .
مادة (46 )
لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والفصل الأول من الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لشئون العاملين ومساءلتهم في تلك المشروعات .
مادة (47 )
تسرى أحكام قوانين التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة .
مادة (48 )
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة
إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة.
مادة (49 )
يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد (11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 60) من هذا القانون.
الفصل الثاني
إصدار التراخيص
استعان القانون بمصطلح جديدة هو "مجمع خدمات الاستثمار" أي الشباك الواحد الذي يجري من خلاله المستثمر جميع الإجراءات لاستصدار الأوراق اللازمة لمشروعه.. وجاءت كما يلي:
مادة (54)
يكون منح كل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية وإنهاء جميع المعاملات من خلال النافذة الوحيدة المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات وذلك وفقًا لحكم المادة رقم (6) من هذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتبسيط إجراءات الحصول على تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص، ويحدد كيفية إصدارها بالهيئة والمدد اللازمة لها
مادة (55)
يسدد المستثمر، دفعة واحدة، للهيئة كل ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار، وتحصِّل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات.
وتستحق الهيئة مقابلًا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.
مادة (56)
للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقًا لأحكام هذا القانون، الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقًا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات.
ويكون التفتيش وفقًا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث
حوافز الاستثمار
وضع القانون 10 مواد تحدد حوافز الاستثمار التي تمنحها الحكومة للمستثمر مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي وجاءت كما يلي...
مادة (57 )
مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي، يجوز للشركات والمنشآت التي تعمل في المجالات الإنتاجية أو الخدمية تملّك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها.
مادة (58)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، للشركات والمنشآت التي تعمل في المجالات الإنتاجية أو الخدمية أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات دون ترخيص أو بالوساطة، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
مادة (59)
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بالحوافز مقصورًا على الأنشطة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (60)
تعفى من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
مادة (61)
تسري على الشركات والمنشآت أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو توسعاتها أو عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات فيما عدا تلك التي تعمل في الأنشطة التجارية.
مادة (62)
تعفى من ضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشركات أو التوسع فيها وذلك في المجالات والمناطق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (63)
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال، أرباح المنشآت والشركات وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وذلك للمنشآت والشركات التي تعمل في المجالات والمناطق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (64)
تتمتع الشركات والمنشآت السياحية وكذا الشركات والمنشآت الصناعية التي تعمل على تعميق نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي والتشغيل كثيف العمالة بتخفيض 50% من ربط الضريبة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (65)
يشترط لتمتع الشركات والمنشآت بالإعفاءات الواردة بالمادتين (63 ، 64) أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج بحسب الأحوال خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
مادة (66)
في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك.
ويخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في الشركات والمنشآت الجديدة، وتختص الهيئة دون غيرها بتحديد ذلك التاريخ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء الإنتاج ومزاولة النشاط.
مادة (67)
يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأي إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات.
وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعيَّن على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
مادة (68)
لمجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة وللاعتبارات التي يقدرها ويقتضيها الصالح العام تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى إضافية غير ضريبية للمنشآت والشركات القائمة أو التي تنشأ في إطار أحكام هذا القانون.
الباب الخامس
تسوية منازعات الاستثمار
حدد القانون الجديد للاستثمار 7 مواد كاملة شرح خلالها كل أوجه تسوية المنازعات مع المستثمرين عبر تشكيل لجنة للتظلمات بقرار من رئيس الهيئة، وبرئاسة أحد نواب ورئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، وجاءت كما يلي:
مادة (69)
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.
مادة ( 70)
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار أو إعلانه به.
وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التظلم، ويكون للهيئة والمستثمر الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة والعلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً، ولا يقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
مادة (71)
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق كتابة بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الأحوال التي تسري فيها تلك الاتفاقيات، أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
مادة (72)
يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية طالما لم يصدر حكم بات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدور حكم حضوري نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ماسبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، بمحضر التصالح المعتمد، كما تخطر النيابة العامة لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وفي حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناءً على طلب وبحضور وكيل خاص عن المستثمر.
ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
مادة (73)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات الشركات والمنشآت مع الجهات الإدارية والفصل فيها وفقًا لصحيح القانون.
وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ولا يخل ذلك بحق الشركات والمنشآت في اللجوء للقضاء.
مادة (74)
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهة المتنازع معها والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات التي يرى رئيس الهيئة تمثيلها باللجنة، ويكون مقرها الهيئة.
تتولى اللجنة دراسة الشكاوى والمنازعات التي تكون الشركات والمنشآت طرفًا فيها، بهدف الوصول إلى التسوية الودية بين الطرفين أو العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
على أن تشكل من بين أعضائها أمانة فنية للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة.
مادة (75)
تسري أحكام المادة (123) من قانون العقوبات على كل مسؤول يمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة (73) بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (76)
يُنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مركز للتسوية الودية للمنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بين الشركات أيًا كان شكلها القانوني أو بين المساهمين والشركات.
يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع بينهما.
يصدر بالنظام الأساسي للمركز وبتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لعمله والرسوم التي يتقاضها المركز وكذلك الوسطاء المستعان بهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة (77)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يُثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
الباب السادس
أحكام ختامية
هو الباب الأخير من القانون والذي يحدد الأحكام التي تتضمَّنها القانون في حالة مخالفة الشركات والمنشآت لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات والمواثيق المنظمة لنشاطهما يكون للجهات الإدارية بحسب الأحوال إنذار الشركات أو المنشآت لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الشركة أو المنشأة بالمخالفة.. وجاءت كما يلي:
مادة (78)
في حالة مخالفة الشركات والمنشآت لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات والمواثيق المنظمة لنشاطهما يكون للجهات الإدارية بحسب الأحوال إنذار الشركات أو المنشآت لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الشركة أو المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة أسباب المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة أو باقتضاء تعويض منه لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان للهيئة مضاعفة التعويض أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة فور إنذار الشركة أو المنشاة بإزالة أسباب المخالفة دون قيامها بذلك في الموعد الذي تحدده الهيئة.
