قال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية، إنه يجوز لأعضاء مجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء عقب استجوابه دون باقي أعضاء الوزارة طبقًا للمادة 131 في الدستور. وأضاف عبدالنبي في تصريح ل"الوطن"، أن المادة 131 في الدستور تنص على أنه يحق لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجوابه، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء، ولا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته". وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الفقرة "ب" من المادة 131 في الدستور تنص على أنه "إذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته". وكان النائب أحمد بدوي وكيل لجنة الاتصالات في مجلس النواب، صرح بإنه بدء في جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب وصلت إلى 175 نائبا حتى الآن لسحب الثقة من وزير التربية والتعليم الدكتور الهلالي الشربيني، على خلفية أزمة تكرار تسريب امتحانات الثانوية.