سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"الرقابة المالية" تقر الضوابط الجديدة الخاصة بصناديق الاستثمار والتمويل العقاري شريف سامي: تعديلات صناديق الاستثمار تضمنت ألا تقل نسبة مساهمة الشركات عن 75%.. والمؤسسين 51%
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامي، أمس، الضوابط الخاصة بصناديق الاستثمار واللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، الواجب الالتزام بها للترخيص للصناديق المغلقة لطرح وثائقها على دفعات، على أن تكون صناديق للملكية الخاصة أو صناديق استثمار عقاري غير مطروحة للاكتتاب العام، بحيث لا يقل الحد الأدنى للمدفوع عن 25% من قيمة الوثيقة عند التأسيس ولا يجوز أن تتجاوز الفترة المحددة للوفاء بقيمة الوثائق بالكامل عن 5 سنوات. ووافق المجلس على ضوابط الترخيص لصندوق الاستثمار المغلق بطرح أكثر من إصدار على أن يكون بذات القيمة الاسمية للوثائق القائمة بشرط استكمال سداد كامل القيمة الاسمية لوثائق آخر إصدار، وتحدد القيمة العادلة التي تُطرح بها الوثائق الجديدة وفقاً لصافي قيمة الأصول التي يتم تحديدها بناءً على دراسة تعدها شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بمستشار مالي مستقل. وقال شريف سامي، رئيس الهيئة، في تصريحات صحفية، إنه تم اعتماد الشروط الواجب توافرها في مؤسسي شركة صندوق الاستثمار المغلق، ومن أهمها ألا تقل نسبة مساهمة الأشخاص الاعتباريين عن 75% من رأس المال وألا تقل نسبة المؤسسين المصريين عن 51%، وأن يكون من بين المؤسسين مؤسسة مالية أو أكثر بنسبة لا تقل عن 25% من رأس المال، ويمكن أن تضم الأشخاص الاعتبارية المؤسسة الجهات التي تروّج للاستثمار وذات الأنشطة التنموية وكذلك المستثمرون المؤهلون من ذوى الملاءة المالية. وفيما يخص صناديق الاستثمار العقاري، وافق مجلس إدارة الهيئة على الحد الأدنى لمشتملات تقرير تقييم الأصول العقارية ومنهجية إعداد التقرير. كما أصدر المجلس قرارًا بشأن توفيق أوضاع صناديق الاستثمار القائمة، وذلك وفقًا للتعديلات التي استُحدثت في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 22 لسنة 2014، ومنها وجوب التعاقد مع شركة لخدمات الإدارة خلال ستة أشهر والتزام صناديق الاستثمار المغلقة القائمة بأن تتخذ شكل شركة المساهمة خلال عام على الأكثر، إضافة إلى القيام بدعوة جماعة حملة الوثائق لتعديل نشرة الاكتتاب وفقاً لما تم استحداثه في ضوء توفيق الأوضاع. وتمت الموافقة على مقترح الهيئة بتعديل فى اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري، بحيث يحدد مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري المقصود بالمستثمر المستفيد من الدعم، وذلك بدلاً من النص الحالي الذي حدد المستفيد بكل شخص يقل مجموع دخله السنوى عن 21 ألف جنيه أو 30 ألف جنيه بالنسبة للشخص وزوجته وأولاده القصر، استهدافاً لإتاحة سلطة التقدير الدائمة لمجلس إدارة الصندوق بهذا الخصوص وفقاً لمتغيرات مؤشرات التضخم ومستويات الدخول.