قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، تأجيل نظر منازعتي التنفيذ اللتين أقامتهما الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، إلى جلسة 12 فبراير، للاطلاع والمستندات. "الحفناوى" يدفع بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة ووجوب انتظار تصرف مجلس النواب وجاء التأجيل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على ما قدمته هيئة قضايا الدولة محامي الحكومة، وتقديم "الدفاع" مذكرات بعدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر المنازعة، ووجوب انتظار تصرف مجلس النواب في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية. ودفع المحامي عثمان الحفناوي الحاضر عن علي أيوب (أحد المحامين الحاصلين على حكم بطلان التنازل عن الجزيرتين) بعدم قبول دعوى الحكومة لرفعها قبل الأوان، لعدم انتظارها الحكم البات الذي ستصدره الإدارية العليا في القضية يوم 16 يناير الجاري. كما دفع "الحفناوي" ببطلان جميع الأحكام الصادرة بشأن القضية من محكمة الأمور المستعجلة، لتناقضها مع المادة 190 من الدستور التي تجعل لمجلس الدولة وحده دون غيره اختصاص الفصل في المنازعات الإدارية واستشكالات تنفيذ أحكامه. وقال إن "المادة 151 من الدستور أنتجت واقعا دستوريا جديدا يلغي أعمال السيادة، ويحظر على أي سلطة كانت التنازل عن جزء من أرض الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان بما فيه نواب الأكثرية اتخذ قرارا بتأجيل نظر مشروع الاتفاقية احتراما لحكم الإدارية العليا المرتقب. ومن جهته قال ممثل الدولة إن "الدفاع لم يتحدث عن موضوع منازعة التنفيذ، لأن المنازعة تتمثل في المطالبة بإلغاء حكم القضاء الإداري لتعارضه وتعطيله لمبادئ وأحكام سابقة صادرة من المحكمة الدستورية العليا ذاتها، وبالتالي فلا مجال للدفع بعدم اختصاصها أو لعدم القبول لرفع المنازعة قبل الأوان". وأضاف أن حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي اجتزأ الفقرة الثالثة من المادة 151 وتعامل معها كمادة مستقلة، ولم يراع أن مجلس النواب هو المختص بتنفيذها من خلال التعامل مع مشروعات الاتفاقيات التي تبرمها السلطة التنفيذية، فإذا ارتأى أنها ترتبط بالسيادة أجرى استفتاء عليها، وإذا ارتأى أن بها تنازل عن جزء من الدولة رفضها، وإذا ارتأى أنها صحيحة وافق عليها" مشيرا إلى أن الحكم أخطأ بإخراجه رئيس مجلس النواب من الخصومة، رغم أنه المخاطب بتنفيذ المادة 151. ممثل الدولة: حكم القضاء الادارى تجاهل أحكاما سابقة ل"الدستورية" تعتبر الاتفاقيات الدولية عملا من أعمال السيادة وذكر ممثل الدولة أيضا أن الحكم تجاهل أحكاما سابقة عديدة للدستورية العليا تناولت اتفاقيات دولية، وانتهت إلى أن الرقابة على هذه الاتفاقيات تتطلب إمكانيات فنية لا تتوافر للقضاء، وتؤكد اعتبارها من أعمال السيادة المحظور على المحاكم التعرض لها.