اليوم .. وزارة الداخلية تُعلن شروط قبول الدفعة العاشرة من معاوني الأمن (تفاصيل)    بطريرك الأقباط الكاثوليك يلتقي كهنة الإيبارشية البطريركية    اليوم.. «محلية النواب» تناقش إجراءات الحكومة بشأن تطوير وتحديث مواقف سيارات نقل الركاب    اليوم.. «تضامن النواب» تناقش موازنة المركز القومي للبحوث الجنائية    «المالية» تعلن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو    الطرق الصوفية تعلق على قرار السيسي بتطوير أضرحة آل البيت    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بالمدن الجديدة    جولة لأوقاف الإسكندرية على مساجد العامرية    رئيس جامعة حلوان يفتتح معرض "الإبداع في التصميم التنفيذي للمنشآت الخشبية الخفيفة"    انطلاق فعاليات الملتقى التوظيفي الأول بجامعة طيبة التكنولوجية.. اليوم    أسعار اللحوم اليوم الأحد 12 مايو 2024.. البتلو ب 450 جنيهًا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الأحد 12 مايو    الأونروا: نزوح قرابة 300 ألف شخص من رفح خلال أسبوع    شولتس: الهجوم الإسرائيلي البري على رفح سيكون عملا غير مسؤول    زوارق جيش الاحتلال الإسرائيلي تقصف رفح الفلسطينية    «القاهرة الإخبارية»: القيادة المركزية الأمريكية تسقط 3 مسيرات جنوب البحر الأحمر    موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة    ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم    مصرع شاب في حادث تصادم بطريق شبرا بنها – الحر في القليوبية    «الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة في القاهرة اليوم بسبب كتل هوائية أوروبية    موعد عيد الأضحى المبارك 1445ه: تفاصيل الإجازة وموعد وقفة عرفات 2024    تحسين مظهر تطبيق واتسآب للأجهزة المحمولة    الرئيس السيسي: مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين    إسلام بحيري يرد على سبب تسميه مركز "تكوين الفكر العربي" ومطالب إغلاقه    كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح أعمال تطوير مسجد السيدة زينب (فيديو)    الرئيس السيسى من مسجد السيدة زينب: ربنا أكرم مصر بأن تكون الأمان لآل بيت النبى    طريقة عمل مولتن كيك، في البيت باحترافية    الصحة: تطوير وتحديث طرق اكتشاف الربو وعلاجه    عاجل.. حدث ليلا.. قمع واعتقالات بمظاهرات تل أبيب وغضب في لبنان بسبب عصابة التيكتوكرز    ما حكم الحج عن المتوفى إذا كان مال تركته لا يكفي؟.. دار الإفتاء تجيب    وزير الرياضة يفتتح أعمال تطوير المدينة الشبابية الدولية بالأقصر    رئيس اليمن الأسبق: نحيي مصر حكومة وشعبًا لدعم القضايا العربية | حوار    مواعيد مباريات اليوم الأحد 12- 5- 2024 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة    الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية قد تبدأ خلال ساعات بشرط وحيد    ارتفاع مبيعات الجملة للسيارات في إبريل بواقع 9.3% سنويا    بطولة العالم للإسكواش 2024| تأهل 4 لاعبين مصريين للجولة الثالثة    الحكومة: تعميق توطين الصناعة ورفع نسبة المكون المحلى    «آمنة»: خطة لرفع قدرات الصف الثانى من الموظفين الشباب    ما التحديات والخطورة من زيادة الوزن والسمنة؟    عمرو أديب ل إسلام بحيري: الناس تثق في كلام إبراهيم عيسى أم محمد حسان؟    تحذير مهم من "تعليم الجيزة" للطلاب وأولياء الأمور لهذا السبب    الصحة تعلق على قرار أسترازينيكا بسحب لقاحاتها من مصر    يسرا: عادل إمام أسطورة فنية.. وأشعر وأنا معه كأنني احتضن العالم    الآن.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12 مايو 2024 (للبيع والشراء)    تفاصيل جلسة حسين لبيب مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان    "الأوقاف" تكشف أسباب قرار منع تصوير الجنازات    على خطى مبابي.. نافاس يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان    ملف رياضة مصراوي.. مذكرة احتجاج الأهلي.. تصريحات مدرب الزمالك.. وفوز الأحمر المثير    حبس سائق السيارة النقل المتسبب في حادث الطريق الدائري 4 أيام على ذمة التحقيقات    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    يا مرحب بالعيد.. كم يوم باقي على عيد الاضحى 2024    أستاذ لغات وترجمة: إسرائيل تستخدم أفكارا مثلية خلال الرسوم المتحركة للأطفال    بعيداً عن شربها.. تعرف على استخدامات القهوة المختلفة    علي الدين هلال: الحرب من أصعب القرارات وهي فكرة متأخرة نلجأ لها حال التهديد المباشر للأمن المصري    حظك اليوم برج العذراء الأحد 12-5-2024 مهنيا وعاطفيا    وزارة الأوقاف تقرر منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد    ما حكمُ من مات غنيًّا ولم يؤدِّ فريضةَ الحج؟ الإفتاء تُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تسهيل التراخيص امام قيادات الاخوان ..«التعليم» تعدل إجراءات إصدار تراخيص بناء المدارس الخاصة
نشر في الدستور الأصلي يوم 24 - 11 - 2013

