أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن رفضها لمشروع قانون "حماية المجتمع من الخطرين، والحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير" واصفة إياه بمثابة قانون طوارىء "مستتر"، وينتهك الحقوق والحريات التي تعتبر أساس وعماد ثورة 25 يناير. وأشارت المنظمة المصرية في بيان لها اليوم أنها أكدت من قبل على عدم وجود داعي لتمرير هذا المشروع في ظل غيبة البرلمان والتعجل بإصداره، مشددة على أنه من الخطأ استخدام "البلطجة" أو"الإنفلات الأمني" لتمرير هذه النوعية من القوانين الاستثنئائية التي تعيدنا لعصر النظام السابق، حيث لا تصان الحقوق، الأمر الذي لا ينسجم مع مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها البلاد. ومن جانبه، أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية أن المشروع يمثل انتقاصا من مكتسبات الثورة لا أن يحميها، فهو قانون لانتهاك الحقوق والحريات التي تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للثورة، مضيفا أن الهدف الأساسي من القانون قمع المعارضين وإسكات الأصوات المعارضة ليس هذا فحسب، بل يصادر الحقوق والحريات الأساسية المتمثلة في الحق في التظاهر السلمي والإضراب والاعتصام، لكونه يعاقب عليهما وفقا للمشروع. وأضاف أبو سعدة أن المشروع يخلو من تعريف واضح ودقيق ومتكامل لماهية "السلوك الجسيم" الذي ينبئ عن وقوع الجريمة، وأي نظرية من نظريات السلوك الاجرامي تطبق عليه لتحديد ماهيته ، هذا بخلاف استخدام العبارات الفضفاضة والمطاطة من قبيل " معتادي الإجرام" الذي يطبق عليه العقوبة و" أمن المجتمع" و"أمن المواطن " . وشدد رئيس المنظمة على أن مشروع القانون ينتهك معايير المحاكمة العادلة والمنصفة المكفولة بمتقضى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومبدأ التقاضي على درجتين المنصوص عليه في القانون المصري، فمبوجب المادة السادسة من المشروع فأن الأحكام التي تصدر تطبيقا لهذا القانون واجبة التنفيذ فورا ، حتى لو تم الاستئناف عليها ، بل ويشكل ذلك انتهاكا لدولة القانون أيضا. وأكد أبو سعدة عدم وجود أي مبررعلى الإطلاق لطرح هذا المشروع ، لوجود بعض القوانين المتعلقة بمواجهة الجرائم الواردة في المشروع ، فعلى سبيل المثال يقع في نطاق الجرائم المعاقب عليها "جرائم الاعتداء على حرية العمل" ، وهى ذات الجرائم الواردة فى المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء على حرية العمل (المعروف بقانون تجريم الإضرابات والاعتصامات)،ويضاف إلي ذلك أن قانون العقوبات به ما يسمى بالعقوبات التكميلية وذلك وفقا للمادة (25 عقوبات)، إذ يمكن تطبيق هذه المادة بد لا من مشروع هذا القانون، والتي جاء بها "كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من الحقوق ،ومنها القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة، والتحلي برتبة أو نشان، والشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.