سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"العربية للإصلاح الجنائي" تصدر دليلا إرشاديًا لتفادي ظاهرة التعذيب في مصر الدراسة تناولت اقتراحات لتعديلات تشريعية لقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وتنظيم السجون
أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، دراسة حول جريمة التعذيب تحت عنوان "جريمة التعذيب.. والإفلات من العقاب"، تتناول أسباب انتشار التعذيب في مصر، وإشكاليات مرحلة التحقيق، وتقييم عمل مصلحة الطب الشرعي، وصدور تقارير متضاربة فيما يتعلق بجرائم التعذيب، كما تتناول أيضا القصور التشريعي في القوانين المصرية التي تتعلق بالحماية من التعذيب. وشددت الدراسة على ضرورة إجراء تعديلات تشريعية لقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون، وقانون هيئة الشرطة، وقانون الأحكام العسكرية، ومعرفة مدى جدوى التعويض المدني فى جبر الضرر لضحايا التعذيب. وطالبت المنظمة، الدولة أن تعلن بوضوح معارضتها للتعذيب بكل أشكاله كلما وقعت حالة تعذيب كما يجب عليها أن توضح لجميع أفراد قوات الأمن والإدارة أنها لن تسمح بممارسة التعذيب، وضرورة تعديل التشريعات بحيث تنص بوضوح ودقة على حظر التعذيب، بما يتماشى مع (اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعايير الدولية كما يجب أن تتضمن هذه النصوص تعريفا محددا لجريمة التعذيب لضمان ألا تسمح هذه القوانين بالإفلات من العقاب عن الأفعال التي يرتكبها أفراد من غير الموظفين الرسميين، وتعد تعذيبا إلى جانب الموظفين الرسميين. وشددت على أنه يجب أن تضمن السلطة أن تكون سياسات وممارسات الجهات الموكل إليها تنفيذ القانون، فيما يتعلق بمعاملة المعتقلين والمحتجزين والسجناء، متوافقة مع المعايير الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والمبادئ الأساسية الخاصة باستخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القوانين، وضرورة خضوع السجون وأماكن الاحتجاز وجميع مقار الأمن الوطني للتفتيش الإلزامي وأن يتم التحقيق الفوري في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والتي تحدث داخل هذه الأماكن. وأكدت على إلغاء القوانين التي تمنح عفوا عن مرتكبي جرائم التعذيب كصورة من صور الإفلات من العقاب وضرورة أن يكون هناك نصا صريحا في الدستور أو القانون أن لا تكون جرائم التعذيب من بين الجرائم التي يكون من حق رئيس الدولة أو أي جهة إصدار عفو فيها، وعلى السلطات المسؤولة عن السجون وأماكن الاحتجاز اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف الاحتجاز التي تهدد حياة السجناء أو تمثل خطر على صحتهم. وتشمل نقص الطعام والشراب والتعرض للبرد أو الحر الشديدين والتعرض للإصابة بالأمراض المعدية. وطالبت بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتلقي شكاوى وبلاغات التعذيب، وإقرار تشريع لحماية الشهود حتى لا يفلت الجناة من العقاب، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملة في مجال مكافحة التعذيب بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون الخوف من إلقاء القبض عليهم أو التعرض للاعتداءات، وتشجيع ضحايا التعذيب علي تقديم شكاوى فردية إلى لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأوضحت أنه يتعين على السلطة أن تشكل آليات مستقلة وفعالة لمراقبة أعمال الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بحيث يتسنى التحقيق علي الوجه الأكمل في شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة، وعلى الحكومات الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمنع العنف ضد النساء والأطفال، والتحقيق فيه، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم وتوفير الإنصاف لضحاياه، وتقديم المسؤولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة ويجب على وجه السرعة إجراء تحقيقات نزيهة ووافية في الشكاوى والبلاغات التي تفيد بوقوع تعذيب ويجب معاقبة من تثبت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، ويجب توفير سبل اللجوء إلى الدعاوى المدنية واستخدام الإجراءات التأديبية بالإضافة للمحاكمة. وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لتقليل احتمالات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز المصرية، ومنها وضع حد لعزل المحتجزين ومنعهم من الاتصال بالعالم الخارجي، وذلك بسرعة السماح للمحامين والأطباء وأفراد الأسرة بمقابلة المقبوض عليه أو المحتجز، وإصدار الحكومة المصرية الإعلانين الخاصين بقبول المادتين (21 و22) من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللتين بمقتضاهما يمكن للجنة، مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة وتلقى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك الحكومة المصرية لالتزاماتها بموجب أحكام الاتفاقية، وإخضاع رجال الأمن والأطباء المكلفين برعاية السجناء لدورات تدريبية وتوعية مستمرة حول حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمان احترامها، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز المصرية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخلها، وإلغاء كل القوانين والقرارات واللوائح التى تربط ترقية أفراد الأمن بحسب كم ما ينجزونه من قضايا بغض النظر عن حقيقة الاتهامات حتى لا يكون ذلك سببا للجوء أجهزة الأمن للتعذيب. وفيما يخص القضاء وضمان استقلاليته ومراعاة تفادي إصدار بعض المحاكم أحكاما في قضايا التعذيب لا تتناسب مع حجم الجريمة بما لا يشكل ردع لمرتكبي تلك الجرائم، وتأخير الفصل في دعاوى التعذيب مما يولد شعورا لدى المجني عليهم وأسرهم بالسخط وعدم الإنصاف لحقوقهم، وفي الأحوال التي يعاقب فيها ضباط متهمين بقضايا تعذيب تحدد لهم جلسات نقض في وقت قياسي مقارنة بقضايا أخري، كما تصدر أحكام القضاء بإدانة الضباط دون العزل ويحكم بمبالغ تعويضية ضئيلة بشكل لا يتناسب مع طبيعة الجرم وحجم الأضرار.