حصلت «الوطن» على نص اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الجديد التى أعدتها اللجنة القومية وطرحتها للنقاش على أن يتم اعتمادها فى مارس المقبل، ونصت اللائحة على أن يتم تطبيق القانون على ثلاث مراحل خلال 15 عاماً. ونصت الالتزامات المالية فى اللائحة على دفع المنتفعين 3 جنيهات قيمة كشف الطبيب العام و5 جنيهات للإخصائى و30 جنيهاً للزيارة المنزلية و10 جنيهات للطبيب الاستشارى و5 جنيهات لكل صنف دوائى، ودفع 20% من ثمن الأشعات بكافة أنواعها و10% من قيمة التحاليل الطبية مع تزايد القيم الرقمية سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوى وذلك للخدمات الطبية التى تقدم خارج المستشفيات، أما فى حالة المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات لا يتحمل المرضى أى مقابل، كما يدفع رب الأسرة اشتراكاً شهرياً قدره 5 جنيهات شهرياً لكل طفل و10جنيهات للزوجة أو الزوج غير العامل و15 جنيهاً شهرياً لأعضاء النقابات المهنية مع تحمل هيئة التأمين حصة أصحاب المعاشات مع دفع العامل المؤمن عليه 4 جنيهات شهرياً و15 جنيهاً شهرياً كحصة لصاحب العمل. واشترطت اللائحة لضمان سداد المواطنين اشتراك التأمين الصحى أن يكون شرطاً لاستخراج الأوراق الرسمية مثل القيد الدراسى والتراخيص المهنية وتراخيص القيادة وتراخيص حمل السلاح واستخراج جوازات السفر وبطاقات الرقم القومى والقيد فى النقابات المهنية والأحوال المدنية فى حالات الزواج والطلاق والقيد لدى دخول دور الرعاية للمسنين والمعاقين الأطفال مع التزام هيئة التأمين الصحى بسرية المعلومات والبيانات لديها حول المنتفعين وعدم التفرقة بين أى من المنتفعين. وتنص اللائحة التى أعدتها لجنة إعداد قانون التأمين الصحى برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحه للشئون الفنية والسياسية، على أن التأمين الصحى نظام تكافلى يغطى جميع المواطنين من الميلاد حتى الوفاة بكافة أنحاء الجمهورية ويقدم خدماته فى حالات المرض وإصابات العمل بكافة مستويات الرعاية الصحية على أساس العدالة فى تقديمها لجميع المؤمن عليهم مع وجود آلية تسمح للمريض الاختيار بين مقدمى الخدمة الصحية وللمنتفع بنظام التأمين الصحى مطلق الحرية فى اختيار مقدم الخدمة الطبية الذى يرغب فى العلاج لديه من خلال نشرة دورية تصدرها الهيئة والنظام غير شامل الكوارث الطبيعية والأوبئة والخدمات الإسعافية وما يماثلها من خدمات تختص بها أجهزة الدولة الأخرى وتقدم مجاناً. وتنص اللائحة على أن النظام يحصر ويقيد المواطنين مع تجميع الموارد وتوفير الخدمات الصحية المقررة عن طريق التعاقد مع كافة الخدمات الصحية الحكومية والعامة والأهلية والخاصة المستوفاة لمعايير الجودة الشاملة وذلك من خلال نظام إدارى يعتمد على مركزية التخطيط وتجميع الموارد وتوزيع المخاطر ولا مركزية التنفيذ عن طريق تقسيماته الإدارية بالأقاليم والمحافظات. وتلتزم الهيئة القومية للتأمين الصحى والتأمين الاجتماعى خلال ثلاثة أشهر من صدور اللائحة بإعداد خطة زمنية لمد مظلة التغطية التأمينية على جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية طبقاً للتدرج الجغرافى على ثلاث فترات زمنية لا تجاوز كل منها خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة فى ضوء توافر الموارد البشرية وأماكن تلقى الخدمة الطبية التى تكفل رعاية صحية ذات جودة شاملة. وعن الالتزامات المالية المنصوص عليها فى اللائحة والخاصة بمنتفعى نظام التأمين الصحى دفع 3 جنيهات قيمة كشف الطبيب العام و5 جنيهات للإخصائى و30 جنيهاً للزيارة المنزلية و10 جنيهات للطبيب الاستشارى و5 جنيهات لكل صنف دوائى، مع تحمل نفقات 20% من ثمن الأشعات بكافة أنواعها و10% من قيمة التحاليل الطبية مع تزايد القيم الرقمية سنوياً بنسبة تعادل معدل التضخم السنوى وذلك للخدمات الطبية التى تقدم خارج المستشفيات، أما فى حالة المرضى الذين يعالجون داخل المستشفيات فلا يتحمل المرضى أى مقابل، وأوضحت اللائحة أن الهدف من تحصيل مساهمات منتفعى التأمين الصحى ليس جمع الأموال وإنما الحد من ظاهرة سوء استخدام الخدمات الصحية المجانية. كما نصت اللائحة على توفير دعم كلى وتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين والذين قدرتهم نسبتهم ب20% من السكان، مع توفير دعم جزئى لما يتراوح ما بين 20 إلى 30% من باقى الشعب. وأوضحت اللائحة إحالة المواطنين على ثلاثة مستويات تشمل طبيب الرعاية الصحية الأساسية وفى حال احتياجه إلى مستوى طبى أعلى تتم إحالته للمستوى الثانى أو الثالث بناء على أمر إحالة من المستوى الأدنى