وافق مجلس الوزراء، أمس، على الاقتراح المقدم من يحيى حامد، وزير الاستثمار، بتعديل 3 مواد بقانوني ضمانات وحوافز الاستثمار، والمناقصات والمزايدات، ويعني التعديل الأول بإضافة مادة 66 مكرر 1 إلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الصادر بقانون رقم 8 لسنة 1997، والتي من خلالها توجد آلية لتنفيذ الأحكام الصادرة في شأن بعض التعاقدات التي أبرمت من جانب الدولة والجهات التابعة لها مع المستثمرين، وذلك لبحث سبل تنفيذ هذه الأحكام وتلافي العوار الذي شاب هذه التعاقدات، بما يحقق الحفاظ على المال العام ومصلحة المستثمرين. وكذلك مشروع تعديل المادة 7 مكرر من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والتي تعني بالتصالح مع المستثمرين عن طريق حضور وكلاء عنهم لإتمام إجراءات التصالح، ما من شأنه أن يبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين. كما وافق مجلس الوزراء على الاقتراح المقدم من وزارة الاستثمار بشأن مشروع إدخال تعديل على قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، بحيث يُسمَح للهيئات الاقتصادية والجهات ذات الطبيعة الخاصة والهيئات العامة بالتصرف بحرية، بما يتناسب مع مناخ الاستثمار المنشود، ولكن من خلال ضوابط وخريطة استثمارية، تشمل كافة محافظات الجمهورية وكافة القطاعات، وكذلك كافة أوجه الاستثمار، بما يخدم تنفيذ الخطة الاستثمارية التي تضعها وزارة الاستثمار. وتم عرض مشروع القانونين على مجلسي الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، والذي وافق عليهما وأحالهما إلى مجلس الشورى.