وللشركة أو المنشأة أن تتظلم من القرار الذي صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أمام إحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفي فروعها، ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم القرار وفيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين أو الأمن القومي يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار .
وعلى اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون للجهة الإدارية والمستثمر الطعن على قرار اللجنة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بقرار اللجنة أو العلم به.
ويكون قرار الجهة الإدارية واجب النفاذ بفوات مواعيد التظلم منه أو الطعن على قرار اللجنة.
ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك في عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزمًا لكل الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال
بالحق في اللجوء للقضاء.
مادة (79)
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والمادة 137 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بعد أخذ رأي رئيس الهيئة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعًا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين على الهيئة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها، وإلا جاز طلب رفع الدعوى.
مادة (80)
مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التي ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق أحكام هذا القانون إلا بعد موافقة رئيس الهيئة.
تنشر "بوابة أخبار اليوم" المسودة النهائية، لقانون الاستثمار الموحد الذى تستعد الحكومة لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى لإصداره قبل المؤتمر الاقتصادى فى مارس المقبل.
وتضم مواد القانون على 80 مادة بتفصيلاتها، جرت صياغتها فى 6 أبواب كاملة، هى: "الباب الأول الخاص بالأحكام العامة وضمانات الاستثمار، والثانى يختص بدور الهيئة العامة للاستثمار، والثالث المنظم لأنظمة الاستثمار ويتضمن الثالث فصلين: الأول خاص بالمناطق الاستثمارية والثانى يختص بالمناطق الحرة، والباب الرابع خاص بالتيسير على المستثمرين ويحتوى على ثلاثة فصول هى حوافز الاستثمار وإصدار التراخيص وتخصيص الأراضى، والخامس خاص بتسوية منازعات الاستثمار، والسادس بالأحكام الختامية"،.
ووفقاً لمواد المسودة النهائية تلعب هيئة الاستثمار دوراً مركزياً بموجب القانون الجديد الذى يقصر الحق فى تطبيقه على الهيئة فقط، ويلزم الجهات المتعلقة بالموافقات والأنشطة الاستثمارية بأن يكون لها ممثلون فى الهيئة لتسريع الإجراءات.
"""""""""""""""""""
بدأ قانون الاستثمار الموحد بتعريف الأحكام العامة والضمانات التي ستمنحها الحكومة للمستثمرين وجاء كما يلي:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تشجيع الاستثمار
ويُلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم آخر يخالف أحكام القانون المرافق.
وتحل الهيئة العامة للاستثمار محل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والمنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
(المادة الثانية)
تسري أحكام هذا القانون على جميع الشركات والمنشآت أياً كان شكلها القانوني أو النظام الخاضعة له والتي تنشأ بعد تاريخ العمل به.
كما تسري على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل به وذلك دون الإخلال بما تقرر لها من مزايا وإعفاءات وضمانات وحوافز وحقوق مكتسبة وفقاً للقوانين والأنظمة التي تم إنشاؤها في ظلها وحتى تاريخ انتهاء مدتها، على أن تقوم تلك الشركات والمنشآت بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون.
وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء.
(المادة الثالثة)
تسري أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 على الشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكامه.
(المادة الرابعة)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (45) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بالنص التالي :
يجوز تداول حصص التأسيس والأسهم التي تعطي مقابل الحصص العينية، كما يجوز تداول الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الشركة خلال السنتين الماليتين الأوليتين للشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة وذلك وفقاً للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
(المادة الخامسة)
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فى تاريخ العمل بالقانون المرافق فيما لا يتعارض مع أحكامه.
(المادة السادسة )
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يٌبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
عبد الفتاح السيسى
صدر برئاسة الجمهورية في الموافق م.
الباب الأول
أحكام عامة وضمانات
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
أ- الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار.
ب- المستثمر: أي شخص طبيعي أو اعتباري استثمر داخل إقليم جمهورية مصر العربية.
ج- الاستثمار: هو استخدام المال المستثمر لمزاولة الأنشطة الاستثمارية المختلفة.
د المال المستثمر: ويقصد به في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلى:
(1) النقد المحلي أو الأجنبي الذي يستخدم في إقامة أحد المشروعات أو التوسع فيها أو في الاكتتاب في الأوراق المالية المصرية أو في شرائها من أسواق الأوراق المالية في مصر وذلك طبقًا للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الهيئة.
(2) الأصول المادية المستخدمة في إقامة المشروعات أو التوسع فيها.
(3) الحقوق المعنوية التي تستخدم في إنشاء المشروعات أو التوسع فيها وذلك كبراءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة في دولة من دول الاتحاد الدولي للملكية الفكرية أو وفقًا لقواعد التسجيل الدولية التي تضمنته الاتفاقيات الدولية المعقودة في هذا الشأن.
(4) الأرباح التي تحققها الشركات أو المنشآت إذا استكمل أو زيد بها رأسمالها أو استثمرت في مشروع آخر.
ه- الاستثمار الداخلي:
أحد أنظمة الاستثمار الذي يتم من خلاله مزاولة النشاط الاستثماري داخل جمهورية مصر العربية في غير المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
و- المنطقة الاستثمارية:
منطقة جغرافية محددة المساحة والحدود تخصص لإقامة نشاط معين أو أكثر من الأنشطة الاستثمارية المتخصصة، يقوم على تنميتها ووضع بنيتها الأساسية مطور لتلك المنطقة.
ز- المنطقة الحرة:
هي جزء من أراضي الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطاتها الإدارية يتم التعامل فيه بصورة خاصة وذلك من النواحي الجمركية والاستيرادية والنقدية والضريبية ويقام بداخلها مشروعات يرخص لها أياً كان شكلها القانوني، ويوجه إنتاجها بالأساس للتصدير، وهي على ثلاثة أنواع، منطقة حرة تشمل مدينة بأكملها، منطقة حرة عامة، منطقة حرة خاصة.
ح- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة:
هي تلك المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وتسري عليها أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002.
