وزير الإسكان العماني يلتقي هشام طلعت مصطفى    بعد موافقة الشيوخ.. ننشر أهداف قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي    مستشار الأمن القومي الأمريكي: أمن إسرائيل مرتبط بتعاملها مع مصر    "آخرنا 3 باصات".. حسام حسن يوجه 12 رسالة للجماهير والرأي العام    فرديناند يهاجم تين هاج بسبب كاسيميرو    أحدهما محمد صلاح.. تطور عاجل في مفاوضات أندية السعودية مع ثنائي ليفربول    دفاع ضحية عصام صاصا: سنطالب بالدية الشرعية لقبول الصلح    خلع البدلة الحمراء.. المؤبد لقاتل زوجته لتقديمها "قربانا للجن" في الفيوم    مواعيد قطارات عيد الأضحى الإضافية.. الرحلات تبدأ 10 يونيو    أحمد موسى للمواطنين: نتزنق أحسن ولا البلد تخرب.. تخيلوا أسعار السلع بدون المشروعات!    برج الجوزاء.. تعثر من يوم 16 إلى 18 مايو وانفراجة في هذه الإيام    عاجل: اللقاء المرتقب.. موعد مناظرة عبد الله رشدي واسلام البحيري مع عمرو أديب على قناة MBC مصر    فطائر المقلاة الاقتصادية.. أصنعيها بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل    أطلق النار على جاره أمام منزله..والمحكمة تحيل أوراقه للمفتي (تفاصيل)    تعرف على شروط التقديم للوظائف في المدارس التكنولوجية    40 صورة ترصد الحشد الكبير لمؤتمر اتحاد القبائل العربية    «التعليم» تلوح ب «كارت» العقوبات لردع المخالفين    إيرادات الأحد.. "السرب" الأول و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بالمركز الثالث    بدء التشغيل التجريبي للتقاضى الإلكتروني بمحاكم مجلس الدولة .. قريبا    ما الفرق بين الحج والعمرة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى: لو بتسرح في الصلاة افعل هذا الأمر «فيديو»    حجازي: فلسفة التعليم المجتمعي إحدى العوامل التي تعمل على سد منابع الأمية    الصين تدعو إلى دعم حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة    أشرف زكي: «اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرج على أفلام عادل إمام»    رشا الجزار: "استخدمنا قوة مصر الناعمة لدعم أشقائنا الفلسطنيين"    بوتين يعقد أول اجتماع لمجلس الأمن الروسي بعد التغييرات في قيادته    إيسترن كومباني بطلًا لكأس مصر للشطرنج    أفغانستان: استمرار البحث عن مفقودين في أعقاب الفيضانات المدمرة    هل يدعو آل البيت لمن يزورهم؟.. الإفتاء تُجيب    بعد الإعلان عنها، تعرف على شروط ورابط التقديم لوظائف الجامع الأزهر    مشاورات بين مصر والولايات المتحدة بشأن السودان    مدرب توتنهام: لا أستمتع ببؤس الآخرين.. وأثق في رغبة المشجعين بالفوز على مانشستر سيتي    سينتقل إلى الدوري الأمريكي.. جيرو يعلن رحيله عن ميلان رسمياً    مياه الشرب بالجيزة تستطلع رأى المواطنين بمراكز خدمة العملاء    حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا.. ظاهرتان جويتان تضربان البلاد    "نيويورك تايمز": حماس راقبت النشطاء المعارضين لها من خلال جهاز سري    كروس يتخذ قراره النهائي حول مصيره مع ريال مدريد    سيارات بايك الصينية تعود إلى مصر عبر بوابة وكيل جديد    وزير الصحة يبحث مع نظيره اليوناني فرص التعاون في تطوير وإنشاء مرافق السياحة العلاجية    المفتي للحجاج: ادعو لمصر وأولياء أمر البلاد ليعم الخير    برلماني: السياسات المالية والضريبية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية    محافظ سوهاج ورئيس هيئة النيابة الإدارية يوقعان بروتوكول تعاون    قمة مرتقبة بين رئيس كوريا الجنوبية ورئيس وزراء كمبوديا لبحث التعاون المشترك    وزير الرى: احتياجات مصر المائية تبلغ 114 مليار متر مكعب سنويا    تقديم معهد معاوني الأمن 2024.. الشروط ورابط التقديم    افتتاح أول فرع دائم لإصدارات الأزهر العلمية بمقر الجامع الأزهر    تنطلق السبت المقبل.. قصر ثقافة قنا يشهد 16 عرضا مسرحيا لمحافظات الصعيد    الرعاية الصحية: لدينا 13 ألف