جامعة المنيا تفوز ب 3 مراكز في مسابقات البحوث الاجتماعية    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ    رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تعيين 30 ألف معلم فى المدارس كل عام لسد العجز    أمين الأعلى للشئون الإسلامية على رأس وفد يضم 35 إمامًا وواعظة لمرافقة بعثة الحج    نائب محافظ الوادي الجديد تشارك باجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية    استكمالا للشراكة الاستراتيجية.. البنك الأهلي يجدد التعاون مع فيزا    الناس ذنبها إيه؟.. لميس الحديدي تنتقد قرار الحكومة تعديل سعر الخبز المدعم    الرئيس الإسرائيلي يمنح نتنياهو الدعم لإتمام صفقة بايدن    علا الدحدوح.. أخر صحفية تستشهد على يد قوات الاحتلال.. وصاحبة الجلالة تفقد 145 أخرين منذ انطلاق طوفان الأقصى    باتشوكا المكسيكي يتوج بلقب دوري أبطال الكونكاكاف ويتأهل لمونديال الأندية    السولية: شيكابالا شخص محترم جدا خارج الملعب.. وهذه حقيقة العرض القطري    الزمالك: لم نطالبكم بتعليق صورة شيكابالا.. وهناك لاعب يظهر بالبرامج أكثر من الملعب    موعد نظر أولى جلسات معارضة أحمد جلال عبدالقوي على حكم حبسه    محافظ الغربية يتابع أداء الطلاب في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية    رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة    عبير صبري عن الفيلم الوثائقي " أم الدنيا " به كثير من التفاصيل الساحرة الجميلة    مي عز الدين تطلب الدعاء لوالدتها    ما حكم من أحرم بالحج ثم مات بعد الوقوف بعرفة؟.. «المفتي» يجيب    تستخلص من الأشجار، علماء يكتشفون رائحة طيبة تقضي على النمل    السكرتير المساعد لبني سويف يناقش إجراءات تعزيز منظومة الصرف بمنطقة كوم أبوراضي الصناعية    مجلس الزمالك يسابق الزمن لتجهيز مستحقات الفريق.. ومفاجأة بخصوص جوميز (خاص)    رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات في 4 كليات (صور)    غرفة عمليات «طيبة التكنولوجية»: امتحانات نهاية العام دون شكاوى من الطلاب    وزيرا خارجية المغرب وكوريا يبحثان تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية    متجوزين عرفي وعادي نتصور في أي وضع.. كواليس محاكمة إنجي حمادة وكروان مشاكل بسبب «فيديو المطبخ»    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    قرار جديد من محكمة النقض بشأن قضية «شهيدة الشرف»    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    سيناتور أمريكي: نتنياهو «مجرم حرب» لا يجب دعوته للكونجرس    أحمد حلمي يطالب بصناعة عمل فني يفضح الاحتلال الإسرائيلي: علينا تحمل مسئولية تقديم الحقيقة للعالم    «الحوار الوطني» يلتمس الإفراج عن المحبوسين لانخراطهم في أنشطة دعم فلسطين    رسمياً.. منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لهذه الفئات (التفاصيل والموعد)    أضحية عيد الأضحى 2024.. وقت الذبح وحكم الاشتراك فيها (لا يجوز في هذين النوعين)    زيادة رأسمال شركة أبو الهول المصرية للزيوت والمنظفات إلى 200 مليون جنيه    أول فيلم مصرى تسجيلى فى مهرجان «كان» السينمائى الدولى فى دورته77 .. بنات المنيا يحصدن جائزة «العين الذهبية» عن «رفعت عينى للسما»    الشرقية تحتفل بذكرى دخول العائلة المقدسة ومباركتها لأرض مصر في منطقة آثار تل بسطا    محافظ مطروح يبحث مع وفد جامعة الأزهر جهود إنشاء فرع بالمحافظة    الاتحاد السكندري يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة    «عاشور»: الجامعات التكنولوجية تعتمد على أحدث النظم العالمية لتقديم تجربة تعليمية متميزة    جواز ذبح الأضحية للمصريين المقيمين بالخارج: التفاصيل والأولويات    وسائل إعلام لبنانية: شهيدان مدنيان في غارة إسرائيلية على بلدة حولا    تداول 15 ألف طن و736 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    10 يونيو.. معارضة بطل مسلسل "حضرة المتهم أبي" على حكم حبسه    انتقادات أيرلندية وأمريكية لاذعة لنتنياهو.. «يستحق أن يحترق في الجحيم»    عاجل بالأسماء.. شلبي يكشف رحيل 5 لاعبين من الأهلي    محامي الشيبي: عقوبة اتحاد الكرة استفزت موكلي.. وتم إخفاء قرار الانضباط    حزب الله يشن هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة إسرائيلية في الجولان    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    "صحة الإسماعيلية": بدء تشغيل قسم الحضانات بمستشفى حميات التل الكبير    طريقة عمل الكيكة الباردة بدون فرن في خطوات سريعة.. «أفضل حل بالصيف»    ما هي محظورات الحج المتعلقة بالنساء والرجال؟.. أبرزها «ارتداء النقاب»    استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 2 يونيو 2024    عمرو أدهم يكشف آخر تطورات قضايا "بوطيب وساسي وباتشيكو".. وموقف الزمالك من إيقاف القيد    الصحة تكشف حقيقة رفع الدعم عن المستشفيات الحكومية    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    السفير نبيل فهمى: حرب أكتوبر كانت ورقة ضغط على إسرائيل أجبرتهم على التفاوض    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على المواد الخاصة بطلب رئيس الجمهورية تعديل الدستور
نشر في فيتو يوم 01 - 03 - 2016

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته الصباحية، على المواد الخاصة بتعديل الدستور، الواردة في الباب السادس المتعلق بالإجراءات التشريعية البرلمانية.
وجاء نص المادة في الفرع الأول حول تعديل الدستور بناء على طلب رئيس الجمهورية: "إن يخطر رئيس الجمهورية، رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (226) من الدستور، ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب تعديلها وأسباب هذا التعديل ومبرراته".
ويأمر رئيس المجلس بإتاحة كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به لكافة أعضاء المجلس خلال أربع وعشرين ساعة من وروده إلى المجلس كما يامر بتوزيعه على كافة أعضائه.
وتنص المادة الثانية في الباب ذاته على "أن يعقد المجلس جلسة خاصة خلال أسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية، ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب على المجلس قبل أن يقرر احالته إلى اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما ممن إحالته إليها، ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدى توفر الشروط المنصوص عليها في المادة 226 من الدستور، وفى مبدأ التعديل، ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أوإضافتها في حالة موافقتها على مبدأ التعديل.
ويجب موافقة اللجنة باغلبية أعضائها على مشروع تقريرها بعد مناقشتها له ويتاح تقرير اللجنة العامة ويوزع على كافة الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام على الأقل وفى جميع الأحوال يناقس المجلس طلب التعديل خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه له.
وتنص المادة الثالثة على "أن يتلى تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور على المجلس قبل المناقشة فيه، ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة على مبدأ التعديل كليًا أ، جزئيًا أو رفضة بأغلبية أعضائه "نداء بالاسم".
وإذا لم يجز طلب التعديل على قبول أغلبية أعضاء المجلس، أعلن رئيس المجلس رفض الطلب من حيث المبدأ، وفى هذه الحاله لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعًا ببيان الأسباب التي بنى عليها.
وتنص المادة الرابعة "يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه. وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يوما من تاريخ إحالة الأمر اليها
وتنص المادة الخامسة على كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شان طلب تعديل الدستور، أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها.
وتنص المادة السادسة "يتلى مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان تعديل الدستور بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علنى وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لاحكام المادة (67) من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.
وتنص المادة السابعة تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء 60 يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل.
ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل باغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويجرى التصويت في هذه الحالة نداء بالاسم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.