مادة (2)
يكون للشركات والمنشآت مزاولة كل الأنشطة في المجالات الاستثمارية المختلفة مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة.
مادة (3)
يكون الاستثمار في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك طبقًا للأنظمة التالية:
أ- الاستثمار الداخلي.
ب- المناطق الاستثمارية.
ج- المناطق الحرة.
د- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
مادة (4)
تلتزم أجهزة الدولة من الوزارات والهيئات التابعة لها وكذا المحافظات بموافاة الهيئة بما لديها من فرص استثمارية متاحة للاستثمار مع تحديثها بصفة دورية مستمرة، على أن تتولى الهيئة تجميع هذه الفرص وإدراجها ضمن الخريطة الاستثمارية للبلاد.
مادة (5)
تتولى الهيئة تجميع وتوفير البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، ومتابعة تحديثها، ونشرها بكل وسائل النشر بصفة منتظمة من خلال فروعها في الداخل، ومواقعها على شبكة المعلومات، ومكاتبها بالخارج.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة بإمداد الهيئة بهذه البيانات والمعلومات وما يتم من تحديث فيها، وكذلك بالخرائط المتعلقة بالبرامج والخطط والإمكانات المتاحة للاستثمار.
مادة (6)
يكون نظام تقديم كل خدمات الاستثمار من خلال النافذة الوحيدة "مجمع خدمات الاستثمار" المنشأ بالهيئة العامة للاستثمار، ويكون له فروع بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة.
تلتزم الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية التي تتعامل مع المستثمرين والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بإنشاء مكاتب لها بمجمع خدمات الاستثمار الرئيسي وفروعه بالمحافظات والمدن العمرانية الجديدة للعمل بنظام الشباك الواحد، ويصدر رئيس الهيئة قرارًا بنظام العمل في تلك المكاتب.
كما ينشأ بالهيئة مركز لريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته ونظام العمل به قراراً من رئيس الهيئة.
مادة (7 )
يجوز تحديد رأس مال الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأية عملة قابلة للتحويل وإعداد ونشر قوائمها المالية بهذه العملة بشرط أن يكون الاكتتاب فى رأس مالها بذات العملة وأن يكون رأس المال المصدر مكتتباً فيه بالكامل وأن يقوم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من القيمة الاسمية للأسهم النقدية تزاد إلى 25% خلال مدة لاتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لاتزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة، وأن يكون مودعاً فى أى من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى فى حسابات بالنقد الأجنبى.
ويجوز تحويل مسمى رأس مال هذه الشركات من الجنيه المصرى إلى أى عملة قابلة للتحويل أو العكس بشرط الالتزام بالضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (8 )
تعرض الحكومة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المرتبطة بشئون الاستثمار على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأي فيها.
مادة (9 )
لا يجوز إصدار قرارات متعلقة بتنظيم إنشاء وتشغيل المشروعات، ولا يجوز فرض رسوم أو مقابل خدمات عليها أو تعديلها إلا بعد موافقة مجلس الوزراء.
وضع القانون الجديد للاستثمار عددًا من المواد التي تضمن تنفيذ ضمانات الاستثمار التي سوف تقدم إلى المستثمرين وهي سبع مواد من العاشرة إلى السابعة عشرة
ضمانات الاستثمار
مادة (10)
لا تخل أحكام هذا القانون بأي مزايا أو إعفاءات ضريبية أو غيرها من ضمانات وحوافز أفضل مقررة بتشريعات أخرى أو اتفاقيات.
مادة (11 )
لا يجوز تأميم الشركات والمنشآت أو مصادرتها.
كما لا يجوز بالطريق الإداري فرض الحراسة على الشركات والمنشآت أو الاستيلاء أو التحفظ عليها أو تجميدها أو مصادرتها.
ولا يجوز الحجز الإداري على أموالها إلا لاستئداء دَين ضريبي أو مستحقات الهيئة، وتسري أحكام هذه الفقرة على الشركات والمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون
مادة (12)
لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد ربحها.
مادة (13)
لا يجوز لأي جهة إدارية إلغاء أو إيقاف الترخيص بالانتفاع بالعقارات التي رخص بالانتفاع بها للشركة أو المنشأة، كلها أو بعضها، إلا في حالة مخالفة شروط الترخيص، ويصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (14)
يكون التظلم من القرارات الصادرة عن الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في الباب السادس من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار أو العلم به.
مادة (15)
لا يجوز نزع ملكية عقارات الشركات والمنشآت كلها أو بعضها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل على أساس القيمة السوقية للعقار في تاريخ نزع الملكية وطبقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
مادة (16)
لا تسري الأحكام المنظمة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والعاملين فيها على الشركات التي تنشأ طبقًا لأحكام هذا القانون وذلك أيًا كانت طبيعة الأموال المساهمة فيها أو صفة المساهمين في رؤوس أموالها.
مادة (17)
لا تخضع الشركات التي تنشأ طبقًا لهذا القانون للأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1973 بشأن تحديد شروط وإجراءات انتخاب ممثلي العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام وشركات المساهمة والجمعيات والمؤسسات الخاصة.
ويبين نظام الشركة طريقة اشتراك العاملين في إدارتها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
حددت المواد من 18 إلى المادة 25 تعريف ومهام الهيئة العامة للاستثمار وما الذي سوف تقدمه الهيئة للمستثمرين المصريين والأجانب على حد سواء دون تمييز.
الباب الثاني
الهيئة العامة للاستثمار
مادة (18)
الهيئة العامة للاستثمار، هيئة اقتصادية لها شخصية اعتبارية، تقوم على الترويج للاستثمار وتنميته وإدارة شؤونه، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون للهيئة فروع ومكاتب داخل مصر وخارجها تنشأ بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
وتستبدل عبارة "الهيئة العامة للاستثمار" بعبارة "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة" أينما وردت في التشريعات الأخرى.
مادة (19)
تختص الهيئة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون وقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتكون الهيئة هي الجهة الإدارية المختصة، دون غيرها، بتأسيس المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا تتقيد الهيئة في المسائل المالية والإدارية بالنظم والقواعد الحكومية.