حظر التبرعات الإجبارية وحظر الربط بينها وبين قبول الطالب بالمدرسة
القرار الوزاري رقم 449 يمنح الإدارات التعليمية الحق في تلقى طلبات البناء

بعد عملية التسهيلات التى حدثت امام قيادات الاخوان خلال العام الماضى فى عهد وزارة غنيم السابقة والتى فتحت باب التراخيص امام قيادات الاخوان وفعليا منح مستشار الوزير السابق وقيادى الاخوان المهندس عدلى القزاز ومتحدث الوزير السابق محمد السروجى تراخيص بناء مدارس خاصة جديدة، قامت وزارة التعليم برئاسة الدكتور محمود ابو النصر باصدار حزمة من إجراءات جديدة لاستخراج تراخيص إنشاء المدارس الخاصة،الصادر برقم 449 لسنة 2013، القرار الذي يعد ميثاقا للعمل بالتعليم الخاص، ويعيد تنظيم العمل داخل هذا القطاع، ويعمل به اعتبارًا من العام الدراسي 2014 2015 .

القرار الجديد ألغى القرار 306 لعام1993 وتعديلاته التي بلغت 23 تعديلاً، وتضمن العديد من الحلول لكثير من المشكلات التي كانت تواجه المتقدمين لبناء مدارس خاصة حيث نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية التابع لها موقع المدرسة المراد البناء عليه بتلقي طلبات التراخيص، واتخاذ القرار بعد العرض على المديرية التعليمية بالمحافظة، ويخطر الطالب بقبول طلبه أو رفضه في خلال ثلاثين يومًا.

وفي حالة قبول الطلب يتقدم طالب الترخيص بالأوراق والمستندات إلى الإدارة التعليمية، والتي تتواصل بدورها مع منطقة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالمحافظة لدراسة الطلب واعتماد الرسومات ومخاطبة الممثل القانوني للمدرسة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا من تاريخ تقديم الطلب للإدارة.

وتقوم المنطقة باعتماد الموافقة المبدئية من مقر الهيئة الرئيسي بالقاهرة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يومًا، وتظل موافقة الهيئة سارية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات لاستكمال مشروع المدرسة وتسحب الموافقة بعد انتهاء هذه المدة، وبذلك حدد القرار الوزاري مدة شهرين فقط للحصول على الموافقة ببناء مدرسة خاصة بعد ما كان يتم تداول الأوراق لفترات زمنية تتجاوز العام.

كما نص القرار على اختصاص الإدارة التعليمية بإقرار جاهزية المبنى المدرسي من خلال لجنة يتم تشكيلها من مهندس من فرع هيئة الأبنية، وأحد موجهي المواد الدراسية، وموجه مالي وإداري، وأحد ممثلي المدارس الخاصة بالإدارة التعليمية. وتخطر الإدارة التعليمية الطالب بقرار اللجنة بالموافقة على التشغيل في حالة توافر كافة الشروط في خلال خمسة عشر يومًا.

وتصدر المديرية التعليمية الترخيص النهائي بفتح المدرسة بما في ذلك مدارس التعليم الثانوي بناء على عرض الإدارة التعليمية، ويجوز التشغيل الجزئي للمدرسة حتى نهاية المرحلة المرخص بها من مديرية التربية والتعليم ولمدة لا تجاوز ستة أعوام دراسية، وللجنة التعليم الخاص بالمديرية النظر في مد هذه المهلة لمدة لا تتجاوز عامين دراسيين.
نص القرار في بابه الثالث تحت عنوان إدارة المدرسة ولائحتها الداخلية على أن تضع كل مدرسة الهيكل التنظيمي الخاص بها . وتتكون وظائف الإدارة المدرسية من مدير ووكلاء وهيئة التدريس وفنيين وجهاز مالي وإداري ورجال أمن وحراسة وعمال من ذوي الكفاية، على ألا تقل معدلات وظائف الإدارة المدرسية عن مدير وثلاثة وكلاء للمدارس التي تحتوي على 40 فصلاً فأكثر، ومدير ووكيلان للمدارس من 20 إلى 40 فصلاً، ومدير ووكيل بالنسبة للمدارس الأقل من 20 فصلاً، ومدير ووكيل لكل مرحلة للمدارس المتعددة المراحل. كما يضم الهيكل اخصائي لكل من الصحافة والإعلام، والمكتبات والتكنولوجيا، والتربية الاجتماعية، والتربية النفسية، وأمين معمل ومشرفة لكل 200 طفل، وحكيمة وزائرة صحية واحدة في كل مدرسة يزيد تلاميذها عن 400 تلميذ، وأربعة ماليين وإداريين لكل مدرسة ذات 11 فصلاً فأقل وإثنان لكل 11 فصلاً زائدًا.