كادر تمريضي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    شقق المصريين بالخارج .. خطوات حجز الوحدات السكنية بجنة ومدينتي والأوراق المطلوبة وسعر المتر    الرئيس السيسي: الدولار كان وما زال تحديا.. وتجاوز المشكلة عبر زيادة الإنتاج    تحرير 92 مخالفة متنوعة خلال حملات رقابية على المخابز البلدية والأسواق    شعبة الأدوية توجه نداء عاجلا لمجلس الوزراء: نقص غير مسبوق في الأدوية وزيادة المهربة    بينها 1000 لتر خل، إعدام 2.5 طن أغذية ومشروبات فاسدة بأسيوط    وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع سد «جوليوس نيريري» الكهرومائية بتنزانيا    هيئة التنمية الصناعية تستعرض مع وفد البنك الدولى موقف تطور الأعمال بالمناطق الصناعية بقنا وسوهاج    اليوم.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية بقرية في ديرمواس ضمن «حياة كريمة»    للسيدات.. تعرفي على أعراض سرطان المبيض    الأقصر تتسلم شارة وعلم عاصمة الثقافة الرياضية العربية للعام 2024    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم على قتلة اللواء «فراج»: «الإعدام» قصاصاً عادلاً
المتهمون مجموعة من «خوارج العصر» ظهروا فى عهد الإخوان وادعوا أنهم أئمة الدين وهم لا يفقهون القرآن وكفروا الجيش والشرطة والأقباط
نشر في الوطن يوم 01 - 09 - 2014

تنشر «الوطن» حيثيات الحكم فى قضية قتل اللواء نبيل فراج الصادر من محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد محمد عمار وأمانة سر محمد السعيد، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها: إن واقعة الدعوى، كما استخلصتها واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها، تتلخص فى أن مصر قد شهدت خلال الحقبة الزمنية التى تولى الحكم فيها جماعة الإخوان «الإرهابية» عدة عمليات إرهابية من قتل وجرح المصريين، وذلك على أيدى مجموعة من الخوارج الذين ظهروا فى تلك الحقبة الزمنية، مدعين أنهم أئمة الدين؛ إذ إنهم يقولون قول خير البرية ويمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، ولهؤلاء الخوارج عدة سمات، منها: أنهم أصحاب اجتهاد فى العبادة وتكفير الحكام بأقل مخالفة، وإن كانوا من خيار الصحابة، ولا يفقهون القرآن رغم اجتهادهم فى تلاوته، ومن يتتبع الحوادث الأخيرة فى البلاد يجد انطباق تلك السمات على مرتكبى الحوادث الإجرامية التى وقعت فى مدينة كرداسة، إذ إنه بتاريخ 14 أغسطس 2013، عقب اقتحام قسم شرطة كرداسة من مجموعة إرهابية وتدميره وقتل العاملين به، قام المتهمان، الأول محمد نصر الدين الغزلانى والثانى عصام عبدالجيد دياب، بالتفكير ملياً فى زرع شجرة خبيثة يكون طلعها رؤوس الشياطين من الإنس، فقد عقدا العزم وبيّتا النية على إنشاء وتولى وإدارة جماعة تقوم على تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن قاما بنشر الفكر التكفيرى لتكفير الحكام وأعضاء الجيش والشرطة وجواز الخروج عليهم، وتكفير أبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وفرضية الجهاد بالداخل والخارج، والقيام بأعمال عدائية بالبلاد، واستهداف أكمنة الجيش والشرطة عن طريق استعمال القوة والعنف والإرهاب والوسائل غير المشروعة لتحقيق الغرض من تأسيس الجماعة، فى سبيل ذلك قاما بضم باقى المتهمين من الثالث حتى الثانى والعشرين لتلك الجماعة، بعد اقتناعهم بأفكار الجماعة، وأعطى المتهمان الأول والثانى بقية المتهمين التكليف بأفكار الجماعة والإيمان بذلك الفكر والعمل عليه، وفى سبيل الوصول لهذا الغرض تم وضع 3 محاور، منها: فكرى يقوم على عقد اللقاءات التنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية، وعسكرى قائم على تدريب فى مجال إعداد العبوات المتفجرة واستخدام الأسلحة النارية ورصد المنشآت، وحركى يقوم على كشف المتابعة الأمنية وكيفية التخفى والتنقل بين المزارع والأراضى الصحراوية، فأعدوا الأسلحة النارية والمتفجرات والقنابل.