وللهيئة في سبيل ذلك الاستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات المحلية والعالمية دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع بشأن المعاملة المالية للعاملين والمديرين والخبراء والاستشاريين.
ويكون للهيئة حساب خاص تودع فيه مواردها ويرحل رصيد الحساب من سنة لأخرى، ولا تتقيد الهيئة بالقواعد والنظم الحسابية والضريبية المعمول بها ويكون للهيئة نظام أجور يكفل لها استقطاب الكفاءات والخبرات المطلوبة لأداء المهام التي تختص بها.
وللهيئة الحق في المساهمة في تأسيس الشركات والمشروعات القومية الكبرى.
مادة (20)
تباشر الهيئة، علاوة على ما تقدم، الاختصاصات التالية:
- دراسة التشريعات المتعلقة بالاستثمار واقتراح ما تراه بشأنها، بهدف تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتبسيط وتيسير إجراءات الاستثمار.
- الترويج للاستثمار بكل صوره.
- تقديم كل خدمات الاستثمار من خلال نظام الشباك الواحد.
- رعاية المستثمرين وإزالة معوقات الاستثمار.
- إقامة وإدارة وتنمية المناطق الحرة العامة والاستثمارية والمناطق ذات الطبيعة الخاصة.
- دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- ما يحال إليها من موضوعات أخرى متعلقة باختصاصها.
مادة (21)
يكون للهيئة في سبيل تحقيق أغراضها الحق في التعاقد وإجراء التصرفات والأعمال، بما في ذلك الحق في تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها وتحقيق أهدافها دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المعمول بها.
مادة (22)
يكون للهيئة رئيس بدرجة وزير يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
ويتولى رئيس الهيئة تصريف شؤونها وتنفيذ قرارات مجلس إداراتها ويمثلها أمام القضاء والغير.
ويكون لرئيس الهيئة ثلاثة نواب يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
مادة (23)
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون من:
رئيس الهيئة رئيسًا وعضوية نوابه الثلاثة وتسعة من المستثمرين وذوي الخبرة.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة من يراه لحضور اجتماعات المجلس كلما دعت الضرورة ذلك.
ويحدد قرار تشكيل مجلس الإدارة مكافأة العضوية للرئيس وأعضائه.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى.
ويجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر بناءً على دعوة من رئيسه ولا يكون انعقاد المجلس صحيحًا إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
ويجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بمهمة محددة.
وتصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتبر قرارات المجلس نافذة بذاتها، دون حاجة للاعتماد من أي جهة.
مادة (24)
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المختصة بتصريف شؤونها ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأغراض التي أُنشئت الهيئة من أجلها وعلى الأخص:
1- وضع السياسات العامة المتصلة باختصاص الهيئة في إطار السياسة العامة للدولة.
2- وضع خطط وبرامج نشاط الهيئة في إطار الخطة العامة للدولة.
3- تحديد مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة.
4- إقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمي.
5- الموافقة على مشروع موازنة الهيئة وحساباتها الختامية.
6- وضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارات المناطق الاستثمارية والمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة على أن يصدر بالتشكيل والاختصاصات قرار من رئيس الهيئة.
7- إقرار التراخيص واللوائح والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة والترويج للاستثمار فيها.
8- إقرار التراخيص والنظم اللازمة لإقامة وتنمية وإدارة المناطق الاستثمارية والترويج للاستثمار فيها.
9- وضع شروط منح التراخيص وشغل الأراضي والعقارات واستردادها بما عليها من مبانٍ وإنشاءات وما بداخلها فيما يخص المناطق الاستثمارية والحرة ذات الطبيعة الخاصة بحسب الأحوال.
10- الموافقة على ضوابط قواعد دخول البضائع وخروجها وأحكام قيدها ومقابل شغل الأماكن التي تودع بها، وفحص المستندات والمراجعة والنظام الخاص برقابة المناطق الحرة وحراستها وتحصيل الرسوم المستحقة.
10- تحديد كل أوجه استخدامات موارد الهيئة وبما يضمن تشجيع ودعم الاستثمار وعلى الأخص:
‌أ- إنشاء وإقامة وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
‌ب- إقامة فروع للهيئة لتقديم خدمات الاستثمار.
‌ج- إنشاء مكاتب للهيئة في الداخل والخارج في إطار خطة الترويج للاستثمار.
‌د- المساهمة في تأسيس الشركات والمشروعات دعمًا لخطة التنمية الاقتصادية للبلاد.
مادة (25)
تتكون موارد الهيئة مما يأتي:
- الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
- الرسوم ومقابل الخدمات التي تحصلها الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
- الهبات والمنح والقروض المحلية والخارجية التي تُعد لصالح الهيئة طبقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال الهيئة في الأنشطة والمجالات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
- مقابل شغل الأراضي المملوكة للهيئة.
- ما تحصل عليه الهيئة من أرباح الشركات والمشروعات التي تساهم فيها.
- أي موارد أخرى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
الباب الثالث أنظمة الاستثمار
الفصل الأول "المناطق الاستثمارية"
يحدد الفصل الأول من الباب الثالث من قانون الاستثمار الجديد الجهات التي من شأنها إصدار الموافقات لإقامة المناطق الاستثمارية عبر ثلاث مواد من المادة "26" إلى المادة "28" وجاءت كما يلي..
مادة (26)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة، إنشاء مناطق للاستثمار في مختلف المجالات، على أن يتضمَّن قرار إنشاء المنطقة موقعها وإحداثياتها، وطبيعة النشاط أو الأنشطة التي تتم مزاولتها فيها والمدة التي يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء المنطقة خلالها، بالإضافة إلى أي شروط عامة ترتبط بمزاولة تلك الأنشطة.
ويجب على الجهة الصادر لها الترخيص أن تتخذ الإجراءات اللازمة نحو إنشاء المنطقة الاستثمارية وفقًا للبرنامج الزمني للتنفيذ المحدد بالترخيص وإلا اعتبر الترخيص كأن لم يكن.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة منح المرخص له مهلة إضافية في ضوء المبررات المقدمة منه والتي توافق عليها الهيئة.
