«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل    محافظ مطروح يلتقي قيادات المعهد التكنولوجي لمتابعة عمليات التطوير    تعرف على طقس غسل الأرجل في أسبوع الألم    تنفيذ 3 قرارات إزالة لحالات بناء مخالف خارج الحيز العمراني في دمياط    «ماجنوم العقارية» تتعاقد مع «مينا لاستشارات التطوير»    ب 277.16 مليار جنيه.. «المركزي»: تسوية أكثر من 870 ألف عملية عبر مقاصة الشيكات خلال إبريل    بايدن: الحق في الاحتجاجات الطلابية لا يعني إثارة الفوضى    صحيفة يونانية: انهيار القمة الأمريكية التركية.. وتأجيل زيارة أردوغان إلى البيت الأبيض    القوات الروسية تتقدم في دونيتسك وتستولى على قرية أوشيريتين    الأهلي يطلب ردًّا عاجلًا من اتحاد الكرة في قضية الشيبي لتصعيد الأزمة للجهات الدولية    سون يقود تشكيل توتنهام أمام تشيلسي في ديربي لندن    صحة مطروح تتأهب لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم    مصرع شاب غرقا أثناء استحمامه في ترعة الباجورية بالمنوفية    مهرجان كان يمنح ميريل ستريب السعفة الذهبية الفخرية    معرض أبو ظبي.. نورا ناجي: نتعلم التجديد في السرد والتلاعب بالتقنيات من أدب نجيب محفوظ    فنون الأزياء تجمع أطفال الشارقة القرائي في ورشة عمل استضافتها منصة موضة وأزياء    خالد الجندي: الله أثنى على العمال واشترط العمل لدخول الجنة    هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء تطلق حملة توعية تزامنا مع الأسبوع العالمي للتوعية بقصور عضلة القلب    «كانت زادًا معينًا لنا أثناء كورونا».. 5 فوائد غير متوقعة لسمك التونة في يومها العالمي    حزب مصر أكتوبر: تأسيس تحالف اتحاد القبائل العربية يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سيناء    «أكثر لاعب أناني».. مدرب ليفربول السابق يهاجم محمد صلاح    كوريا الجنوبية ترفع حالة التأهب القصوى في السفارات.. هجوم محتمل من جارتها الشمالية    عاجل| الحكومة تزف بشرى سارة للمصريين بشأن أسعار السلع    6 مصابين جراء مشاجرة عنيفة على ري أرض زراعية بسوهاج    مواعيد قطارات مطروح وفق جداول التشغيل.. الروسي المكيف    "بسبب الصرف الصحي".. غلق شارع 79 عند تقاطعه مع شارعي 9 و10 بالمعادى    بينها إجازة عيد العمال 2024 وشم النسيم.. قائمة الإجازات الرسمية لشهر مايو    وزيرة البيئة تنعى رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ    برلماني سوري: بلادنا فقدت الكثير من مواردها وهي بحاجة لدعم المنظمات الدولية    رسائل تهنئة عيد القيامة المجيد 2024 للأحباب والأصدقاء    النجمة آمال ماهر في حفل فني كبير "غدًا" من مدينة جدة على "MBC مصر"    الفائزون بجائزة الشيخ زايد للكتاب يهدون الجمهور بعض من إبداعاتهم الأدبية    توقعات برج الميزان في مايو 2024: يجيد العمل تحت ضغط ويحصل على ترقية    استشهاد رئيس قسم العظام ب«مجمع الشفاء» جراء التعذيب في سجون الاحتلال    محافظ جنوب سيناء ووزير الأوقاف يبحثان خطة إحلال وتجديد مسجد المنشية في الطور    ما هو حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام وكيفية القراءة؟    تجديد حبس عنصر إجرامي بحوزته 30 قنبلة يدوية بأسوان 15 يوما    تراجع مشاهد التدخين والمخدرات بدراما رمضان    الخطيب يُطالب خالد بيبو بتغليظ عقوبة أفشة    الأمم المتحدة: أكثر من 230 ألف شخص تضرروا من فيضانات بوروندي    لحظة انهيار سقف مسجد بالسعودية بسبب الأمطار الغزيرة (فيديو)    الفندق المسكون يكشف عن أول ألغازه في «البيت بيتي 2»    أذكار بعد الصلاة.. 1500 حسنه في ميزان المسلم بعد كل فريضة    انتبه.. 5 أشخاص لا يجوز إعطاؤهم من زكاة المال| تعرف عليهم    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي الثاني للطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم    رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل في مصر    فقدت ابنها بسبب لقاح أسترازينيكا.. أم ملكوم تروي تجربتها مع اللقاح    الرعاية الصحية تطلق حملة توعوية حول ضعف عضلة القلب فى 13 محافظة    شراكة استراتيجية بين "كونتكت وأوراكل" لتعزيز نجاح الأعمال وتقديم خدمات متميزة للعملاء    تزايد حالات السكتة الدماغية لدى الشباب.. هذه الأسباب    السكرتير العام المساعد لبني سويف يتابع بدء تفعيل مبادرة تخفيض أسعار اللحوم    دعم توطين التكنولوجيا العصرية وتمويل المبتكرين.. 7 مهام ل "صندوق مصر الرقمية"    الأهلي يجهز ياسر إبراهيم لتعويض غياب ربيعة أمام الجونة    التنظيم والإدارة يتيح الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني في مسابقة معلم مساعد فصل للمتقدمين من 12 محافظة    هيئة الجودة: إصدار 40 مواصفة قياسية في إعادة استخدام وإدارة المياه    تحديد أول الراحلين عن صفوف برشلونة    تأهل الهلال والنصر يصنع حدثًا فريدًا في السوبر السعودي    بروسيا دورتموند يقتنص فوزا صعبا أمام باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب برلماني يقترح تعديل الدستور لزيادة مدة الرئيس ل 6 سنوات
نشر في الوطن يوم 26 - 02 - 2017

بدأ إسماعيل نصر، النائب البرلماني المُستقل، التواصل مع زملائه لجمع توقيعات خُمس أعضاء مجلس النواب، على مقترحه لتعديل 3 مواد دستورية، لمد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات، بدلاً من 4، ونزع اختصاص مجلس الدولة بمراجعة مشاريع قوانين البرلمان، وقصر مهمته في ذلك على القوانين الواردة من الحكومة، ومنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وهو ما يحظره الدستور الذي يشترك التفرغ للمجلس.
