نشرت دار الإفتاء حكم النيابة عن الغير في الحج. وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية: عن عبدالله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «كان الفضل بن عباس رديف رسول الله فجاءته امرأة من (خثعم) تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجة الوداع»، وعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما- قال: «إن رسول الله، سمع رجلا يقول: لبيك عن شُبْرُمة، قال: ومَنْ شُبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحج عن نفسك، ثم حج عن شُبْرُمة». وأضاف: يؤخذ من هذين الحديثين: أنه يجوز أن ينوب الإنسان عن غيره في الحج فيحج عنه، سواء كان ذلك تطوعًا منه، أو مقابل الأجر والنفقة، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه أولًا، بشرط أن يكون المنيب عاجزًا عن الخروج للحج بنفسه: بموت، أو كسر، أو عجز بدني، أو عاهة، أو مرض لا يرجى شفاؤه، أو كان محبوسًا آيسًا من الخلاص، ويُلحَق به الأعمى في رواية عند الحنفية، ومن به مرض يُرْجَى زواله وشفاؤه منه لم يجز له أن يستنيب غيره.