• ممثل الحكومة يطالب بوقف الحكم لحين الفصل في المنازعة المقامة أمام الدستورية
استندت هيئة قضايا الدولة إلى عدة دفوع قانونية في مذكرتها المقدمة لمحكمة الأمور المستعجلة التي تنظر استشكالين مقدمين من أحد المواطنين ومحامٍ، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» إلى المملكة.
ودفع المستشار النميري عبدالفتاح أبو الحمد، ممثل الحكومة، بإنعدام حكم محكمة القضاء الإداري لانتفاء ولاية القضاء عموما بنظر دعوى بطلان الاتفاقية باعتبارها من أعمال السيادة، مستندًا إلى المادة «11» من قانون مجلس الدولة رقم «47» لسنة 1972، التي تنص على أنه «لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر إلى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة»، لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا رفضت في وقت سابق طعن أقيم بعدم دستورية المادة «17» من قانون السلطة القضائية رقم «46» لسنة 1972، المتعلقة بعدم اختصاص المحاكم بأن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة.
4 دفوع قدمتها الحكومة للأمور المستعجلة في اشكالات وقف تنفيذ "حكم تيران وصنافير"
واعتبر ممثل الحكومة، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية تندرج ضمن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي هي ميدان عمل السلطتين التنفيذية الممثل في الحكومة والتشريعية الممثلة في البرلمان، الأمر الذي يعني خروج المنازعة من ولاية القضاء عمومًا. وأشار النميري إلى أن حكم محكمة القضاء الإداري -المستشكل في تنفيذه- منعدم لإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرا إلى أنه قدم طعنًا على الحكم واستشكالا لوقف تنفيذه، أمام المحكمة الإدارية العليا والقضاء الاداري. وأشار ممثل الحكومة إلى أن الهيئة أقامت منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن الحكم المستشكل في تنفيذه، مقيدة برقم 37 لسنة 38 قضائية دستورية عليا، على شقين، الأول يطالب بوقف تنفيذ حكم «بطلان الاتفاقية»، والثاني بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الإداري لمخالفته أحكام المحكمة الدستورية العليا. وأكد ممثل الحكومة أنه يتعين وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري لحين صدور الحكم في المنازعة التنفيذية المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا. وانتهى ممثل الحكومة بالقول نًصًا: «إن هيئة قضايا الدولة لا يسعها سوى انتظار الحكم الذي تصدره المحكمة الموقرة في الاشكال المطروح عليها في ضوء المبادئ والقواعد التي تحكم المنازعة المطروحة، التي لا يختلف في شأنها رجال القضاء في جهتي القضاء المدني والإداري على السواء».