كما نص القرار على ضرورة وضع كل مدرسة لائحة داخلية لنظام العمل بها وفقًا لأحكام قانون التعليم، ولا تصبح تلك اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ أو من يفوضه، وتحدد المدرسة في تلك اللائحة المصروفات المدرسية، رسوم النشاط المدرسي، وثمن الكتب، واشتراك السيارة، ومقابل التغذية، والإيواء، واشتراكات الخدمات، وتكاليف التقنية الحديثة، وتعتبر جميعها نافذة في العام الأول لافتتاح المدرسة.

ونص القرار أيضًا على أن تعلن المدرسة في مكان ظاهر بها وقبل بداية العام الدراسي بوقت كاف وبطريقة واضحة بيان المصروفات المدرسية، ورسوم النشاط المدرسي، واشتراكات الخدمة المقررة، وتحديد ما يتم تحصيله بكل قسط في موعد غايته أسبوع من تاريخ اعتمادها من الإدارة التعليمية.

وعن السياسة المالية للمدارس الخاصة حدد القرار أول سبتمبر كبداية السنة الدراسية والمالية للمدرسة وآخر أغسطس من العام التالي نهاية لتلك السنة، حيث يتم إعداد حساب ختامي وعرضه على الإدارة التعليمية لاعتماده.

ويجوز للمدرسة الخاصة إذا رأت أن تقييم المصروفات مجحف لها أن تتظلم للمديرية ثم للجنة المركزية للتعليم الخاص بالوزارة (وللإدارة التعليمية أن تلزم المدرسة برد أي مبالغ مالية زائدة تم تحصيلها مخالفة لأحكام القانون).

ويتم تقديم طلب تعديل المصروفات ورسوم النشاط المدرسي، واشتراك مقابل الخدمات والتقنية في الفترة من أول أكتوبر حتى آخر ديسمبر، ولا يجوز تقديم طلب بهذه الزيادة الإضافية إلا مرة واحدة كل عامين بشرط أن يكون قد مضى على افتتاح المدرسة أكثر من خمس سنوات على الأقل، وتسري الزيادة اعتبارًا من العام الدراسي التالي لصدور القرار ولا يحق للمدرسة الجمع بين الزيادة بالشريحة والزيادة الناتجة عن البحث ويحق لها الاحتفاظ بالزيادة الأكبر فى ذات العام .

كما أوضح القرار أنه فى حالة طلب ولى الأمر استرداد المصروفات للتحويل يتم رد المصروفات بعد خصم 10%من قيمة القسط الأول إذا كان التحويل قبل بداية العام الدراسي، ولا يرد القسط الأول في حالة إذا كان التحويل بعد بدء العام الدراسي، وإذا كان التحويل بعد بداية الفصل الدراسى الثانى لا يحق لولى الأمر استرداد أية مصروفات .

وحدد القرار الإجراءات التى تتبع مع الطلاب غير المسددين للمصروفات وهى: حجب النتيجة وعدم السماح للالتحاق بالصف التالى إلا بعد تسديد المبالغ المستحقة بعد استيفاء نسبة الإعفاء 5% وعلى الإدارات التعليمية عدم إصدار أي بيانات أو مصدقات إلا بعد اعتمادها من المدرسة والحصول على إفادة بسداد المصروفات في الشهادات العامة.

وأكد القرار على أن يحظر على المدرسة فصل الطالب أو حرمانه من دخول الامتحان بسبب عدم سداد المتبقي من المصروفات، وعلى المدرسة تسليم الكتب المدرسية للطلاب بذات الثمن الذي تم التوريد به إليها بعد إضافة 10% فقط كمصاريف نقل أو تلف.

وحظر القرار قبول أي تبرعات أو إعانات من أفراد أجانب أو هيئات أجنبية إلا بموافقة المحافظ بما لا يتجاوز مائة ألف جنيه، وموافقة الوزير فيما لا يجاوز مليون جنيه، ورئيس الوزراء فيما يجاوز ذلك.

وحدد القرار مضي 15 عامًا على ممارسة المدرسة لعملها، وأن تقل مصروفات التلميذ التعليمية عن 1500 جنيه، وموافقة المحافظ كشرط لقبول تبرعات من المواطنين والهيئات الوطنية على أن تستغل هذه التبرعات في خدمة العملية التعليمية داخل المدرسة.

ويتم فتح حساب في أحد البنوك يتم السحب والإيداع من خلاله مع تسليم المتبرع إيصالاً بقيمة التبرع ولا يجوز الإجبار في جمع التبرعات أو الربط بينها وبين قبول الطالب بالمدرسة أو التحويل إليها.

من جهته أوضح الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم أن صدور القرار 449 بشأن تنظيم التعليم الخاص قضى على كثير من اللغط والمشكلات المثارة حاليًا ورسم خريطة واضحة للتعامل بين أولياء الأمور وأصحاب المدارس الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.