سادت حالة من الاحتقان بين الأوساط النسائية في بيروت، للمطالبة بإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تنص على إيقاف ملاحقة المغتصب إذا تزوج من ضحيته، وهو ما يجعل الاغتصاب جريمة يحميها القانون. ويعاقب القانون اللبناني بالأشغال الشاقة من 5 إلى 7 سنوات من أكره غير زوجته بالعنف والتهديد، على الجِماع، طبقًا للمادة 503: "إذا عقد زواج صحيح بين مرتكب الواقعة والمعتدى عليها أوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية، علّق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه طبقًا للمادة 522"، وهو ما جعل المرأة اللبنانبة تتهم القانون بأنه يشرع الاغتصاب في حال وقوعه قبل إتمام عقد الزواج أو بعده، إذا وقع قبل الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية بحسب المادة 522، وفي حال وقع بعد الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية، بحسب المادة 503".