وأضافت المحكمة أن دور المتهم الأول، فضلاً عمَّا سلف، هو تولى إعداد الخطة والإشراف على تنفيذها بشأن الدفاع عن مدينة كرداسة، وأعد أكمنة لمحاصرة المدينة من الخارج وتوزيع العناصر الإرهابية بتلك الأكمنة، وإمدادهم بالأسلحة النارية والقنابل وإعطائهم التكليف بالاشتباك مع القوات حال محاولتهم اقتحام مدينة كرداسة، وكان دور المتهم الثانى، فضلاً عمَّا سلف، هو تدبير الأسلحة النارية والقنابل المُصنعة محلياً وإمداد المتهمين بها وتدريبهم على كيفية استخدامها وتدبير أماكن لتخزين الأسلحة والقنابل، وحاز المتهم الخامس فى سبيل ذلك سلاحاً نارياً (طبنجة 9مم) به ذخيرة لذات العيار، وحاز المتهم الخامس عشر بندقية آلية، وكان دور المتهم السابع توفير الإعاشة لعناصر التنظيم، وكان دور المتهم الحادى عشر هو إعداد المزرعة الكائنة بطريق جمعية السلام أمام سجن القطا محافظة الجيزة كمأوى لإخفاء أعضاء التنظيم وتخزين الأسلحة النارية بها، وكان دور المتهم الثانى عشر هو شراء الأسلحة والذخائر عبر الحدود المصرية - الليبية، وشارك المتهم الثالث عشر فى تمويل أعضاء الجماعة مالياً لشراء المعدات والأسلحة، وكان دور المتهم السابع عشر هو تخزين الأسلحة النارية بالمزرعة المذكورة، وكان دور المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر هو تدريب عناصر التنظيم على استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات المتفجرة، وكان دور المتهم الحادى والعشرين هو الاتصال ونقل التكليفات من المتهم الأول لعناصر الجماعة، وكان دور المتهم الثانى والعشرين هو نقل الأسلحة إلى المزرعة المذكورة وتسهيل تنقل عناصر الجماعة بأن منحهم السيارة المملوكة له ماركة «هيونداى أكسنت».
وأوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه فى سبيل تحقيق تلك الأغراض، قام المتهمان الأول والثانى بإعداد الأكمنة حول مدينة كرداسة من أجل الدفاع عنها، ووزعا باقى المتهمين على تلك الأكمنة وأمداهم بالأسلحة والذخائر، ما أدى لتعطيل أحكام القانون، وذلك بتفتيش كل من يحاول الدخول إلى المدينة، والمساس بحريات المواطنين، ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها وسلطاتها العامة، والإضرار بالسلام الاجتماعى، إذ إنه وبتاريخ 19 سبتمبر 2013 وحال محاولة قوات الأمن دخول المدينة تمركز المتهمان الخامس أحمد محمد يوسف، والخامس عشر، صلاح فتحى حسن النحاس، فى أحد الأكمنة المُعدة سلفاً بمعرفة المتهمين الأول والثانى، وذلك بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتل أى فرد من قوات الأمن حال دخولهم المدينة، وأطلق المتهمان النار تجاه قوات الأمن لدى دخولها كرداسة، ما أدى إلى إصابة المجنى عليه المرحوم اللواء نبيل فراج بطلق نارى بالعضد الأيمن وإحداث تهتك بالجلد والعضلات إلى حيث خرج لينفذ إلى التجويف الصدرى ثم تهتك بالفص الأوسط للرئة اليمنى والبطين الأيمن للقلب ثم البطين الأيسر، وتهتك بالفص العلوى للرئة اليسرى ونزيف بالتجويف الصدرى، ما أدى لإزهاق روح المجنى عليه، وثبت أن المقذوف عيار «9 مم»، وتعزى الوفاة لتوقف القلب والتنفس نتيجة الإصابة النارية وما أحدثته حسبما هو ثابت بتقرير الصفة التشريحية، وأنه فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعا فى قتل المجنى عليهم محمد سيد محمد، ووائل جمال عيسى، وإبراهيم الراعى، ومحمد محمود، وتامر مجدى، ضباط وأفراد شرطة بمديرية أمن الجيزة، وقد لاذ المتهمان بالهرب، وترك المتهم الخامس عشر بندقية آلية بخزنتها 20 طلقة نارية ثبت معملياً أن السلاح النارى لبندقية آلية بماسورة مششخنة كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال.
