طلاب حلوان يشاركون في ورشة عمل بأكاديمية الشرطة    بالصور.. أقباط بورسعيد يؤدون قداس "أحد السعف" بجميع الكنائس    اليوم.. «اقتصادية النواب» تناقش موازنة وزارة التموين للعام المالي 2024-2025    وزيرة التخطيط: مصر تستهدف 100 مليار دولار صادرات سنوية قبل 2030    استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم    "اتصال" و"رجال الأعمال المصريين" يطلقان شراكة جديدة مع مؤسسات هندية لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات    قبل تطبيق اللائحة التنفيذية.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء    صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد    إيران تكشف عن طائرة مسيرة جديدة من طراز كاميكازي    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    محمود عباس يحذر: اجتياح رفح سيُؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الفلسطينيين    صلاح: على لاعبي الزمالك التفكير في الجماهير أمام دريمز    نجم الأهلي: أكرم توفيق انقذ كولر لهذا السبب    أجبونلاهور: كلوب لم يحترم صلاح في مباراة وست هام    تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد تورينو    سقوط 8 تجار مخدرات خلال حملات في الجيزة وقنا    الداخلية: ضبط 186 سلاحا ناريا و332 كيلو مخدرات خلال يوم    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    الخميس.. انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان أفلام السعودية بمشاركة 76 فيلما    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    دور الصناعات الثقافية والإبداعية في دعم الاقتصاد.. أولى جلسات مؤتمر النشر بأبوظبي    الصحة: خدمات طبية لمليون مواطن ضمن برنامج «رعاية كبار السن»    وزير الصحة: «العاصمة الإدارية» أول مستشفى يشهد تطبيق الخدمات الصحية من الجيل الرابع    إعصار يودي بحياة 5 أشخاص ويصيب 33 آخرين في «قوانجتشو» الصينية    الكرملين: تزايد قلق القوات الأوكرانية على خطوط الجبهة    الأزهر للفتوى الإلكترونية: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة أمر محرام    ضبط وإعدام 1.25 طن من الأغذية غير المطابقة للمواصفات    ننشر أسماء 11 من ضحايا حادث الدقهلية المروع- صور    بعد قليل، بدء محاكمة المتهمين في نشر أخبار كاذبة بواقعة طالبة جامعة العريش    بسبب وراثة غير طبيعية.. سيدة تلد طفلا ب 12 إصبعا    ألفا طالبة.. 4 محافظات تحصد المراكز الأولى ببطولة الجمهورية لألعاب القوى للمدارس -تفاصيل    نقيب أطباء مصر: لن نقبل بحبس الطبيب طالما لم يخالف قوانين الدولة    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    ارتفاع طفيف للبورصة مع بداية تعاملات اليوم الأحد    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    جدول عروض اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    أمطار رعدية وبرودة ليلا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم حتى نهاية الأسبوع (تفاصيل)    بدء التشغيل التجريبي لوحدة كلى الأطفال الجديدة بمستشفى أبوكبير المركزي    الإسباني "تكبير".. جدول عروض اليوم الرابع من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    توافد الأقباط على الكنائس للاحتفال بأحد الزعف في المنوفية.. صور    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون    بعد اتهامها بالزنا.. عبير الشرقاوى تدافع عن ميار الببلاوى وتهاجم محمد أبو بكر    العودة في نفس اليوم.. تفاصيل قيام رحلة اليوم الواحد للاحتفال بشم النسيم    لعدم الإحالة إلى لنيابة.. ماذا طلبت التموين من أصحاب المخابز السياحة؟    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    بطلوا تريندات وهمية.. مها الصغير ترد على شائعات انفصالها عن أحمد السقا    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    أمير هشام يفجر مفاجأة بشأن احتفال محمد عبدالمنعم المثير للجدل    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نائب رئيس «قضايا الدولة»: مجلس الدولة خرج عن اختصاصه في «تيران وصنافير»
نشر في الوطن يوم 20 - 10 - 2016

■ أنت تصر على أن مجلس الدولة خرج عن اختصاصه بتصديه لقضية تيران وصنافير؟
- نعم مجلس الدولة خرج عن اختصاصه وأخذ اختصاص الغير، ومحكمة النقض وهى على قمة الهرم القضائى المصرى، وسابقة على المحكمة الإدارية العليا، وسابقة على المحكمة الدستورية العليا فى إنشائها، تعتبر إحدى ركائز النظام القضائى المصرى الشديدة، وقالت إذا خرج القاضى عن حدود ولايته يصبح حكمه معدوماً، وهو ما استندت إليه محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، وهذه الأحكام تمثل ثوابت وتشكل نظاماً عاماً لا نستطيع أن نحيد عنها والأمور المستعجلة التزمت بها، فإذا تجاوز مجلس الدولة اختصاصه فلا حماية قانونية لأحكامه.
■ لكن حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ؟
- الحكم أصبح منعدماً أمام القاضى الذى نظر الاستشكال، «هل كان سيترك حكم النقض ويضرب تعظيم سلام لحكم القضاء الإدارى، أم يتبع القاعدة التى أرساها قضاء محكمة النقض؟» نحن كقضايا الدولة لجأنا لعمل استشكال أمام القضاء الإدارى وليس أمام الأمور المستعجلة بعابدين بالإضافة إلى إقامة منازعة التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا.
■ لكنكم استندتم فى منازعة التنفيذ إلى أحكام سابقة لا تتعلق بقضية «تيران وصنافير».