مادة (27)
يكون لكل منطقة أو أكثر مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الهيئة، يختص بوضع الضوابط والمعايير والقواعد اللازمة لممارسة النشاط في المنطقة واعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، كما يختص بالموافقة على إقامة المشروعات الاستثمارية داخل حدود المنطقة، ويكون له الاختصاصات المقررة في القوانين واللوائح للجهات الإدارية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لممارسة النشاط المرخص به داخل حدود المنطقة الاستثمارية وتحصيل مقابل الخدمات المستحقة عنها على النحو الذي يحدده مجلس إدارة الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية ممارسة المجلس لهذه الاختصاصات.
مادة (28)
تسري على المناطق الاستثمارية القواعد الخاصة بالسماح الجمركي المؤقت والدروباك، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض كل من رئيس الهيئة ووزير المالية.
""""""""""""""""""""""""
لفصل الثاني - "المناطق الحرة"
الفصل الثاني من الباب الثالث من قانون الاستثمار الجديد وضع القانون في عشرين مادة تبدأ من التاسعة والعشرين وتنتهي عند المادة التاسعة والأربعين وتحدد تلك المواد كل ما يتعلق بالمناطق الحرة وجاءت كما يلي:
مادة (29)
يكون إنشاء المنطقة الحرة التي تشمل مدينة بأكملها بقانون.
ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الهيئة أن ينشئ مناطق حرة عامة وذلك لإقامة المشروعات التي يرخص بها أيا كان شكلها القانوني.
ويجوز بقرار من الهيئة إنشاء مناطق حرة خاصة تشمل كل منها مشروع أو أكثر إذا اقتضت طبيعتهم ذلك، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتضمَّن القرار الصادر بإنشاء المنطقة الحرة بيانًا بموقعها وحدودها.
ويتولى إدارة المنطقة الحرة العامة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتعيين رئيسه قرار من رئيس الهيئة ويختص مجلس الإدارة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدرها الهيئة.
مادة (30)
للهيئة الحق في استكمال أو تطوير مقومات البنية الأساسية للمناطق الحرة العامة غير المملوكة لها، على أن تؤول للهيئة قيمة ما أنفقته خصمًا من مقابل الانتفاع الذي يتم تحصيله من المشروعات المقامة بتلك المناطق لصالح الجهة مالكة الأرض.
مادة (31)
يختص مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالموافقة المبدئية على إقامة الشركات والمنشآت داخل المنطقة أو في المنطقة الحرة الخاصة التي تقع في نطاقها الجغرافي، ويصدر بتأسيس هذه الشركات وتلك المنشآت قرار من الهيئة، كما يختص رئيس مجلس إدارة المنطقة بالترخيص لها بمزاولة نشاطها.
ويجب أن يتضمَّن الترخيص بيانًا بالأغراض التي منح من أجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له، ولا يجوز النزول عن الترخيص كليًا أو جزئيًا إلا بموافقة الجهة التي أصدرته ويكون رفض منح الترخيص أو عدم الموافقة على النزول عنه بقرار مسبب ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم منه إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (78) من هذا القانون.
ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حدود الأغراض المبينة في الترخيص.
ويكتفي بهذا الترخيص عند التعامل مع أجهزة الدولة المختلفة للحصول على الخدمات والتيسيرات والمزايا للمشروع دون حاجة لقيدها بالسجل الصناعي مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من الترخيص لأغراض الحصر.
ويختص رئيس الهيئة بالترخيص بتحول المشروعات العاملة داخل البلاد إلى نظام المناطق الحرة الخاصة والعكس وذلك وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (32)
على الشركات والمنشآت التقدم لإدارة المنطقة خلال شهر من تاريخ إبلاغهم بالموافقة على إقامة مشروعاتهم لحجز المواقع والمساحات اللازمة لتنفيذ المشروع والتوقيع على عقود الإيجار بعد سداد القيمة الإيجارية المقررة وفقًا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن وتسقط الموافقة على المشروع إذا لم يقم المستثمر باتخاذ إجراءات جدية في تنفيذها خلال سنة من تاريخ صدورها ويجوز مد هذه الفترة سنة أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن.
مادة (33)
تلتزم الشركات والمنشآت عند إلغاء المشروع أو سقوط الموافقة الصادرة له بتسليم الموقع المخصص له لإدارة المنطقة خاليًا، وفي حالة وجود مبانٍ أو منشآت أو موجودات بالموقع يلتزم المرخص له بإزالتها بمعرفته وعلى نفقته الخاصة خلال المدة التي حددها له مجلس إدارة المنطقة وبما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل، وفي حالة عدم الالتزام يحق للهيئة استرداد الأرض بما عليها من مبانٍ وإنشاءات بالطريق الإداري، مع التنسيق مع إدارة الجمارك في حالة وجود موجودات بالموقع لحصرها واستلامها والاحتفاظ بها أو بيعها بمعرفة الجمارك لحساب المستثمر.
مادة (34)
للهيئة وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها أن ترخِّص للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في المناطق الحرة، وتعامل هذه الفروع معاملة المشروعات التي ترخص الهيئة بإنشائها في تلك المناطق.
مادة (35)
مع عدم الإخلال بالأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير وكذا الإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.
وفيما عدا سيارات الركوب، تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات الموجودة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها، ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها، بصفة مؤقتة، من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها، وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس الهيئة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات نقل البضائع وتأمينها من بدء تفريغها حتى وصولها إلى المناطق الحرة والعكس.
مادة (36)
لإدارة المنطقة السماح بإدخال البضائع والمواد والأجزاء والخامات المحلية والأجنبية - المملوكة للمشروع أو للغير - من داخل البلاد إلى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة لإصلاحها أو لإجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها إلى داخل البلاد دون خضوعها لقواعد الاستيراد المطبقة، وذلك على النحو الذي تبيِّنه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويتم تحصيل الضريبة الجمركية على قيمة الإصلاح وفقًا لأحكام القوانين الجمركية.
