الطريق إلى الانتخابات الأمريكية.. ملاسنات ومشاحنات بين ترامب وبايدن    وزارة الدفاع الروسية تعلن إحباط هجوم صاروخي أوكراني استهدف شبه جزيرة القرم    عاجل.. رد فعل مفاجئ ل كهربا عقب مباراة الأهلي والترجي    «الأرصاد» تحذّر من اضطراب الملاحة البحرية وزيادة سرعات الرياح    ماس كهربائي وراء حريق أكشاك الخضار بشبرا الخيمة    نشرة «المصري اليوم» الصباحية.. هل تصمد اللقاحات أمام متحور كورونا الصيفي الجديد FLiRT؟    وصول بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة قادمة من تونس والخطيب يخطف الأضواء (فيديو)    ولي العهد السعودي يستقبل مستشار الأمن القومي الأمريكي    إصابات مباشرة.. حزب الله ينشر تفاصيل عملياته ضد القوات الإسرائيلية عند الحدود اللبنانية    اليوم.. إعادة محاكمة متهم بأحداث محمد محمود الثانية    اليوم، وضع حجر الأساس لمبنى هيئة قضايا الدولة الجديد في الإسماعيلية    في موسم برج الجوزاء 2024.. ماذا يخبئ مايو ويونيو 2024 لفراشة الأبراج الهوائية؟    استقرار سعر الذهب اليوم وعيار 21 يسجل 3170 جنيها    تعرف على سعر الدولار اليوم في البنوك    بأسعار مخفضة.. طرح سلع غذائية جديدة على البطاقات التموينية    الكرملين: الإستعدادات جارية لزيارة بوتين إلى كوريا الشمالية    ارتفاع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في الشرقية الأحد 19 مايو 2024    ظاهرة عالمية فنية اسمها ..عادل إمام    إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق "قنا- سفاجا"    8 مصادر لتمويل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وفقًا للقانون (تعرف عليهم)    تعليم النواب: السنة التمهيدية تحقق حلم الطلاب.. وآليات قانونية تحكمها    خبير اقتصادي: صفقة رأس الحكمة غيرت مسار الاقتصاد المصري    رامي جمال يتصدر تريند "يوتيوب" لهذا السبب    الخارجية الروسية: مستقبل العالم بأسرة تحدده زيارة بوتين للصين    أحمد لاشين: القضية الفلسطينية ليست جزءا من أيديولوجية النظام الإيراني    البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه في هذا الموعد    عاجل.. موجة كورونا صيفية تثير الذعر في العالم.. هل تصمد اللقاحات أمامها؟    القومي للبحوث يوجه 9 نصائح للحماية من الموجة الحارة.. تجنب التدخين    "التنظيم والإدارة" يكشف عدد المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد مادة    الداخلية تكشف حقيقة فيديو الاستعراض في زفاف "صحراوي الإسماعيلية"    بوجه شاحب وصوت يملأه الانهيار. من كانت تقصد بسمة وهبة في البث المباشر عبر صفحتها الشخصية؟    الحكم الشرعي لتوريث شقق الإيجار القديم.. دار الإفتاء حسمت الأمر    مدرب نهضة بركان: نستطيع التسجيل في القاهرة مثلما فعل الزمالك بالمغرب    بن حمودة: أشجع الأهلي دائما إلا ضد الترجي.. والشحات الأفضل في النادي    مع استمرار موجة الحر.. الصحة تنبه من مخاطر الإجهاد الحراري وتحذر هذه الفئات    تعزيزات عسكرية مصرية تزامنا مع اجتياح الاحتلال لمدينة رفح    باقي كام يوم على الإجازة؟.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    أصل الحكاية.. «مدينة تانيس» مركز الحكم والديانة في مصر القديمة    باسم سمرة يكشف عن صور من كواليس شخصيته في فيلم «اللعب مع العيال»    شافها في مقطع إباحي.. تفاصيل اتهام سائق لزوجته بالزنا مع عاطل بكرداسة    رضا حجازي: التعليم قضية أمن قومي وخط الدفاع الأول عن الوطن    نشرة منتصف الليل| الحكومة تسعى لخفض التضخم.. وموعد إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي    عماد النحاس: وسام أبو علي قدم مجهود متميز.. ولم نشعر بغياب علي معلول    "التصنيع الدوائي" تكشف سبب أزمة اختفاء الأدوية في مصر    وظائف خالية ب وزارة المالية (المستندات والشروط)    اليوم السابع يحتفى بفيلم رفعت عينى للسما وصناعه المشارك فى مهرجان كان    رامي ربيعة: البطولة لم تحسم بعد.. ولدينا طموح مختلف للتتويج بدوري الأبطال    أخذتُ ابني الصبي معي في الحج فهل يصح حجُّه؟.. الإفتاء تُجيب    دييجو إلياس يتوج ببطولة العالم للاسكواش بعد الفوز على مصطفى عسل    جريمة في شارع ربيع الجيزي.. شاب بين الحياة والموت ومتهمين هاربين.. ما القصة؟    