اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب صفوف النقل    وزيرة الهجرة تتلقى طلبات من الجالية المصرية بالكويت لتسوية الحالة التجنيدية    المقاطعة الشعبية تكسب.. حملات الأهالي على المحتكرين خفّضت اللحم البلدي ل250 جنيها وكرتونة البيض ل120    ننشر أسعار الريال السعودي في البنوك المصرية 8 مايو 2024    ب70 صاروخا ومسيرة.. زيلينسكي يكشف عن هجوم روسي عنيف استهدف أوكرانيا    غزل المحلة أم حرس الحدود.. مواعيد مباريات الجولة الختامية ل دوري المحترفين    شاومينج للطلاب الموجودين بلجان امتحانات الترم الثاني: صور وابعت عشان تستلم الحل    إخماد حريق في شقة وسط الإسكندرية دون إصابات| صور    تاريخ ينبض بالحياة.. إنجازات مشروع المتحف المصري الكبير خلال 2023    لبلبة: عاطف الطيب أعاد اكتشافي وطوّل عمري الفني | وصور    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء.. عز ب 42 ألف جنيه    رئيس جامعة جنوب الوادي يترأس مجلس التحول الرقمي    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تقصف منزلا في محيط مسجد الاستقامة بحي الجنينة    إدانة مصر للعملية العسكرية الإسرائيلية على رفح تتصدر اهتمامات صحف القاهرة    «القاهرة الإخبارية»: إطلاق نار من زوارق الاحتلال الإسرائيلي باتجاه رفح الفلسطينية    وكيل «أوقاف الإسكندرية» يشدد على الأئمة بعدم الدعوة لجمع التبرعات تحت أي مسمى    المصري البورسعيدي: رابطة الأندية أبلغتنا بأحقيتنا في المشاركة بالكونفدرالية    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب بالجملة من الفوز على الاتحاد السكندري    انطلاق الملتقى الهندسي للأعمال والوظائف لعام 2024 ب«هندسة الإسكندرية» 11 مايو    أسعار الذهب تشهد ارتفاع طفيف وسط عدم اليقين بشأن مسار الفائدة الأمريكية    متى عيد الاضحى 2024 العد التنازلي.. وحكم الوقوف على جبل عرفة    انقلاب سيارة «تريلا» محملة بالردة على الطريق الإقليمي بالمنوفية    تتخلص من ابنها في نهر مليء بالتماسيح.. اعرف التفاصيل    غلق مسطح كوبري جيهان السادات.. تعرف على خريطة التحويلات المرورية في مدينة نصر    يسحل زوجته على الأسفلت بعد محاولة فاشلة لاختطافها    «الكهرباء» تبدأ من اليوم تعديل مواعيد الانقطاعات بسبب الامتحانات    توصيل المياه ل100 أسرة من الأولى بالرعاية في قرى ومراكز الشرقية مجانا    برج العذراء اليوم الأربعاء.. ماذا يخبئ شهر مايو لملك الأبراج الترابية 2024؟    في ذكرى وفاته.. صور نادرة لفارس السينما المصرية أحمد مظهر    "المحظورات في الحج".. دليل لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج 2024    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية    هيئة الدواء تقدم 12 نصيحة لمرضى الربو    هل أدوية العلاج النفسي آمنة وفعالة؟.. الأمانة العامة للصحة النفسية تُجيب    انطلاق القافلة الطبية المجانية بمنطقة وادي ماجد بمرسى مطروح.. لمدة يومين    اليوم.. الليلة الختامية لمولد القطب الصوفي أبو الحسن الشاذلي    إفلاس فرع شركة فيسكر لصناعة السيارات الكهربائية في النمسا    يوم مفتوح بثقافة حاجر العديسات بالأقصر    يطالبون بصفقة رهائن|متظاهرون إسرائيليون يغلقون أهم الطرق في تل أبيب قبل وصول بيرنز    "كفارة اليمين الغموس".. بين الكبيرة والتوبة الصادقة    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    