سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
3 «مواد ملتهبة» تهدد منصب الرئيس بالبطلان «عبدالعال»: لا يجوز لقضاة «الدستورية» التصدى لقانون الانتخابات لسابق إبداء الرأى فيه.. و«فودة» لا يمكن أن يتحكم 5% من الشعب فى مصير 95%.. و«جعفر»: منصب الرئيس القادم مهدد بعدم الدستورية
3 مواد بقانون الانتخابات الرئاسية الجديد تزيد المشهد الدستورى فى مصر تعقيداً خلال الفترة المقبلة، بحسب رأى قانونيين أكدوا أن المواد تتضمن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وإضافة نص يمنع من رُد إليه اعتباره بعد الحكم عليه فى جناية من الترشح للرئاسة، واشتراط إعلان فوز المرشح بمنصب الرئيس إذا حصل على 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين إذا كان مرشحاً وحيداً. وقال الدكتور محمد حسنين عبدالعال، أستاذ القانون الدستورى، إن هناك مواد تضمنها قانون الانتخابات الرئاسية الذى أقره رئيس الجمهورية ستكون مثار أزمات دستورية خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها المادة 7 التى نصت على تحصين قرارات لجنة الانتخابات من رقابة القضاء بالمخالفة لنص دستورى صريح هو المادة 97 التى نصت على عدم جواز تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. وأضاف «عبدالعال» أنه لا مجال للتذرع بتبرير المادة 7 بتحصين قرارات اللجنة بما ورد فى باب الأحكام الانتقالية من الدستور فى المادة 228 من أنه «تستمر لجنة الانتخابات الرئاسية فى الإشراف على أول انتخابات رئاسية بعد إقرار الدستور». وتابع: لجنة الانتخابات التى تولت الإشراف على الانتخابات الماضية كانت قراراتها محصنة وفقاً لدستور 1971 ثم بعد ذلك تم تحصينها فى الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى فى 30 مارس 2011 ثم تحصينها فى دستور 2012. وأضاف «عبدالعال» أن ما يزيد من جسامة المخالفة الدستورية أن الدستور نص فى المادتين 208 و210 على أن تتولى مفوضية الانتخابات الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتضمن النص جواز الطعن على قراراتها خلال مواعيد محددة أمام المحكمة الإدارية العليا، وبناء عليه لا يجوز منح لجنة مؤقتة «لجنة الانتخابات الرئاسية الحالية» صلاحيات أوسع ويتم تحصين قراراتها بينما نسمح بالطعن على قرارات اللجنة الدائمة وهى مفوضية الانتخابات. المادة الثالثة التى يرى الدكتور محمد حسنين عبدالعال أنها ستكون مثار جدل وتحوى شبهة عدم الدستورية، إضافة فقرة إلى شروط الترشح للرئاسة تنص على عدم جواز ترشح المحكوم عليهم فى جناية حتى ولو كان رُد إليهم اعتبارهم، لأن الأصل أنه طالما رُد إلى المحكوم عليه اعتباره فيجوز له مباشرة حقوقه السياسية كاملة بما فيها الترشح للرئاسة. من جانبه، انتقد الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، مؤكداً أن القانون يشوبه عدم الدستورية وسيظل المنصب الرئاسى مهدداً بسبب المادة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ضد رقابة القضاء وعدم الاعتداد بنص المادة 97 من الدستور وتوصيات مجلس الدولة برفض التحصين. وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بنجاح المرشح الرئاسى إذا خاض الانتخابات وحيداً بحصوله على نسبة 5% من إجمالى نسبة من لهم حق التصويت، قال «فودة»: إن تلك المادة كارثية، مشيراً إلى أن جميع الدول الديمقراطية فى العالم تعيد فتح باب الترشح إذا خاض الانتخابات مرشح واحد، لافتاً إلى أن الانتخابات البرلمانية أو غيرها من الانتخابات يقبل فيها الفوز بالتزكية، أما الانتخابات الرئاسية فلا يمكن تقبل أن يفوز فيها مرشح بالتزكية. وتابع: «من غير المعقول أن يتحكم 5% فقط من المواطنين فى 95% من إجمالى من لم يحضروا الانتخابات، وإلا كانت العملية الانتخابية أشبه بالاستفتاء». من جانبه، أكد الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون الدستورى بكلية الشرطة، أن المنصب الرئاسى سيظل عرضة للتذبذب بسبب المادة السابعة من قانون الانتخابات الرئاسية، لأن اللجنة العليا للانتخابات، وإن كان تشكيلها قضائياً بالكامل، إلا أنها تظل أعمالها إدارية، ولا بد أن تخضع لرقابة القضاء.