هل يعقل أن وزارتي الإسكان والمالية لا تعترفان بثورة 25 يناير 2011 بل وتصر الوزارتان علي تدمير قطاع المقاولات في مصر بما يعنيه هذا التدمير من إفلاس وانهيار 600 شركة وتشريد ما لا يقل عن 600 ألف عامل وموظف يعملون بها.. وبالتالي انطلاق انتفاضة المقاولين والعاملين بقطاع المقاولات والذي يتكسب من ورائهم الملايين. في البداية يقول المهندس داكر عبداللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وعضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ان المادة 147 من القانون المدني التي نصت علي "إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب علي حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلا صار مرهقا للمدين بحيث يهدد بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلي الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق علي خلاف ذلك" وبناء علي هذا فإن ثورة 25 يناير المجيدة ظرف استثنائي فما حدث كان خارجا عن سيطرة أي شخص علاوة علي انه لم يكن بوسع أحد أن يتحرز منه قبل إبرام العقود بالإضافة إلي أنه لم يكن بوسع أحد أن يتجنبه أو يتلافاه بصورة معقولة عند حدوثه إلا أنه وللأسف وبخلاف ذلك فإن وزارتي الإسكان والمالية وجميع المؤسسات والمصالح والهيئات والبنوك ترفض الاعتراف بالثورة وتطالب قطاع المقاولون بتنفيذ التزاماته طبقاً لما تم إبرامه من عقود قبل الثورة وترفض تنفيذ ما نص عليه القانون إما بتعديل أسعار العقود بما يتناسب مع الأسعار السارية الحالية أو تعديل ومد فترات التنفيذ لإنهاء المشروعات بما يتناسب مع فترات عدم الاستقرار الأمني في البلاد.. أو إنهاء التعاقدات بين الطرفين دون أدني مسئولية علي المقاول.. ومما يزيد الطين بلة أن الهيئة العامة للخدمات الحكومية وهيئة المجتماعات العمرانية الجديدة والجهاز المركزي للمحاسبات تتحايل علي القانون 89 لسنة 1998 الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات ولا تلتزم بأعمال نصوص القانون رقم "5" لسنة 2005 والقانون رقم "191" لسنة 2008 المعدلين لقانون المناقصات والمزايدات لما يحققه من توازن في العلاقة التعاقدية بين المقاول والجهة المسندة وذلك بغرض عدم صرف كامل مستحقات شركات المقاولات ومخالفة القانون الحاكم بعد أن تم التوقيع من أطراف التعاقد "شركات المقاولات والجهة المتعاقدة". يضيف ان المادة 22 مكرر من قانون المناقصات والمزايدات تنص علي انه في العقود التي تكون مدة تنفيذها ستة أشهر فأكثر تلتزم الجهة المتعاقدة في نهاية كل ثلاثة أشهر تعاقدية بتعديل قيمة العقد وفقاً للزيادة أو النقص في تكاليف بنود العقط التي طرأت بعد التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو بعد تاريخ التعاقد المبني علي أمر الاسناد المباشر وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون معاملات تفيد الأسعار في الحالات المختلفة.. وجاء قرار وزير المالية رقم 347 لسنة 2010 والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون وورد به بالفقرتين 4 و5 من البند. ثالثاً الخاص بقواعد المحاسبة علي فروق الأسعار ما يلي: يحاسب المقاول علي التعديل في الأسعار رفعا أو خفضا مع مراعاة البرنامج الزمني للتنفيذ وتعديلاته التي يتفق عليها الطرفان.. ويحاسب المقاول علي فروق الأسعار رفعا أو خفضا خلال ستين يوما علي الأكثر من تاريخ تقديم المطالبة. يتوقف المهندس داكر عبداللاه عند بداية الكارثة حيث يقول في 8/12/2011 صدر من الإدارة المركزية للعطاءات والعقود بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط جديدة واجب تطبيقها عند احتساب فروق الأسعار وقد ورد بها اشتراطات يستحيل تطبيقها بالنسبة للمشروعات الجارية بالفعل والتي تم إصدار أوامر اسنادها قبل صدور الضوابط وبالتالي ستؤدي إلي إلحاق أضرار بالغة بشركات المقاولات حيث ربطت الضوابط كيفية احتساب معاملات التغيير بالبرنامج الزمني أو تعديلاته المعتمدة قبل تنفيذ الأعمال وذلك دون الوضع في الاعتبار وجود معوقات في التنفيذ خارجة عن إرادة المقاول تؤدي لعدم انتهاء تنفيذ الأعمال في موعدها كما ورد بالضوابط كيفية معاقبة المقاول عن عدم تحقيقه للبرنامج الزمني في شهر معين كما ورد أيضاً كيفية خصم الكميات الزائدة عن البرنامج الزمني في الشهر التالي أي أنه يتم معاقبة المقاول في كل الحالات سواء في حالة التأخير عن البرنامج الزمني أو تنفيذ كميات أعلي من البرنامج الزمني.. علاوة علي ذلك فإن الضوابط تعاملت مع المشروع كبنود منفصلة وقد تضطر ظروف الموقف لتنفيذ كميات أقل من البرنامج الزمني في بعض البنود وكميات أعلي ببعض البنود الأخري بينما إجمالي أعمال المشروع بالكامل تسير طبقاً للبرنامج الزمني إلا أنه وطبقا للضوابط فإنه يتم خصم الكميات التي تأخر تنفيذها بالنسبة للبند الأول كما يتم خصم الكميات الزائدة عن البرنامج الزمني بالنسبة للبند الثاني.. وفي النهاية فإن الضوابط الموضوعة أخلت تماما بالغرض الأساسي من تعديلات قانون المناقصات والمزايدات حيث صدر القانون لتعويض شركات المقاولات عن ارتفاع الأسعار بينما حددت الضوابط لخصم أكبر قدر من قيمة معاملات التغيير وهذا مخالف لنص المادة الأولي من اللائحة التنفيذية وكذلك نص المادة الثانية. يوضح ان شركات المقاولات توقفت عن استكمال المشروعات لعدم توافر السيولة نتيجة عدم صرف مستحقاتها الناتجة عن فروق الأسعار "معاملات التغير" في حين تقوم جهات الإسناد بتهديد الشركات بسحب المشروعات وتسييل خطابات الضملان الخاصة بها والتنفيذ خصماً من مستحقاتها وهذا معناه خراب بيوت. يضيف تمت مخاطبة وزير الإسكان د. فتحي البرادعي والمهندس حسن عبدالعزيز رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء الذي يقوم بدور فعال وكبير لإنقاذ المهنة إلا أن مؤسسات الدولة لا تساعده وتم عرض المشكلات عليهم وقام وزير الإسكان بإصدار قرار وزاري بناء علي طلب المهندس حسن عبدالعزيز رقم 300 لسنة 201 بتاريخ 7/6/2011 بتشكيل لجنة عليا فنية علي مستوي الوزارة بالاشتراك مع ممثلي الاتحاد لحل مشاكل قطاع المقاولات وللأسف اللجان تجتمع لأكثر من خمسة أشهر وكل لجنة بمقابل مادي بالطبع والقرارات تسطر حبر علي ورق ولم يتم تفعليها حتي الآن والكارثة وقعت علي رأس الشركات التي يصل عددها إلي حوالي 600 شركة يعمل بها ما لا يقل عن 60 ألف عامل. في النهاية يحدد المهندس داكر مطالب شركات المقاولات بصرف مستحقاتها المتأخرة في ضوء القانون ولائحته التنفيذية لدفع عجلة العمل بالمشروعات المسندة إليها وتلافي المزيد من التأخير نتيجة عدم صرف المستحقات.. إلي جانب عدم مخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية وإلغاء ما جاء في ضوابط هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة للإسكان.. والهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية.. ووقف التهديدات المستمرة من قبل أجهزة المدن التابعة لوزارة الإسكان التي لا تنظر إلي الالتزامات التي وضعها القانون عليها في صرف مستحقات المقاولين وتنظر فقط إلي حقها في استكمال الأعمال والمشروعات التابعة لأجهزتها المختلفة.