طالبت المؤسسة المصرية لحماية الدستور برئاسة عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، مجلس النواب، بإرجاء النظر في اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، لحين إصدار المحكمة الدستورية العليا لأحكامها في دعاوى التنازع المرفوعة أمامها. ودعت المؤسسة، البرلمان إلى مراعاة أحكام الدستور المتقدمة في كل ما يتخذه من خطوات، وإعادة النظر في أمر مناقشة اتفاقية حفاظا على التماسك الاجتماعي وللتصدي لمخاطر الإرهاب ولتجاوز الأزمة الاقتصادية. كانت المحكمة الإدارية العليا، قضت في يناير 2017 ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية عليها في أبريل 2016، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. وأكد البيان، أن الدستور الحالي تضمن نصوصا قاطعة لحماية وحدة الأراضي المصرية، حيث نص في المادة 1 على أن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شيء منها، وفي المواد رقم 104 و144 و164 نص القسم الذي يجب على النواب ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء على التوالي أدائه الالتزام بالحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه. وشدد البيان، على أن المادة 151، نصت لأول مرة على ضرورة دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، وألا يتم التصديق على أي منها من مجلس النواب إلا بعد اعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. ونصت ذات المادة على أنه "وفي جميع الأحوال لا يجوزإبرام أي معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة". وتابع البيان، "الدستور نص في المادة 184 وما بعدها على استقلال القضاء وعلى نطاق اختصاص كل جهة قضائية دون تداخل بينها، كما نص في المادة 190 على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه". وأوضح أنه بالمخالفة لأحكام الدستور حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من القضاء المستعجل بإسقاط أسباب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا واستمرار تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وهو ما دعا هيئة قضايا الدولة لرفع دعوى تنازع، ضمن دعاوى أخرى، أمام المحكمة الدستورية العليا. وأضافت المؤسسة، أن المادة رقم 5 من الدستور نصت على الفصل بين السلطات والتوازن بينها باعتباره أحد الأسس التي يقوم عليها النظام السياسى للدولة، مشيرا إلى أنه بينما يقتضي الفصل بين السلطات حرص كل سلطة على ممارسة اختصاصاتها الدستورية دون التغول على اختصاصات أي سلطة أخرى، فإن التوازن بينها يقتضي بالضرورة الالتزام بأحكام الدستور في هذا الشأن نصا وروحا بهدف الحفاظ على الاستقرار السياسي وحماية مصلحة الوطن والمواطنين من مغبة الصدام بين السلطات وتغول أي سلطة على الأخرى.