كما يجوز السماح بخروج البضائع والمواد والأجزاء والخامات من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد بصفة مؤقتة لإصلاحها أو إجراء عمليات صناعية عليها وإعادتها مع تقديم الضمان اللازم.
مادة (37)
يكون الاستيراد من المناطق الحرة إلى داخل البلاد طبقًا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، ويستثنى من ذلك المواد والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة فيسمح بدخولها إلى داخل البلاد لإعدامها على نفقة صاحب الشأن أو التصرف فيها بالطرق والوسائل الآمنة المقررة قانونًا.
وتؤدى الضرائب الجمركية على البضائع التي تستورد من المنطقة الحرة للسوق المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج.
أما المنتجات المستوردة من مشروعات المناطق الحرة والتي تشتمل على مكونات محلية وأخرى أجنبية، فيكون وعاء الضريبة الجمركية بالنسبة لها هي قيمة المكونات الأجنبية بالسعر السائد وقت خروجها من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد، بشرط ألا تزيد الضريبة الجمركية المستحقة على المكونات الأجنبية عن الضريبة المستحقة على المنتج النهائي المستورد من الخارج.
وتتمثل المكونات الأجنبية في الأجزاء والمواد الأجنبية المستوردة حسب حالتها عند الدخول إلى المنطقة الحرة دون حساب تكاليف التشغيل بتلك المناطق.
وتعتبر المنطقة الحرة فيما يتعلق بحساب النولون بلد المنشأ بالنسبة للمنتجات المصنعة فيها.
مادة (38)
في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمرك المختص وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع ويحرر بيان بتوقيعهم موضحاً به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح فى عهدته وتحت مسؤوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة ويكتفى بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.
مادة (39 )
لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التى توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر .
وتؤدى هذه المشروعات رسماً مقداره اثنان في المائة من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين، ولرسم مقداره واحد في المائة من قيمة السلع عند الخروج (فوب) بالنسبة لمشروعات التصنيع، وتعفى من الرسم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الوجهة.
وتؤدي المشروعات التي لا يقتضي نشاطها الرئيسي إدخال أو إخراج سلع رسمًا سنويًا مقداره واحد فى المائة من إجمالي الإيرادات التي تحققها، وذلك من واقع القوائم المالية المعتمدة من أحد المحاسبين القانونيين .
وفى جميع الأحوال تلتزم المشروعات بأداء مقابل الخدمات الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (40 )
تعفى مشروعات النقل البحري التي تنشأ في المناطق الحرة من الشروط الخاصة بجنسية مالك السفينة والعاملين عليها المنصوص عليها في قانون التجارة البحرية , وفى القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما تستثنى السفن المملوكة لهذه المشروعات من أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري .
مادة (41 )
يلتزم المرخص له بالتأمين على المباني والآلات والمعدات ضد جميع الحوادث والمخاطر ،
كما يلتزم بإزالتها على نفقته الخاصة خلال المدة التى يحددها مجلس إدارة المنطقة طبقاً للقواعد التى تضعها الجهة الإدارية المختصة.
مادة (42 )
يكون دخول المناطق الحرة أو الإقامة فيها وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
مادة (43 )
يبلغ مدير جمرك المنطقة الحرة رئيس المنطقة بحالات النقص أو الزيادة غير المبررة عما إدرج فى قائمة الشحن فى عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المحفوظة أو المنفرطة (الصب) ، وذلك إذا كانت واردة برسم المنطقة الحرة.
ويصدر قرار من الجهة الإدارية المختصة بتنظيم المسئولية عن الحالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة وبنسب التسامح فيها.
مادة (44 )
لا تسرى أحكام القانونين رقمي 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية و 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية على العاملين المصريين في المشروعات القائمة في المناطق الحرة .
مادة (45 )
يحرر عقد العمل المبرم مع العاملين في المناطق الحرة من أربع نسخ بيد كل طرف من الطرفين نسخة , وتودع نسخة لدى إدارة المنطقة الحرة وأخرى لدى مكتب العمل بالمنطقة فإذا كان العقد محررا بلغة أجنبية أرفقت بكل نسخة من هاتين النسختين ترجمة إلى اللغة العربية .
مادة (46 )
لا تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1958بشأن التعيين فى وظائف شركات المساهمة والمؤسسات العامة والفصل الأول من الباب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ويضع مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لشئون العاملين ومساءلتهم في تلك المشروعات .
مادة (47 )
تسرى أحكام قوانين التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين بالمشروعات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة .
مادة (48 )
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة أو حرفة في المنطقة الحرة العامة لحسابه بصفة دائمة
إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارتها طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد الرسم الذي تحدده هذه اللائحة.
مادة (49 )
يسرى على الاستثمار فى المناطق الحرة أحكام المواد (11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 60) من هذا القانون.
الفصل الثاني
إصدار التراخيص
استعان القانون بمصطلح جديدة هو "مجمع خدمات الاستثمار" أي الشباك الواحد الذي يجري من خلاله المستثمر جميع الإجراءات لاستصدار الأوراق اللازمة لمشروعه.. وجاءت كما يلي:
مادة (54)
يكون منح كل الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية وإنهاء جميع المعاملات من خلال النافذة الوحيدة المنشأة بالهيئة العامة للاستثمار وفروعها بالمحافظات وذلك وفقًا لحكم المادة رقم (6) من هذا القانون.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتبسيط إجراءات الحصول على تلك الموافقات والتصاريح والتراخيص، ويحدد كيفية إصدارها بالهيئة والمدد اللازمة لها
مادة (55)
يسدد المستثمر، دفعة واحدة، للهيئة كل ما تفرضه التشريعات من الرسوم المقررة وغيرها من المبالغ للجهات التي تقدم خدمات الاستثمار، وتحصِّل الهيئة هذه الرسوم لحساب هذه الجهات.