- منازعات التنفيذ التى تنظرها الدستورية 3 أنواع، أولها تنازع إيجابى ويكون بين محكمتين كل منهما أصدرت أحكاماً نهائية فى موضوع واحد واعتبرتا أنهما مختصتان، والثانى تنازع سلبى بمعنى أن المحكمتين أصدرتا أحكاماً بعدم اختصاصهما بنظر دعوى فى موضوع واحد، وأخيراً ما لجأنا إليه وهو أن يكون هناك حكم صادر من أى محكمة يتناقض مع أحكام الدستورية العليا حتى ولو كانت تلك الأحكام فى موضوع مختلف، ودعنى أوضح أكثر أن هناك أحكاماً سابقة للدستورية العليا تعتبر الاتفاقيات مع الدول الأجنبية عملاً من أعمال السيادة، وبالتالى يعد حكم القضاء الإدارى فى قضية «تيران وصنافير» عقبة أمام تنفيذ أحكام الدستورية العليا، وفى هذه الحالة يحق لنا اللجوء إلى إقامة منازعة تنفيذ، لأن أى حكم تصدره الدستورية ويعيق تنفيذه القضاء يتعين إزالة هذه العقبة، ومحكمة القضاء الإدارى بحكمها التفت على أحكام «الدستورية العليا» لأنها فسرت نصوص الدستور وما كان لها ذلك، حكم القضاء الإدارى أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، نظراً لتعارض مضمون ذلك الحكم القضائى مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا تجوز مخالفتها، الأمر الذى تكون معه منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية، كما أن الحكم اعتمد منهجاً غريباً فى التفسير، عكس المناهج المستقرة التى طوّعها للتدليل على فكرته، فلجأ إلى تفسير فقرة من حكم دستورى بمعزل عن باقى الفقرات المنصوص عليها فى ذلك الحكم، وصولاً إلى اجتزائها وحمل فكرته عليها، وهى الفكرة المشوبة بقصور وفساد الاستدلال، والقائمة على افتراض الحكم أن الاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية تضمّنت تنازل مصر عن جزء من إقليمها، وهو قول غير صحيح، ولا أساس واقعياً أو قانونياً له، رغم تكرار الحكم هذا التعبير الخاطئ.
■ من الذى يحدد أو يقول إن مجلس الدولة تعدى اختصاصه؟
- القانون.
■ وهل هناك قانون يحظر على مجلس الدولة نظر قضية «تيران وصنافير»؟
- أعمال السيادة.
■ أعمال السيادة ليست قانوناً وإنما هى نظرية تقدرها المحكمة وفق كل حالة على حدة؟
- الدستور حدد الجهة التى تفصل فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وهى مجلس النواب وبالتالى لا يجوز للقضاء أن يتطرق إليها، لكن القضاء الإدارى استبق مجلس النواب، وقضى بقبول الدعوى بالنسبة له وقال إن البرلمان ليست له صفة.
■ المحكمة قالت إن البرلمان ليست له صفة استناداً إلى المادة 151 من الدستور التى حظرت التنازل عن أى جزء من الأرض؟
- حكم القضاء الإدارى استند إلى المادة 151 من الدستور التى تنص على أنه: «لا يجوز إبرام أى معاهدة تخالف الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة»، رغم انعدام وجود فكرة التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى ضمن أحكام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فالمحكمة فسرت نص الدستور وطوعته لإصدار حكمها، ولكن الحقيقة أن التنازل يكون عن شىء أنا أمتلكه، لكن «تيران وصنافير» أصلاً ليستا جزيرتين مملوكتين لمصر حتى تتنازل عنهما، ولو افترضنا أنه «تنازل» وفق تكييف المحكمة، ففى هذه الحالة يعد عملاً مادياً تختص بنظره محاكم القضاء العادى وليس محاكم القضاء الإدارى.
■ وهل يحق لمجلس النواب الآن أن يناقش الاتفاقية ويمررها؟
- الدستور منح مجلس النواب وحده حق مراجعة الاتفاقية والتصديق عليها من عدمه، ولكن المشكلة أن الاتفاقية ليست جاهزة الآن للعرض على مجلس النواب، وإنما ما زالت اتفاقاً مبدئياً لا يُراجع فى مجلس النواب، فإذا اكتملت عناصر الاتفاقية سينظرها البرلمان كاختصاص دستورى ولا أحد يستطيع تعطيل ذلك، ولك أن تعلم أن قانون البحار والقوانين الدولية والأمم المتحدة تلزم الدول بترسيم حدودها البحرية منعاً للمشاكل والصراعات، ومثلما حدث مع السعودية سيحدث مع إسرائيل من ترسيم للحدود البحرية، ما تم فقط الآن بين مصر والسعودية هو تعيين للحدود البحرية وليس ترسيماً.
■ ما الفرق بينهما؟- التعيين أن تضع نقاطاً تتولى منها القياس أو أخذ الخطوط التى تساعدك فى الترسيم على الطبيعة، ونحن فى مرحلة التعيين وليس الترسيم، وحينما تكتمل عناصر الترسيم سينظر مجلس النواب الاتفاقية، وسبق لمصر أن رسمت حدودها البحرية مع قبرص واليونان، وحينما تم الطعن على ترسيم الحدود مع قبرص أمام القضاء الإدارى قُضى بعدم الاختصاص، ولكن المشكلة فى «تيران وصنافير» من وجهة نظرى أنه تم توقيعها وإعادة الجزيرتين إلى السعودية أثناء زيارة الملك سلمان إلى مصر وتوقيع عدة اتفاقيات تجارية، وحصل ربط بينها، رغم أنه لا يوجد أى ارتباط بين تلك الاتفاقية والاتفاقيات التجارية، وكل المراجع الجغرافية وتحليل الكتل الصخرية تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.