وأشارت المحكمة إلى أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين من الأول حتى الثانى والعشرين، وثبت كذلك من ملاحظة النيابة العامة من إقرار المتهمين السادس محمد سعيد فرج، والسابع مصطفى حمزاوى، والثامن أحمد محمد الشاهد، والتاسع شحات مصطفى على، والعاشر صهيب نصر الغزلانى، وما ثبت من الاطلاع على كشف العهدة وإذن الصرف الخاصين بأمين الشرطة «م.س.أ» وما ثبت من عرض المتهمين السادس رفقة آخرين على الشاهد التاسع، وكذلك عرض المتهم الثانى عشر رفقة آخرين على الشهود من الثامن عشر حتى الرابع والعشرين، ومن معاينة النيابة العامة لمسكن المتهم السادس، ولموقع استشهاد اللواء نبيل فراج وتقرير الأدلة الجنائية والإدارة العامة لاتصالات الشرطة وتقرير قيادة المنطقة الغربية العسكرية والتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة بالعجوزة ومستشفى مطروح العسكرى للمصابين.
وشرحت المحكمة أن الشاهد الأول الرائد «ع.م.أ» بقطاع الأمن الوطنى وردت إليه معلومات أكدتها التحريات السرية، مفادها اعتناق المتهمين الأول والثانى لأفكار تكفيرية وجهادية قائمة على تكفير الحاكم ومعاونيه والجيش والشرطة وشرعية مقاومتهم وتكفير أبناء الديانة المسيحية، وأنهما فى أعقاب اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل الضباط به، شكلا تنظيماً إرهابياً بزعامة الأول وعضوية المتهمين من الثالث حتى الثانى والعشرين، وأنهم جميعاً يعتنقون ذات الأفكار التكفيرية ويخططون لأعمال عدائية داخل البلاد والاعتداء على قوات الجيش والشرطة ومهاجمة المنشآت والدوريات الأمنية ودور العبادة الخاصة بالمسيحيين، وأضاف الشاهد فى تحرياته أن بلوغاً لأهداف التنظيم أعد المتهمان الأول والثانى برنامجاً قائماً على محاور فكرية وعسكرية وحركية تمثلت فى إمداد المتهمين ببيانات قيادات التنظيم وعقد لقاءات تنظيمية يتم خلالها تدارس الأفكار الجهادية والتكفيرية لإقناعهم بجدوى العمليات الإرهابية وإعدادهم عسكرياً وحركياً بتدريبهم على تصنيع المتفجرات واستخدام أسلحة نارية وأساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفى، وشهد الشاهد الثالث «و.ج.ع»، سائق ومخبر بأحد معسكرات قوات الأمن، بأنه وأثناء وجوده رفقة اللواء نبيل عبدالمنعم فراج الذى كان يتولى قيادة القوات المنوط بها تأمين منفذ كوبرى كرداسة، وحال ترجل المجنى عليه أعلى كوبرى كرداسة مولياً وجهه صوب المدينة فوجئ بوابل من الأعيرة النارية يُطلق تجاهه من مسافة قريبة من سلاح آلى ومسدس مصدرهما الجهة اليمنى للمجنى عليه بقصد قتله والقوات المرافقة له، وأُصيب على أثرها بطلق نارى بالجهة اليمنى بالصدر وسقط أرضاً متأثراً بجراحه، وشهد الشاهد السابع، وهو مراسل إحدى القنوات الفضائية، بأنه وجد بمنطقة كرداسة فى الساعات الأولى من فجر يوم 19 سبتمبر 2013، لمباشرة عمله الإعلامى فى تغطية الحملة الأمنية التى تستهدف المدينة، وهناك تنامى إلى سمعه دعوات من بعض الموجودين بالمنطقة بالاستعداد لقدوم قوات الشرطة والجيش واعتلاء أسطح العقارات، ونصبوا أكمنة على مداخل ومخارج المدينة ووضعوا إطارات السيارات بها، فاضطر لمغادرتها ثم عاد إليها مجدداً بصحبة المجنى عليه اللواء نبيل فراج والقوات المرافقة له صباح ذات اليوم، وشاهد واقعة مقتل المجنى عليه على النحو الذى وصفه الشهود من الثالث حتى السادس، وشهد النقيب «ص.