وتستحق الهيئة مقابلًا لما تؤديه للمستثمرين من خدمات، ويصدر بتحديد فئات هذا المقابل وبالقواعد والشروط والإجراءات المنظمة لتحصيله قرار من مجلس إدارة الهيئة، وتدخل حصيلة هذا المقابل ضمن موارد الهيئة.
مادة (56)
للجهات المنوط بها منح تراخيص إقامة المشروعات ومباشرة النشاط وفقًا لأحكام هذا القانون، الحق في التفتيش على المشروعات المرخص بها تطبيقًا لأحكامه، وذلك للتأكد من الالتزام بشروط الترخيص والالتزام بأحكام التشريعات المنظمة لمباشرة أوجه نشاطها، واتخاذ الإجراءات اللازمة عند مخالفة هذه الشروط والأحكام على النحو المنصوص عليه في هذه التشريعات.
ويكون التفتيش وفقًا لبرامج يتم إعدادها وتنفيذها على نحو لا يخل بحسن سير المشروعات ومباشرتها لأوجه نشاطها وفقًا للقواعد والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الفصل الثالث
حوافز الاستثمار
وضع القانون 10 مواد تحدد حوافز الاستثمار التي تمنحها الحكومة للمستثمر مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي وجاءت كما يلي...
مادة (57 )
مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي، يجوز للشركات والمنشآت التي تعمل في المجالات الإنتاجية أو الخدمية تملّك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيًا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها.
مادة (58)
مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للاستيراد، للشركات والمنشآت التي تعمل في المجالات الإنتاجية أو الخدمية أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشائها أو التوسع فيها أو تشغيلها من مستلزمات إنتاج ومواد وآلات ومعدات وقطع غيار ووسائل نقل مناسبة لطبيعة نشاطها، وذلك دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين.
كما يكون للشركات والمنشآت أن تصدر منتجاتها بالذات دون ترخيص أو بالوساطة، وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
مادة (59)
يكون تمتع الشركات والمنشآت ذات الأغراض والأنشطة المتعددة بالحوافز مقصورًا على الأنشطة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (60)
تعفى من ضريبة الدمغة بجميع أنواعها ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت.
مادة (61)
تسري على الشركات والمنشآت أحكام المادة (4) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته الخاصة بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها أو توسعاتها أو عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات فيما عدا تلك التي تعمل في الأنشطة التجارية.
مادة (62)
تعفى من ضريبة المبيعات الآلات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار ومدخلات الإنتاج اللازمة لإقامة المنشآت والشركات أو التوسع فيها وذلك في المجالات والمناطق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (63)
تعفى من الضريبة على إيرادات النشاط التجاري والصناعي أو الضريبة على أرباح شركات الأموال، بحسب الأحوال، أرباح المنشآت والشركات وأنصبة الشركاء فيها وذلك لمدة خمس سنوات من السنة المالية التالية لتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال وذلك للمنشآت والشركات التي تعمل في المجالات والمناطق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (64)
تتمتع الشركات والمنشآت السياحية وكذا الشركات والمنشآت الصناعية التي تعمل على تعميق نسبة المكون المحلي في المنتج النهائي والتشغيل كثيف العمالة بتخفيض 50% من ربط الضريبة، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (65)
يشترط لتمتع الشركات والمنشآت بالإعفاءات الواردة بالمادتين (63 ، 64) أن تبدأ مزاولة النشاط أو الإنتاج بحسب الأحوال خلال ثلاث سنوات من تاريخ قيدها بالسجل التجاري.
مادة (66)
في تطبيق أحكام هذا القانون تشمل السنة الأولى للإعفاء المدة من تاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط بحسب الأحوال حتى نهاية السنة المالية التالية لذلك.
ويخطر المستثمر الهيئة بتاريخ بدء الإنتاج أو مزاولة النشاط في الشركات والمنشآت الجديدة، وتختص الهيئة دون غيرها بتحديد ذلك التاريخ، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط تحديد بدء الإنتاج ومزاولة النشاط.
مادة (67)
يختص رئيس الهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادات اللازمة للتمتع بالإعفاءات الضريبية والجمركية وأي إعفاءات أخرى للشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القانون وذلك في ضوء القوانين المنظمة لهذه الإعفاءات.
وتعتبر هذه الشهادات نهائية ونافذة بذاتها دون حاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعيَّن على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات.
مادة (68)
لمجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة وبعد موافقة مجلس الإدارة وللاعتبارات التي يقدرها ويقتضيها الصالح العام تقرير حوافز أو ضمانات أو مزايا أخرى إضافية غير ضريبية للمنشآت والشركات القائمة أو التي تنشأ في إطار أحكام هذا القانون.
الباب الخامس
تسوية منازعات الاستثمار
حدد القانون الجديد للاستثمار 7 مواد كاملة شرح خلالها كل أوجه تسوية المنازعات مع المستثمرين عبر تشكيل لجنة للتظلمات بقرار من رئيس الهيئة، وبرئاسة أحد نواب ورئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس ، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة، وجاءت كما يلي:
مادة (69)
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة للتظلمات برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة يختارهم المجلس، وأحد شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالهيئة، وأحد ذوي الخبرة يختارهم رئيس الهيئة.
مادة ( 70)
تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بنظر التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الإدارية التي تصدر من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ علمه بالقرار أو إعلانه به.
وعلى اللجنة البت في التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التظلم، ويكون للهيئة والمستثمر الحق في الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار اللجنة والعلم به.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات نظر التظلم والبت فيه، ويكون قرار اللجنة بالبت في التظلم نهائياً ونافذاً، ولا يقبل الدعوى بطلب إلغاء تلك القرارات قبل التظلم منها.
مادة (71)
يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها مع المستثمر، كما يجوز الاتفاق كتابة بين الأطراف المعنية على تسوية هذه المنازعات في إطار الاتفاقيات السارية بين جمهورية مصر العربية ودولة المستثمر أو في إطار الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمارات بين الدول وبين رعايا الدول الأخرى التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 90 لسنة 1971، وذلك بالشروط والأوضاع وفي الأحوال التي تسري فيها تلك الاتفاقيات، أو وفقًا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994.
