1- المسلم لا يُقتل بكافر اتفق الحنابلة والشافعية أنه لا يجوز قتل المسلم بكافر، قال على بن أبى طالب عن النبى (صلى الله عليه وسلم) «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ولا يُقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده»، وقيل فى المُغنى «أكثر أهل العلم لا يوُجبون على مسلم قصاصا بقتل كافر، أيا كافر كان»، ورُوى ذلك عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت ومعاوية، وبه قال عمر بن عبدالعزيز وعطاء والحسن وعكرمة والزهدى وابن شبرمة ومالك والأوزاعى والشافعى واسحاق وابن عبيدة وابن ثور وابن المنذر ويرى الشعبى «دية المجوسى والنصرانى واليهودى كدية المسلم، لكن لا يُقتل المسلم بالكافر». والبعض من رجال العلم أجاز قتل المسلم بالكافر فقط، إذا اعتاد قتلهم وكان الكافر مستأمنا «ليس مقُاتلا»، لكن الغالبية من أهل العلم اتفقوا على أنه لا يجوز قتل المسلم بالكافر، أى لا يجوز القصاص بالقتل من المسلم حين يقتل ذمياً لأى سبب من الأسباب. 2- سب الكافر كان سلف الأمة يتقربون إلى الله بسب الكافرين فى صلاة القيام والقنوت، وكان عمر والصحابة يفعلون ذلك فى صلاتهم، وقال عبدالرحمن «كان فى عهد عمر يقوم الناس أوله وكانوا يلعنون الكفرة فى النصف الثانى.. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك وألقِ فى قلوبهم الرعب وألقِ عليهم رجزك وعذابك». وأباح بن عبدالبر لعن الكفرة، سواء كانت لهم ذمة أو لم تكن، وليس ذلك بواجب ولكنه مباح لمن فعله غضبا لله فى جحدهم الحق للدين وأهله، ويقول بن تيميه «لعن جنس الكافرين جائز وعلى وجه العموم ومشروع ومأمورون به شرعاً بلا خوف بين الفقهاء، أما لعن الأفراد الأحياء منهم ففيه خلاف، لأنك لا تعلم على أى دين سيكون قبل وفاته». قال الله فى كتابه «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ»، ويرد ابن تيمية عن «وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِى هِى أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ»، وذلك لتناقضها مع أقوال أهل السلف عن الكافرين، قال «متى ظلم المخاطب نفسه لم نكن مأمورين أن نجادله بالحسنى وهم ظلموا أنفسهم لعدم اعتناقهم الإسلام». ويحدد أيضاً «أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك». ويؤكد أنه لا بأس من لعن دين اليهود والنصارى لأنهم ملعونون هم ودينهم. 3 - لا يحق للكافر التصرف فى أمواله لأنها ليست ملكاً له. يؤكد ابن تيمية أن الكفار لا يملكون أموالهم شرعا ولا يحل لهم الاستمتاع بها هم وأولادهم، لأنها ليست حلالا لهم «يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا» لا يحل للكافر شىء مما أباحه الله للمسلم، لأن الإسلام شرط أن يأذن الله بالاستمتاع بها. ولذلك أموالهم مباحة للمسلمين، فهى حلال لهم ومحرمة على غيرهم، ولذلك سمى الله أموالهم «فىء» أى إن المال «أفاء» أى «رجع» للمسلمين أصحاب الحق الأصيل فيه، ويقول أيضاً «الملك الشرعى هو المقدرة على التصرف الذى أباحه المشرع «المشرع النبى صلى الله عليه وسلم»، والمشرع لم يُبح لهم التصرف فى الأموال إلا بشرط الإسلام». استكمال الأسبوع القادم إهانة الرموز الدينية والإكراه لغير المسلمين.