ح.ع» بالعمليات الخاصة بأنه بذات التاريخ ونفاذاً لأمر النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم السادس توجه إلى مسكنه رفقة الشهود من العاشر حتى السابع عشر، حيث أبصره يطل من إحدى نوافذ منزله، ثم ألقى عليهم قنبلة محلية الصنع قاصداً إزهاق أرواحهم ومنعهم من ضبطه وأسفر انفجارها عن إصابته بشظايا بفخذه الأيمن وإصابة الشهود من العاشر حتى السابع عشر، وشهد الشاهد الخامس والعشرون الدكتور هشام عبدالحميد، مدير عام دار التشريح بالطب الشرعى، بأن وفاة اللواء نبيل فراج تعزى إلى توقف القلب والتنفس نتيجة إصابة نارية حدثت من عيار نارى واحد معمر بمقذوف مفرد أطلق من سلاح مششخن الماسورة من عيار 9 مم طويل باتجاه أساس من اليمين لليسار، وأن مسافة الإطلاق تتراوح بين 15 و30 متراً، وذلك بوضع منخفض للمتهم قليلاً وذلك وفق معاينة الكوبرى مكان الواقعة، وقد أطلق العيار النارى فأصاب المجنى عليه بالعضد الأيمن مُحدثاً تهتكاً بالجلد والعضلات به إلى حيث خرج المقذوف النارى لينفذ إلى التجويف الصدرى ثم أحدث تهتكاً بالفص الأوسط بالرئة اليمنى وتهتكاً بالبطين الأيمن بالقلب وتهتكاً بالبطين الأيسر للقلب وتهتكاً بالفص الأوسط للرئة اليمنى والفص العلوى للرئة اليسرى واستقر بعضلات يسار الصدر أعلى من حلمة الثدى، وأن السلاح المضبوط رقم 16349 عبارة عن مسدس حلوان بماسورة مششخنة يطلق أعيرة 9مم طويل وهو كامل الأجزاء وصالح للاستعمال وأن هذا السلاح المستخدم دون غيره فى واقعة مقتل المجنى عليه عن إرادة حرة وواعية، وقد أدلى بها المتهمون حسبما سلف بيانه فى أكثر من جلسة تحقيق، الأمر الذى يقطع بحرية ذلك الاعتراف وأنه ليس وليد ثمة إكراه معنوى».
وأشارت المحكمة إلى أنها أصدرت حكمها بإعدام المتهمين من الأول وحتى العاشر والثانى عشر، جزاءً وفاقاً لما ارتكبوه وقصاصاً عادلاً لما ذهبوا إليه من إفساد فى الأرض وتعطيل القوانين والتعدى على الحريات والقتل والشروع فى القتل، ومن أجل ذلك تقضى المحكمة بالإعدام شنقاً نكالاً لما اقترفه المتهمون، وليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه احتذاء سلوكهم الإجرامى بحجة الدين وتطبيق شرع الله، والمولى -سبحانه وتعالى- براء من أفعال المتهمين، وشريعته الغراء أطهر وأقدس مما اقترفوه.
واختتمت المحكمة حيثياتها بأن النيابة العامة وجهت للمتهم الثالث والعشرين خالد محمد على تهمة الشروع فى القتل، والمتهم أنكر بتحقيقات النيابة ما أُسند إليه وقرر أنه كان موجوداً بمرسى مطروح قادماً من القاهرة من أجل قضاء إجازة الصيف، وأنكر أمام المحكمة ما أُسند إليه والتمس الدفاع الحاضر عنه البراءة - فإن المحكمة محصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها ووازنت بين أدلة النفى والإثبات، وجاءت الأوراق خالية من ثمة دليل يقينى على صحة الاتهام ونسبته للمتهم، وأن الاتهام قائم على مجرد الظن، ومن ثم تقضى المحكمة عملاً بنص المادة 304/1 «أ، ج» ببراءة المتهم مما أُسند إليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.