أصدر الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقرار رقم 1376 لسنة 1998 ونصت المادة الأولى، من القرار، على أن يستبدل بنص البند "ثالثا /4"، من الفقرة الثانية من المادة ،5 مكررا من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات النص الآتي"، يحاسب المقاول على التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا بالنسبة للبنود المتغيرة، أو مكوناتها كل 3 أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية، أو الإسناد المباشر، بحسب الأحوال، مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليه الطرفان.