كما يجوز الاتفاق على تسوية المنازعات المشار إليها بطريق التحكيم أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
مادة (72)
يجوز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات التي تُرتكب منه بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق مباشرة الأنشطة المنصوص عليها في هذا القانون وفي أي حالة تكون عليها الدعوى الجنائية طالما لم يصدر حكم بات فيها.
ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كل الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وفي حالة صدور حكم حضوري نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح بالإضافة إلى ماسبق إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها.
ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، بمحضر التصالح المعتمد، كما تخطر النيابة العامة لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
وفي حالة صدور حكم غيابي بالإدانة يجوز اتخاذ إجراءات إعادة نظر الدعوى بناءً على طلب وبحضور وكيل خاص عن المستثمر.
ويترتب على تمام التصالح وفقًا لما سبق سقوط الأمر الصادر بضبط المحكوم عليه وحبسه وإنهاء منعه من التصرف في أمواله أو إدارتها وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر، ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة ولا يستفيدون منه.
مادة (73)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار، للنظر فيما يقدم أو يحال إليها من شكاوى ومنازعات الشركات والمنشآت مع الجهات الإدارية والفصل فيها وفقًا لصحيح القانون.
وتكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليها ولا يخل ذلك بحق الشركات والمنشآت في اللجوء للقضاء.
مادة (74)
تشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة مشتركة تضم في عضويتها ممثلين عن الجهة المتنازع معها والهيئة العامة للاستثمار وغيرها من الجهات التي يرى رئيس الهيئة تمثيلها باللجنة، ويكون مقرها الهيئة.
تتولى اللجنة دراسة الشكاوى والمنازعات التي تكون الشركات والمنشآت طرفًا فيها، بهدف الوصول إلى التسوية الودية بين الطرفين أو العرض على اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.
على أن تشكل من بين أعضائها أمانة فنية للجنة المنصوص عليها في المادة السابقة يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس الهيئة.
مادة (75)
تسري أحكام المادة (123) من قانون العقوبات على كل مسؤول يمتنع عن تنفيذ قرارات اللجنة المنصوص عليها بالمادة (73) بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
مادة (76)
يُنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مركز للتسوية الودية للمنازعات التي تنشأ بين الشركاء أو بين الشركات أيًا كان شكلها القانوني أو بين المساهمين والشركات.
يجوز لأطراف المنازعة اللجوء إلى هذا المركز إذا ما اتفقوا ابتداءً أو لاحقًا على تسوية النزاع بينهما.
يصدر بالنظام الأساسي للمركز وبتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لعمله والرسوم التي يتقاضها المركز وكذلك الوسطاء المستعان بهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة.
مادة (77)
يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يُثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفي حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
الباب السادس
أحكام ختامية
هو الباب الأخير من القانون والذي يحدد الأحكام التي تتضمَّنها القانون في حالة مخالفة الشركات والمنشآت لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات والمواثيق المنظمة لنشاطهما يكون للجهات الإدارية بحسب الأحوال إنذار الشركات أو المنشآت لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الشركة أو المنشأة بالمخالفة.. وجاءت كما يلي:
مادة (78)
في حالة مخالفة الشركات والمنشآت لأي من أحكام القوانين واللوائح والقرارات والمواثيق المنظمة لنشاطهما يكون للجهات الإدارية بحسب الأحوال إنذار الشركات أو المنشآت لإزالة أسباب المخالفة في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الشركة أو المنشأة بالمخالفة وبالمدة المحددة لإزالتها فإذا انقضت هذه المدة دون إزالة أسباب المخالفة كان للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة أو باقتضاء تعويض منه لا يقل عن مائة ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه، فإذا استمرت الشركة أو المنشأة في ارتكاب المخالفة أو ارتكبت مخالفة أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى كان للهيئة مضاعفة التعويض أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
وبالنسبة للمخالفات التي تهدد الصحة العامة أو أمن المواطنين أو الأمن القومي يكون للهيئة إصدار قرار مسبب بإيقاف نشاط الشركة أو المنشأة فور إنذار الشركة أو المنشاة بإزالة أسباب المخالفة دون قيامها بذلك في الموعد الذي تحدده الهيئة.
وللشركة أو المنشأة أن تتظلم من القرار الذي صدر بالتطبيق لأحكام هذه المادة أمام إحدى اللجان التي تشكل في الهيئة وفي فروعها، ويكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلم القرار وفيما عدا المخالفات التي تهدد الصحة العامة وأمن المواطنين أو الأمن القومي يترتب على التظلم وقف تنفيذ القرار .
وعلى اللجنة البت في التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويكون للجهة الإدارية والمستثمر الطعن على قرار اللجنة أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإعلان بقرار اللجنة أو العلم به.
ويكون قرار الجهة الإدارية واجب النفاذ بفوات مواعيد التظلم منه أو الطعن على قرار اللجنة.
ويصدر بتشكيل اللجان ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وعلى أن يرأسها مستشار من مجلس الدولة ويشترك في عضويتها المتظلم أو من ينوب عنه وممثل عن الجهة المتظلم منها ويكون قرار اللجنة واجب النفاذ وملزمًا لكل الجهات الحكومية وذلك مع عدم الإخلال
بالحق في اللجوء للقضاء.
مادة (79)
يكون طلب رفع الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، والمادة 137 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والمادة 45 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، بعد أخذ رأي رئيس الهيئة إذا كان المتهم بارتكاب الجريمة تابعًا لإحدى الشركات أو المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
ويتعين على الهيئة إبداء رأيها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ ورود كتاب استطلاع الرأي إليها، وإلا جاز طلب رفع الدعوى.
مادة (80)
مع عدم الإخلال بحكم المادة 131 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والمادة السادسة عشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات التي ترتكب من المستثمر بصفته أو بشخصه أو التي اشترك في ارتكابها وذلك في نطاق أحكام هذا القانون إلا بعد موافقة رئيس الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.