للأعلى ولا يجوز للمنتفع بنظام التأمين الصحى التقدم للمستوى الأعلى بدون ذلك الأمر مع استثناء الحالات التى يصدر بشأنها قرار من أعلى سلطة بمجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الصحى. كما تنص اللائحة على عدم تقديم التأمين الصحى خدمات الطب البديل وخدمات العلاج المنزلى وخدمات الطوارئ للسياح ومحاولات الانتحار ونتائج الأعمال غير المشروعة والإصابات الناتجة عن الرياضات الخطرة والعلاج بالخارج وإقامة المريض فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية والاستشفاء فى دور النقاهة والخدمات التى تقدم فى الوحدات أو العيادات أو المراكز أو المستشفيات غير المتعاقدة مع الهيئة وكافة الخدمات والبرامج الوقائية التى تقوم بها وزارة الصحة والسكان. ولضمان سداد المواطنين القادرين دفع اشتراك التأمين الصحى تشترط لائحة القانون أن يكون سداد اشتراك التأمين الصحى أحد المسوغات القانونية للعديد من الأوراق الرسمية التى بدونه لن تصدر تلك الأوراق مثل القيد الدراسى والتراخيص المهنية وتراخيص القيادة وتراخيص حمل السلاح واستخراج جوازات السفر وبطاقات الرقم القومى والقيد فى النقابات المهنية والأحوال المدنية فى حالات الزواج والطلاق والقيد لدى دخول دور الرعاية للمسنين والمعاقين والأطفال مع التزام هيئة التأمين الصحى بسرية المعلومات والبيانات لديها حول المنتفعين وعدم التفرقة بين أى من المنتفعين. ويدفع رب الأسرة اشتراكاً شهرياً قدره 5 جنيهات شهرياً لكل طفل و10 جنيهات للزوجة أو الزوج غير العامل و15 جنيهاً شهرياً لأعضاء النقابات المهنية مع تحمل هيئة التأمين حصة أصحاب المعاشات مع دفع العامل المؤمن عليه 4 جنيهات شهرياً و15 جنيهاً شهرياً كحصة لصاحب العمل. وأوضحت اللائحة أن الخدمات التى يقدمها نظام التأمين الصحى الشامل تنقسم إلى خدمات خارج المستشفى بوحدات الرعاية الصحية الأساسية والتى يطلق عليها المستوى الأول والخدمات التى تقدم داخل المستشفيات بالمستويين الثانى والثالث فضلاً عن خدمات الإسعاف والدواء والخدمات التشخيصية والتأهيلية. وتشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية والعلاجية خارج المستشفيات خدمات صحية للطفل وتشمل رعاية حديثى الولادة ورعاية الرضع من عمر يوم إلى شهرين والتطعيم ومتابعة نمو الطفل وتطوره وتشخيص وعلاج أمراض الطفل من شهرين إلى خمس سنوات وتشخيص وعلاج حالات الحمى الروماتيزمية ومضاعفاتها على أن تقوم وزارة الصحة بتوفير الطعوم والأمصال، كما تنص على الخدمات التى يقدمها التأمين الصحى لصحة المرأة وتشمل رعاية الأم الحامل والرعاية ما بعد الولادة وتنظيم الأسرة والكشف عن سرطان الثدى وسرطان عنق الرحم مع توفير وزارة الصحة لوسائل منع الحمل، فضلاً عن تقديم الخدمات الصحية لكافة الفئات العمرية خارج المستشفيات وتشمل الفحوص الطبية الشاملة والتعامل مع الأمراض المعدية وغير المعدية والرعاية الصحية للمسنين والتعامل مع الطوارئ مثل الحوادث وغيرها والجراحات الصغرى والصحة النفسية وعلاج الأسنان والفحوص المعملية التى تجرى بوحدات رعاية صحة الأسرة والرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء والخدمات العلاجية مثل الكشف عند الممارس العام والإخصائى والاستشارى والخدمات الخاصة بالطلاب بكافة مراحل التعليم والعاملين بالقطاع الحكومى وغيره، كما تشمل خدمات الرعاية الصحية بالمستشفيات المستويين الثانى والثالث الرعاية الصحية بالمستشفيات المعتمدة والمتعاقدة مع هيئة التأمين الصحى بكافة الأقسام الباطنية والجراحية على أن تكون الإقامة فى الدرجة التأمينية فى حين يتحمل المنتفع فرق الإقامة فى الدرجات الفندقية الأعلى طبقاً لاختياره، فضلاً عن العمليات الجراحية والخدمات التشخيصية مثل الأشعات والتحاليل والخدمات التأهيلية مثل العلاج التأهيلى من خلال مراكز العلاج الطبيعة والأجهزة التعويضية طبقاً للقوائم التى تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة. كما تشمل خدمات نقل الإسعاف نقل المرضى من الأقسام الداخلية بالمستشفيات وذلك عند الحاجة أو إجراء فحوصات فى أماكن أخرى لعدم توافرها بالمستشفى المعالج للمريض على أن تكون خدمة نقل المرضى فى حالة الطوارئ فى الحوادث وغيرها مجاناً وتتحمل تكلفتها وزارة الصحة مع صرف الأدوية للمرضى وتقوم اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة بتحديد المجموعات الدوائية بالاسم العلمى طبقاً لقوائم أساسية أو تكميلية على أن يتم صرف الأدوية بكل مرحلة من مراحل تقديم الخدمة بناء على تذكرة طبية محررة ومعتمدة بالتوقيع من الطبيب المعالج.