وتضمن المقترح، الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، تعديل المادة «103» من الدستور، التي تشترط تفرغ عضو مجلس النواب، بمنح النواب استثناءات لشغل الوظائف في حالة الكفاءة والخبرة، وتخصيص مكافآت للمتفرغين منهم، ونص المقترح على أن «يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذي تحدده اللائحة مع مراعاة أصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين».
فقيه دستوري: لا يوجد ما يمنع ونصوصه ليست «مؤبدة»
وتضمن المقترح، زيادة مدة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات بدلا من 4 في المادة «140 » التي تنص على أن «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالي لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة».
وحول حظر تعديل مدة الرئيس في الدستور، قال «نصر»، إن الحظر المُطلق يعد اعتداءً على مبدأ سيادة الشعب في تعديل دستوره فلا يمكن أبدًا لإرادة أمة سابقة وضعت دستورها في ظروف معينة تناسبها أن تقيد إرادة أمة لاحقة في أن تعدل دستورها ليناسب ظروفها فضلاً عن أنه لا يوجد ثمة جزاء حال تعديل الدستور.
وأشار إلى أن زيادة مدة الرئيس من أربع سنوات إلى ستة، ضرورة لأن الدول حديثة العهد بتحولات الديمقراطية والاقتصادية تحتاج إلى خطط طويلة للبناء، وهو ما يستدعي أن تكون مدة السلطة التنفيذية طويلة نسبيًا حتى تستطيع أن تنجز المهام والبرامج التي أعدتها، لأن قِصر المدة يجعلها لا تستطيع إنجاز المشروعات القومية طويلة الأمد، لأن اختيار سلطة جديدة، يدفعها إلى بدء مشروعاتها التي تضمنها برنامجها وإهمال السابقة.
المقترح يقصر اختصاص مجلس الدولة على مراجعة قوانين الحكومة ورفع شرط «التفرغ» عن النواب الأكفاء
ويتعلق التعديل الثالث ضمن المقترح، بالمادة 190 من الدستور، التي تحدد اختصاصات مجلس الدولة، حيث قصر التعديل «اختصاص مجلس الدولة علي مراجعة مشروعات القوانين الواردة من الحكومة، وليس البرلمان»، فيما كان تنص المادة الحالية على اختصاصه بمراجعة كافة القوانين سواء الواردة من الحكومة أو البرلمان، ونص التعديل على أن: «مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، وبالفصل في الدعاوي والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى».
وشمل التعديل إضافة فقرة جديدة وهي أن مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي يختص مجلس الدولة بصياغتها ومراجعتها هي التشريعات الحكومية وذلك قبل عرضها على البرلمان، وأكد النائب، أن الوضع الحالي يُعد اعتداءً صارخًا من مجلس الدولة على اختصاص البرلمان بصياغة ومراجعة تشريعاته، فلا توجد أي سابقة دستورية لهذا الأمر في مصر.
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إنه لا يوجد ما يمنع تعديل الدستور، لأن نصوصه ليست موادًا «مؤبدة» وكلها قابله للتعديل، والدستور نفسه وضع آلية تعديله.
وأشار «فوزى»، إلى أن التعديل إما أن يكون بطلب من رئيس الجمهورية، أو من خُمس النواب على الأقل، ويلزم لإقراره موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب عليه على الأقل، ثم استفتاء الشعب عليه، فإن وافق عليه ب«نعم» أصبح نافذًا، والأغلبية المتطلبة للتعديل هي الأغلبية المطلقة لعدد من شارك في الاستفتاء.
وأوضح «فوزي» أن المادة 226 من الدستور، لم تحظر تعديل فترة الرئاسة المُحددة ب4 سنوات، وإنما حظرت زيادة مدد رئيس الجمهورية على «مدتين»، مضيفًا: «بشكل عام، أرى أن الحظر المطلق ليس له معنى، فمثلاً المادة 156 من دستور 1930 كانت تنص على عدم تنقيح الدستور خلال العشر سنوات التالية لإقراره، إلا أنه بعد5 سنوات تم إلغاء الدستور نفسه، والعودة إلى دستور 1923، فالواقع تجاوز أمر الحظر المطلق، لكن لا يوجد ما يمنعه إذا ارتضاه الشعب، كما هو حال الدستور 1958 الفرنسي، الذي يحظر تعديل الشكل الجمهوري للدولة، والشعب هناك ارتضى هذا الأمر.
وأكد «فوزي»، أنه لا داعى لتعديل الدستور، لمجرد منح النواب استثناءات تسمح لهم بممارسة أعمالهم في فترة وجودهم بالبرلمان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.