تجري وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة الحالية، تعديلات جذرية على القرار الوزاري رقم 449، الخاص بتنظيم العمل داخل المدارس الخاصة، وطبيعة عملها، ونسب الزيادة في المصروفات الدراسية كل فترة، وذلك بعد اكتشاف الوزير أنه وقع على القرار وبه مواد توصف بأنها "كارثية". وكانت المفاجأة أن القرار شارك في إعداده المندوه الحسيني رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة، رغم أنه يمتلك مجموعة من المدارس الخاصة في محافظة الجيزة. ووضع "المندوه" ومعه طارق الحصري، مساعد الوزير سابقا، ووضعا معا في القرار مواد تعطي صلاحيات واسعة للمدارس الخاصة في زيادة المصروفات الدراسية كل فترة، دون الرجوع إلى إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، والاكتفاء فقط بإخطار الإدارات التعليمية. المفاجأة الكبرى أن "المندوه" و"الحصري" رفضا إضافة التعديلات التي قامت بها إدارة الفتوى في الوزارة، وأصرا على أن يتم التوقيع على القرار الوزاري كما هو، دون تغيير، إلى أن وقع الوزير عليه بالفعل في نوفمبر الماضي، لكن تم اكتشاف مواد كارثية في القرار، وقرر الوزير تعديله مرة أخرى. والكارثة أن القرار الوزاري يتضمن مادة تسمع لصاحب المدرسة الخاصة بزيادة المصروفات الدراسية كل عامين، دون الحصول على تصريح من الوزارة بذلك، ودون إخطار إدارة التعليم الخاص بالتربية والتعليم. وبعدما اكتشف الوزير "خدعة" المندوه والحصري، قرر تشكيل لجنة على مستوى عال، ضمت شخصيات قانونية ذات ثقة، لتعديل القرار، على أن يتم الانتهاء منه خلال أيام قليلة، ثم يتم تطبيقه بحذافيره فور إقراره من "أبوالنصر". من جانبه، اكتفى "أبوالنصر" بالتعليق على الموضوع بعبارة واحدة، وقال ل"الوطن": "ليس لديَّ أي مانع في انني أقوم بتعديل قرار وزاري وقعت عليه، ووجدت به بعد القصور بعد تطبيقه، وهو ماتم بالفعل ويجري الآن التعديل في القرار". وحصلت "الوطن" على المواد التي تم تعديلها في القرار الوزاري، والتي كانت "كارثية" قبل تعديلها، وتنص المادة 16 منها على أنه يمكن إجراء التوسع في المدرسة الخاصة أو تصفيتها، مع مراعاة أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بشأن إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، يحصل مبلغ لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية مقداره ألف جنيه على كل طلب للترخيص بفتح مدرسة خاصة جديدة، ومبلغ مماثل على تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها ومبلغ مماثل عند التجديد السنوى للترخيص. ونصَّت مادة أخرى على أن "تحدد المدرسة في لائحتها الداخلية المصروفات المدرسية المقررة على التلاميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية والإيواء واشتراكات الخدمات وفقاً لمشروع موازنة المدرسة، وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول فقط لافتتاح المدرسة على أن تتم مراجعتها في ضوء الميزانية الفعلية للمدرسة إيراداً ومصروفات خلال العام الأول، وفقاً للقواعد العامة، وتتولى لجنة التعليم الخاص بالمديرية اعتماد الميزانية، ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقدير اللجنة المشار إليها مجحف أن تتظلم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة. وتحدد المدرسة قيمة اشتراكات الخدمات (سيارات – مقابل تغذية – إيواء – نشاط الكمبيوتر – نشاط مميز) بما لا يجاوز التكلفة الفعلية بنسبة لا تزيد على 10% كمصروفات إدارية وذلك طبقاً للقواعد المحاسبية، ويكون اشتراك التلميذ في أي من هذه الخدمات اختيارياً فيما عدا الكتب فهي إجبارية. وقالت المادة 44: "يجوز للمدرسة الخاصة تعديل المصروفات السنوية المدرسية بالزيادة وفقا لشرائح يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم لمواجهة تزايد التكلفة للخدمات والتجهيزات، وللمدرسة الخاصة أن تطلب من المديرية التعليمية تعديل المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرسي المقررة واشتراك مقابل الخدمات بالزيادة على أن تتقدم بطلبها في الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر وأن ترفق بطلبها كل المستندات الخاصة بميزانية المدرسة إيرادا ومنصرفا في العام الدراسي السابق مباشرة على تقديم الطلب، وتصدر لجنة شؤون التعليم الخاص بالمديرية قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب مستوفيا، ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من مدير المديرية واللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة". ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل (خمس سنوات)، وأن يكون قد مضى على افتتاح المدرسة أكثر من خمس سنوات على الأقل، وتسري الزيادة اعتبارا من العام الدراسي التالي لصدور قرار بها وفي تلك الحالة لا يحق لها الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث ويحق لها الاحتفاظ بالزيادة الأكبر، وإذا رأت المدرسة أن القرار الصادر من المديرية في هذا الشأن مجحف لها أن تطلب إعادة عرض الموضوع على اللجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة. يذكر أن المواد التي كان وضعها "المندوه" و"الحصري" كانت تنص على أن الزيادة في المصروفات كل عامين، وأن يكون ذلك من خلال تظلم تتقدم به المدارس إلى الإدارة التعليمية، وليس المديرية التعليمية أو إدارة التعليم الخاص بالوزارة، وهو ما رفضته الوزارة، وقررت أن تكون كل التعاملات بعيدة عن الإدارة التعليمية. ونصَّت المادة 17 في التعديل الجديد على القرار أنه في حالة رغبة المدرسة الخاصة المرخص لها في الترخيص بمرحلة جديدة أو التوسع في النمو أو إحلال مبنى جديد مكان مبنى قائم (بشرط ألا يقل المبنى الجديد عن المبنى القديم في المساحة والتجهيزات الفنية) أو إضافة نوعية أخرى أو نقل مرحلة من مدرسة إلى مكان آخر في ذات مبنى المدرسة القائمة أو عقار في نطاق الإدارة التعليمية، يتم تطبيق ذات المعايير والشروط التي تم الترخيص على أساسها لمدرسة ويتعيَّن على الممثل القانوني تقديم المستندات الآتية: 1- سند الملكية للعقارات المضافة للاطلاع عليه وأخذ صورة منه. 2- صورة طبق الأصل من آخر ميزانية عددية فعلية لآخر عام دراسي "مراحل، نوعية، فصول، طلاب" وميزانية عديدية مقترحة. 3- شهادة من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين بما يفيد سلامة المبني من الناحية الإنشائية. 4- شهادة من جهة إصدار تراخيص البناء بعدم وجود مخالفة بناء.