مدافع الترجي: حظوظنا قائمة في التتويج بدوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي    نقيب الصحفيين: قرار الأوقاف بمنع تصوير الجنازات يعتدي على الدستور والقانون    بذور للأكل للتغلب على حرارة الطقس والوزن الزائد    تعرف علي حكم وشروط الأضحية 2024.. تفاصيل    هل يعني قرار محكمة النقض براءة «أبوتريكة» من دعم الإرهاب؟ (فيديو)    الأزهر يوضح أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    وزير التعليم: التكنولوجيا يجب أن تساعد وتتكامل مع البرنامج التعليمي    مفتي الجمهورية: يجوز التبرع للمشروعات الوطنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النواب" يوافق على مواد تعديل الدستور في اللائحة
نشر في الوطن يوم 01 - 03 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته الصباحية اليوم، على المواد الخاصة بتعديل الدستور في اللائحة، والواردة في الباب السادس الإجراءات التشريعية البرلمانية، الفصل الأول تعديل الدستور.
وجاء في الفرع الأول عن تعديل الدستور، بناء على طلب رئيس الجمهورية، وتنص المادة على: "يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس، بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه، وذلك وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها، في المادة 226 من الدستور، ويجب أن يتضمن الطلب، تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل ومبرراته".
ويأمر رئيس المجلس، بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية، بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس، خلال 24 ساعة من وروده للمجلس، كما يأمر بتوزيعه على كافة أعضائه، وتنص المادة الثانية في الباب ذاته، على: "يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية".
ويعرض رئيس المجلس، بيانا شارحا للطلب على المجلس، قبل أن يقرر إحالته للجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال 15 يوما ممن أحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة، رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وفي مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها، أو إضافتها في حال موافقتها على مبدأ التعديل، ويُتلى مشروع تقرير اللجنة، في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة على الأقل، قبل تقديمه للمجلس، كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له.
ويتاح تقرير اللجنة العامة، ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته ب7 أيام على الأقل، وفي جميع الأحوال يناقش المجلس، طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه له.
وتنص المادة الثالثة، على: "يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا، أو رفضه بأغلبية أعضائه (نداء بالاسم)".
وإذا لم يؤد طلب التعديل، لقبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها، قبل حلول دور الانعقاد التالي، ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس، في مبدأ التعديل، مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها.
وتنص المادة الرابعة، على: "يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور، إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة، للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل، متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر إليها".
وتنص المادة الخامسة على كل عضو من أعضاء المجلس، لديه اقتراحا أو دراسة أو بحث، بشأن طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التعديل للجنة، ويحيل رئيس المجلس الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
وتنص المادة السادسة، على: "يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل الدستور، بحضور ثلثي عدد أعضائها على الأقل، في اجتماع علني وعام، تعقده لهذا الغرض، طبقا لأحكام المادة 67 من اللائحة، ويجب أن يوافق على المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
وتنص المادة السابعة، على: "تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل الدستور خلال ال15 يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل، ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، ويجري التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.