حسن الرداد: مبعرفش اتخانق مع إيمي.. ردودها كوميدية    6 مقالب .. ملخص تصريحات ياسمين عبدالعزيز في الجزء الثاني من حلقة إسعاد يونس    مقالب بطفاية الحريق.. ياسمين عبدالعزيز تكشف موقف لها مع أحمد السقا في كواليس مسرحة «كده اوكيه» (فيديو)    سحب لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد- 19 من جميع أنحاء العالم    عاجل.. أول رد من صالح جمعة على إيقافه 6 أشهر    عزت إبراهيم: تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عملية مخطط لها    القاهرة الإخبارية: تعرض رجل أعمال كندي يقيم بالبلاد لحادث إطلاق نار في الإسكندرية    مفيد شهاب: ما قامت به إسرائيل يخالف اتفاقية السلام وتهديد غير مباشر باستخدام القوة    مدرب نهضة بركان: جمهور الزمالك "مرعب".. وسعيد لغياب شيكابالا    المتحدث الرسمي للزمالك: مفأجات كارثية في ملف بوطيب.. ونستعد بقوة لنهضة بركان    مغامرة مجنونة.. ضياء رشوان: إسرائيل لن تكون حمقاء لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر    الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية    تعليق ناري من شوبير بعد زيادة أعداد الجماهير لحضور المباريات المحلية والإفريقية    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاغتصاب - أين وصلت التشريعات العقابية في البلدان العربية؟
نشر في الوطن يوم 26 - 04 - 2017


التعديلات القانونية الأردنية الأخيرة بشأن إلغاء الأحكام المخففة تجاه المغتصبين، تنعش الأمل في القيام بتطبيقات مماثلة في الدول العربية. وبالرغم من تعدد القوانين العربية فغالبا ما يفلت المعتدي من العقاب حال زواجه بضحيته.في خطوة جريئة، قررت الحكومة الأردنية إلغاء مادة 308 من قانون العقوبات الأردني التي كانت مثار جدل لسنوات. وكانت هذه المادة تمنح الجاني في جرائم الاغتصاب فرصة الإفلات من العقاب. وقد تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء الأحكام المخفّفة في مثل هذا النوع من الجرائم، والتي تم تطبيقها على المعتدي في جميع الحالات، بما في ذلك تزويج المغتصب بالمغتصبة. وكانت المادة 308 محل انتقاد أيضا من قبل المنظمات الدولية والتي ساهم تطبيقها في الزيادة في جرائم الشرف، حيث كان الجاني يفلت من العقاب في حالة زواجه بالضحية. وجاء القرار بعد حملة معارضة لمشروع القانون والتي قادها ناشطون وعلماء دين مسلمون ومسيحيون. في حين طالبت الحركة النسائيّة على مدى سنوات، بضرورة تعديل هذه المادَّة من قانون العقوبات الأردني أو إلغائها، لأنها تعبر عن عقوبة ثنائية للمجتمع ضد المغتصبة، ولكن بقوّة القانون. وكانت هذه المادّة تنصّ على أنه يمكن "إعفاء الرّجل من الملاحقة في جرم الاغتصاب أو هتك العرض أو الخطف للزّواج أو ما شابه، في حال انتهت الواقعة بزواجه من الفتاة التي اغتصبها". معاقبة الضحية بدل الجاني وتعتبر الناشطة الحقوقية في شؤون المرأة أمل جبر- الأطرش في حوار مع DW عربية "إن هذا القرار المهم جاء نتاج سنوات طويلة من النضال من أجل إنصاف المرأة في الأردن". وأضافت الناشطة الأردنية أن "القرار بالرغم من أهميته إلا أنه ما زال يضم نواقص عديدة، حيث إنه لا ينصف المرأة المغتصبة الحامل، ولا يلزم المغتصب بالنفقة المترتبة عن رعاية الطفل". كم عبرت عن أملها في أن يشكل القانون الجديد أداة رادعة ويحُد من أعداد الإغتصاب المرتفعة