وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    قفزة جديدة ب160 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الأحد 19 مايو 2024 بالصاغة (آخر تحديث)    بعد ارتفاعه.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 19 مايو 2024    عماد النحاس: كولر أدار المباراة بشكل متميز.. وغربال كان متوترًا    إجراء من «كاف» ضد اثنين من لاعبي الأهلي عقب مباراة الترجي    «لهذا السبب انفعلت على الحكم».. أول تعليق من كولر بعد تعادل الأهلي أمام الترجي    «الداحلية» تكشف تفاصيل قيام قائدي السيارات بأداء حركات استعراضية بموكب زفاف بطريق «إسماعيلية الصحراوي»    أوكرانيا تُسقط طائرة هجومية روسية من طراز "سوخوى - 25"    رئيس الموساد السابق: نتنياهو يتعمد منع إعادة المحتجزين فى غزة    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    مدرسة ناصر للتربية الفكرية بدمنهور تحصدون المراكز الأولى في المسابقة الرياضية    صرف 90 % من المقررات التموينية لأصحاب البطاقات خلال مايو    مرياح: حظوظ الترجي أكبر من الأهلي في لقاء القاهرة.. ولدينا ما يكفي للعودة بالكأس    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    الشعباني: الزمالك سجل في المغرب فلماذا لا نسجل في القاهرة؟    يسبقه الأهلي فقط.. الزمالك يطارد اللقب القاري ال14 أمام نهضة بركان    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    تتعليمات موسم حج 1445..تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الفريضة    حالة الطقس اليوم الأحد 19 - 5 - 2024 في مصر    رقصة على ضفاف النيل تنتهي بجثة طالب في المياه بالجيزة    شافها في مقطع فيديو.. سائق «توك توك» يتهم زوجته بالزنا في كرداسة    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    ماجد منير: موقف مصر واضح من القضية الفلسطينية وأهداف نتنياهو لن تتحقق    الفنان محمد بوشريح يناقش قضايا اجتماعية في فيلم «صحراء الواحة» لتسليط الضوء على المجتمعات    خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    تزامناً مع الموجة الحارة.. نصائح من الصحة للمواطنين لمواجهة ارتفاع الحرارة    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    الهبوط والعصب الحائر.. جمال شعبان يتحدث عن الضغط المنخفض    على متنها اثنين مصريين.. غرق سفينة شحن في البحر الأسود    تونس.. ضبط 6 عناصر تكفيرية مطلوبين لدى الجهات الأمنية والقضائية    من 35 ل 40 ألف جنيه.. ارتفاع أسعار الأضاحي بالإسكندرية 2024    تحليل موعد عيد الأضحى في عام 2024: توقعات وتوجيهات    حريق بالمحور المركزي في 6 أكتوبر    مصرع شخص في انقلاب سيارته داخل مصرف بالمنوفية    إعادة محاكمة المتهمين في قضية "أحداث مجلس الوزراء" اليوم    محمد غنيم: القيادة السياسية حولت بني سويف إلى طاقة نور في الاقتصاد المصري    الحكومة ترد على «تخفيض سعر الفائدة في البنوك خلال الأيام المقبلة» (فيديو)    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    مصر في 24 ساعة| موجة حارة تضرب البلاد.. وهجوم للغربان في الإسماعيلية    مسلم يطرح أحدث أغاني ألبومه الجديد «اتقابلنا» (تعرف على كلماتها)    «فايزة» سيدة صناعة «الأكياب» تكشف أسرار المهنة: «المغزل» أهم أداة فى العمل    «المقصورة الملكية».. المهابة تعانق الجمال فى استاد الإسكندرية الرياضى    حدث بالفن| حفل زفاف ابنة الفنان سامح يسري ونجوم الفن في عزاء زوجة أحمد عدوية وإصابة مخرج بجلطة    وزير روسي: التبادلات السياحية مع كوريا الشمالية تكتسب شعبية أكبر    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي المستمر على مناطق متفرقة في قطاع غزة    البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأمريكي سيبحث مع ولي العهد السعودي الحرب في غزة    «غانتس» يمهل نتنياهو حتى 10 يونيو لتحديد استراتيجية واضحة للحرب.. ورئيس الحكومة يرد: هذه هزيمة إسرائيل    نقص أوميغا 6 و3 يعرضك لخطر الوفاة    «التصنيع الدوائي»: أزمة اختفاء الأدوية بسبب ارتفاع تكلفة الصناعة على الشركات    أدعية مستحبة خلال مناسك الحج.. تعرف عليها    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    نموذج إجابة امتحان اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة    إطلاق أول صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج قريبًا    «الأوقاف» تفتتح 10 مساجد بعد تجديدها الجمعة المقبلة    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أسباب انعدام بطلان "تيران وصنافير": الاتفاقيات تخرج عن ولاية القضاء
نشر في الوطن يوم 03 - 04 - 2017

فصلت محكمة الأمور المستعجلة أسباب حكمها الصادر، أمس، والذي يقضي بانعدام حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تتضمن انتقال تبعية جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إنه لما كانت سيادة الدولة تعلو على كافة السلطات بها وكانت الإرادة الشعبية هي التي تحدد اختصاصات سلطات الدولة والعلاقة بينها، فلا يجوز لإحدى السلطات أن تتجاوز ولايتها، بوصفها شخص اعتباري يعلو على كل السلطات في الدولة، مؤكدة أن منع المحاكم من النظر بطريق مباشر أو غير مباشر في أي عمل يتعلق بأعمال السيادة هو تعبير عن إرادة المُشرع في عدم جواز الالتفاف حول ما يُعد من أعمال السيادة بإدخاله قسرا في ولاية القضاء، الذي قد استقر من قبل على خروج أعمال السيادة من ولايته.
وأشارت المحكمة إلى أن المحكمة الدستورية العليا قد استقرت على أن أعمال السيادة تخرج من تخصصها الولائي بالرغم من عدم وجود نص صريح على ذلك، مثلما جاء بقانون السلطة القضائية ومجلس الدولة، وذلك على اعتبار أن المُستقر عليه أن أعمال الدولة السيادية ذات الصبغة السياسية، وعلاقتها بالدول الأجنبية تخرج عن ولاية القضاء الداخلي.
وتابعت المحكمة بقولها إن الإتفاقيات الدولية وما تتضمنه من أعمال السيادة تخرج عن ولاية القضاء فلا يجوز التعرض لإجرائتها الشكلية أو مضمون الاتفاقية.
وأضافت المحكمة أنه لما كان الحكمين موضوع التداعي قد صدرا في منزاعة متعلقة بعمل من أعمال السيادة، كون الإتفاقية محلهما، تم إبرامها من قبل السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم، وفي نطاق أعمالها السياسية وعلاقتها بدولة أخرى أجنبية والمخولة لها قانونا بنص المادة 151 من دستور جمهورية مصر العربية، ومن ثم فهي من أعمال السيادة لا تخضع لأحكام القانون عموما، وذلك مهما كانت درجة مشروعيتها، لاتصالها اتصالا وثيقا بنظام الدولة السياسي.
وقالت المحكمة إنه لا يفوتها أن تنوه أن ما ذُكر بالحكم الصادر الطعن رقم 74236 لسنة 62 ق ع، من مخالفة المحكمة الراهنة بهيئة أخرى لقواعد الاختصاص الولائي المقررة قانونا، متغافلة عن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصها فذلك القول ظاهر للفساد ومردود عليه بأنه من المقرر إن إقامة الدعوى أمام جهة قضائية غير صاحبة ولاية يُعدم اتصال المحكمة بالدعوى قانونا، فلا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن فعلت كان حكمها وما بُني عليها معدوم الأصل.
وأختتمت أسبابها بقولها إن "الحكم موضوع التداعي أشبه بالوليد الذي فقد أعضائه الجوهرية، اللازمة لتكوينه ويستحيل معه أن يولد حيا فلا يترتب أي أثر قانوني ولا يكتسب أي حصانة ولا يحوز حجية الأمر المقضي كونه معدوما لا يرأب صدعه".
ولهذه الأسباب حكمت المحممة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعويين 43709 و43866 لسنة 70 ق، من محكمة القضاء الاداري، وكذا الحكم الصادر في الطعن 74236 لسنة 62 ق عليا، واعتبارهم "منعدمي الأثر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.