أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني، وعلاء البيلي رئيسي المحكمة، وامانة سر ممدوح غريب، وأحمد رجب، حيثيات حكمها ببراءة 3 ضباط و4 أمناء شرطة بقسم شرطة دار السلام من تهمة قتل 3 متظاهرين، والشروع في قتل اخرين أمام القسم أثناء أحداث 28 يناير الماضى والمعروفة "جمعة الغضب" خلال أحداث ثورة يناير 2011 التي خرج فيها جموع الشعب المصري فى مظاهرات سلمية، إعتراضا علي سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، انه لما كان الجزاء الجنائي هو اخطر الجزاءات جميعا يصيب الناس في ارواحهم واشخاصهم واموالهم وكيانهم الادبي، ومن ثم وجب التزام الحرص الشديد والتحقق الكامل والوصول الى اليقين القضائي الاكيد، فقد ثبت في يقينها وخلص إلي وجدانها من خلال دور المحكمة في تحقيق الدليل في الدعوى الجنائية واتخاذ الاجراءات التي توصلها للحقيقة، ومن خلال سماع شهادة شهود الاثبات الرئيسيين وغيرهم وناقشتهم في مضمون شهاداتهم واتاحت ذلك للخصوم في الدعوى وصولا لليقين المتحد، ومن خلال تكليف الفنيين المتخصصين بتفريغ محتويات الاسطوانات المدمجة التي تقدم بها شهود الاثبات والمتهمين وتحتوي على مشاهد لبعض وقائع الدعوى وشاهدتها بنفسها ومن خلال ظروف وملابسات القضية فقد خلص إلي وجدان المحكمة عدم إطمئنانها الى صحة الاتهام وتبدلت أدلة الإتهام التي ساقتها النيابة العامة عندما شهد بعض شهود الاثبات انهم شاهدوا ضباط وامناء شرطة من وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وضباط وجنود من قوة القسم يؤازرهم بعض الاشقياء والمسجلين يطلقون اعيرة نارية بكثافة وبصورة عشوائية على المتظاهرين امام ديوان القسم، وقال بعضهم انهم شاهدوا من بين هؤلاء الاشخاص المتهمين الماثلين الا انهم عادوا وشهدوا بجلسات المحاكمة انهم لم يبصروا اي من المتهمين يطلق اعيرة نارية على المتظاهرين وانهم لم يعاينوهم بموقع الاحداث امام ديوان القسم وان ما شهدوا به بالتحقيقات كان نقلا عن متظاهرين اخرين لم يسمونهم او يبلغوا المحكمة اسمائهم. واضافت المحكمة في حيثياتها ان باقي شهود الاثبات ال54 الذين ورد ذكرهم بادلة الثبوت لم يشهدوا وقائع القتل او الشروع فيه فكان منهم ذوي وأهل المجني عليهم و البعض الاخر من الاطباء الذين قاموا بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليهم فيما جاءت شهادات المجني عليهم والمصابين قاصرة عن بلوغ حد الكفاية اللازم للادانة، اذ قرروا انهم لم يشاهدوا مطلق الاعيرة النارية التي احدثت اصابتهم ولا يعلمون شخص مطلقها او الاسلحة التي استخدموها. كما لم يكشف تقرير خبير المصنفات الفنية عن سمة دليل اثبات او نفي وكل ما اظهره عرض تلك الاسطوانات ومشاهدتها بمعرفة المحكمة مظاهرة سلمية في النهار وعمليات كر وفر ليلا امام قسم شرطة دار السلام بين فريقين احدهما يقف امام ديوان القسم تحت اضواء الطريق العام والاخر يقف بالقرب منه في منطقة مظلمة يتبادلون القاء اشياء ومواد حارقة وسط اصوات متداخلة واطلاق الاعيرة النارية يتدرج بين الكثافة والفردية لا يظهر مطلق تلك الاعيرة ومن اي اتجهات اطلقت، كما لم يظهر من خلاله ايضا اي من المتهمين الماثلين بموقع الاحداث، كما احتوت المشاهد اثار الاعتداء على القسم من تكسير الخشب والحوائط واثار حرائق داخل القسم وخارجه واشخاص يحملون متاع ومنقولات خارجين من ديوان القسم واحتراق احدى سيارات الشرطة. وأضافت المحكمة أنه من القواعد المقررة عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره ولابد من مساءلته ان يكون قد ساهم بالقيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا وخلت اوراق الدعوى من دليل يقيني تطمئن له المحكمة على مساهمة اي من المتهمين في جرائم القتل او الشروع فيه المنسوبة اليه سواء كفاعل اصلي بظهوره على مسرح الجريمة واتيانه عملا من الاعمال المكونة لها مما يدخله في نطاق المادة 39 فقرة 2 من قانون العقوبات بجعله فاعلا اصليا او كشريك في الجريمة مع الفاعل الاصلي باحدى الصور المنصوص عليها على سبيل الحصر بالمادة 40 فقرة 2 من قانون الاجراءت الجنائية وهي التحريض او الاتفاق او المساعدة. وأشارت في حيثياتها إلي أن اوراق الدعوى خلت من اي اعمال تحرى او جمع استدلالات بشان الجرائم موضوع المحاكمة وتقديمهما لسلطة التحقيق وهي النيابة العامة وهو الامر المنوط بالجهات الامنية المختصة بالدولة والتي كلفها القانون بالبحث والتنقيب وتقديم الادلة الكافية وهو ما يعد تقاعسا من رجال الشرطة المختصة لعدم تقديمهم الادلة للنيابة العامة للتحقق منها. كانت النيابة العامة قد أحالة كلا من النقيب أحمد صلاح عبد الحميد شرف، معاون مباحث القسم، والمقدم بهاء الدين على، رئيس مباحث القسم، والنقيب إسماعيل أحمد موافى، وأحمد حسن، وهشام حسانين، وفوزى منصور دياب، وزكريا القبيصى، أمناء شرطة، لاتهامهم فى قتل كل من كريم أحمد جميل ورمضان شعبان عبد القوى وإسلام أحمد محمد عمدا بدون سبق إصرار أو ترصد بأن اتفقوا على قتل المتظاهرين سلميا الذين احتشدوا أمام القسم، احتجاجا على سوء الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية فى البلاد، وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم، وقام المتهمون بإطلاق الرصاص على المجنى عليهم من الأسلحة الميرى حال تظاهرهم أمام القسم، قاصدين من ذلك قتلهم وأحدثوا بهم الإصابات المرفقة بتقرير الطب الشرعى.