بالمجتمع، والتي كان المغتصب يكافأ عليها من خلال التزوج من الضحية . كما اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في كانون الأول/ديسمبر 2016، أن ذلك "القانون يسمح باعتداء ثان على ضحية الاغتصاب باسم الشرف عبر تزويجها من مغتصبها" وبحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا» فإن مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 يهدف إلى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف قانون العقوبة الجزائية المناسبة، إضافة إلى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم، وتطبيق صفة الإجرام على بعض الأفعال، وإضفاء الحماية الجزائية عليها. وقد تم إدخال تعديل على القانون في العام الماضي، ينص على أنه "يمكن للمغتصب أن يتزوج ضحيته إذا كان عمرها ما بين 15 و18 عاما"، لكن اللجنة الملكية اقترحت في فبراير/ شباط، إلغاء القانون تماما. وتقول أمل جبر-الأطرش أنه من غير المعروف لماذا تم إدخال نص زواج المغتصب بالضحية في القانون الأردني وفي بقية الدول العربية، ففي الوقت الذي يرى فيه البعض أن ذلك تم في الماضي بحسن نية من أجل حماية المرأة، ترى الناشطة الأردنية أنه هدف إلى "تشريع المشكلة من اجل التمكن من إيجاد اعتراف قانوني لها". وأكدت الناشطة الحقوقية أن المشرع اعتقد أنه يحمي المرأة، إلا أنه أساء إليها مرتين: أولا من خلال إلغاء معاقبة المغتصب، وثانيا من خلال تزويجها له، دون أخذ الاعتبار بالتأثيرات النفسية وحقها في الاختيار. المغرب تعديل القانون بعد انتحار ضحية يعاقب القانون المغربي المغتصب بالسجن من 5 إلى 20 سنة، كما ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ الألمانية التي نشرت تقريرا (الثلاثاء 25 أبريل/ نيسان 2017) عن قانون معاقبة المغتصب في الدول العربية. وكان المغرب قد ألغى في عام 2014 قانونا يوقف ملاحقة الجاني إذا تزوج بضحيته. وجاء التعديل عقب قيام الفتاة أمينة الفيلالي، 16 عاما، بالانتحار، والتي تم إجبارها على الزواج من مغتصبها عام 2012. و فارقت أمينة الفيلالي الحياة بعد تجرعها سم الفئران، مما أثار غضب الرأي العام داخل المغرب وخارجه، كما فتحت المأساة بابا واسعا أمام المنظمات الحقوقية والنسائية للمطالبة بتغيير بعض فصول القانون الجنائي ومن بينها الفصل الذي يتيح للمغتصب الزواج من ضحيته. يذكر أن القانون الإيطالي كان يعفي أيضا المغتصب من تهمة الجريمة في حال زواجه بالضحية، بحسب الصحيفة الألمانية فإن التعديلات القانونية التي تمت عام 1978 هي التي مهدت الطريق لإزالة هذا البند . لبنان أيضا غيرت القانون الثغرات القانونية بهذا الشأن في البلدان العربية مازالت قائمة. وقد علّق ناشطون في لبنان فساتين زفاف في العاصمة بيروت في منتصف أبريل/ نيسان 2017 للاحتجاج ومطالبة البرلمان اللبناني بإقرار إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات. وتنص المادة على أن القيام بالاعتداء على العرض ومن بينها جرائم الاغتصاب واغتصاب القاصرات وارتكاب الاعتداءات الجنسية، والخطف بالقوة بقصد الزواج يشكل التزاما من قبل المعتدي تجاه المعتدى عليها بحيث تسقط العقوبة المقررة عليه إذا تزوج الضحية". وقد تمكنت الحركات النسوية من إلغاء القانون، إلا انه ينتظر المصادقة عليه من قبل البرلمان منذ عدة أشهر . ولا توجد إحصائيات دقيقة بشأن زيجات الضحايا من مغتصبيهم في لبنان، لكن هذه الممارسات موجودة في المناطق الريفية. وقالت مسؤولة الحملات في جمعية "أبعاد" التي تقود حملة داعمة لإلغاء المادة 522، علياء عواضة، لوكالة فرانس برس: "في كل يوم يمكن أن تُغتصب امرأة ويتم إجبارها على الزواج من مغتصبها". نفس الجريمة بتشريعات مختلفة أما بالنسبة للسعودية فقد يكون الأمر مختلفا بعض الشيء، إذ أنه وفقا لبيانات حكومية سعودية، فلا يوجد بالمملكة قانون عقوبات، والقانون المطبق في هذه الحالات هو القانون الإسلامي. وليس هناك من صياغة قانونية تجرم الاغتصاب تحديدا، ولكن معاقبة الجاني تختلف بين الجلد والإعدام. وتعاقب الفتاة أيضا في حال ثبوث عملية الاغتصاب في وضع الخلوة غير الشرعية. وتواجه السعودية دائما انتقادات بخصوص أوضاع النساء في المملكة، خاصة من قبل منظمات حقوقية عالمية. في القانون الجزائري تنص المادة 336 على "المعاقبة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، لكل من ارتكب جناية الاغتصاب". كما إنه:"إذا وقع الاغتصاب على قاصر لم تكمل 18 سنة، فتقتضي العقوبة بالسجن من 10 إلى 20 سنة". ويوفر القانون الجزائري للمغتصب فرصة الإفلات من العقاب إذا تزوج ضحيته في حال كانت دون سن ال18". منظمات حقوقية جزائرية تطالب دوماً بإلغاء هذا البند، حيث تجبرالنساء الضحايا على الزواج من الجاني للإفلات من العقاب. أما في السودان فحين تتقدم المرأة أو الفتاة ببلاغ تعرضها للاغتصاب فقد تعرّض نفسها بذلك لاحتمال الملاحقة القضائية. ويجب على الضحية أن تؤكد براءتها عبر الإثبات بأن اللقاء لم يتم بموافقتها، وإذا لم تنجح في ذلك، فقد تكون عرضة للمحاكمة بتهمة الزنا. في موريتانيا حق الضحية مهدور بالكامل ولا يعاقب القانون الموريتاني مرتكبي جرائم الاغتصاب، كما أنه يهدر حق الضحايا بسبب نواقصه، بحسب منظمات حقوقية دولية، إذ تجدر الإشارة إلى وجود صعوبة إثبات ارتكاب الجريمة أمام القضاء، فمن الضروري أن يقر الشخص نفسه بفعلته، أو من خلال تطابق شهادة أربعة رجال بشأن وقوع الجريمة. وفي تونس لم يصل الأمر إلى مرحلة إلغاء المادة المتعلقة بوقف ملاحقة المعتدي الذي يتزوج الضحية، إلا أن تونس شهدت تحركات لإلغاء الفصل 227 من القانون، الذي ينص على أن زواج الفاعل بضحيته يوقف الملاحقة الجنائية، علماً أنه خلال فترة صياغة الدستور الأخير، حاولت منظمة العفو الدولية تمرير بيان يتضمن توصية بإلغاء البند الذي يعفي من العقاب، إلا أن 32 حزباً سياسياً فقط من أصل 100 وافقت على المقترح، حيث لم يتم اعتماده. وينص القانون التونسي على أنه "يعاقب بالإعدام كل من واقع أنثى باستعمال العنف، ويعاقب بالسجن مدى الحياة كل من واقع أنثى من دون رضاها"، لكن على مستوى التطبيق، فإن عقوبة جرائم الاغتصاب تتراوح بين 10 و15 عاماً من السجن. ويأمل ناشطون أن يكون تعديل قانون الاغتصاب في الأردن فرصة من أجل إحداث تغييرات مشابهة في البلاد العربية الأخرى. وتقول الناشطة الأردنية أمل جبر-الأطرش في حال إقرار التعديل والمصادقة عليه من قبل البرلمان الأردني، فقد يكون هذا بداية لتغييرات قانونية مماثلة في الأردن والدول العربية الأخرى، وتوضح الخبيرة جبر- الأطرش أن "هناك قوانين أخرى مماثلة تغبن حقوق المرأة، مثل قانون القتل بدافع الشرف والذي لا يختلف كثيرا عن قانون الاغتصاب ويحاكم الجاني ضمن شروط مخففة". الكاتب: علاء جمعة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.