يده ملطخة بدماء 97 صحفيا، بايدن يعتزم إلقاء خطاب خلال عشاء مراسلي البيت الأبيض واحتجاجات في انتظاره    حزب الله: وجهنا ضربة صاروخية بعشرات صواريخ الكاتيوشا لمستوطنة ميرون الإسرائيلية    ما شفتش لمسة اليد، أول تعليق من مخرج مباراة الأهلي على إلغاء هدف مازيمبي    مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهة الزمالك ودريمز وتوتنهام وآرسنال    الفرح تحول إلى جنازة، لحظة انتشال سيارة زفاف عروسين بعد سقوطها بترعة دندرة (صور)    السفير الروسي: انضمام مصر للبريكس مهم جدا للمنظمة    روسيا: مصير زيلينسكي محدد سلفا بوضوح    تسليم أوراق امتحانات الثانوية والقراءات بمنطقة الإسكندرية الأزهرية    14 مليار دولار في طريقها إلى مصر بسبب رأس الحكمة    اشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي غرب رام الله    غدا.. محاكمة عاطل متهم بإنهاء حياة عامل في الحوامدية    مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان بقليوب    فضل الصلاة على النبي.. أفضل الصيغ لها    25% من المصابين بعدم انتظام ضربات القلب أعمارهم تقل عن 65 عاما    بعد التراجع الأخير.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 28 أبريل 2024 بالأسواق    عضو اتحاد الصناعات يطالب بخفض أسعار السيارات بعد تراجع الدولار    بالأسماء.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 8 في حادث تصادم بالدقهلية    أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم (لا تنخدعوا)    حسام البدري: أنا أفضل من كولر وموسيماني.. ولم أحصل على فرصتي مع منتخب مصر    هيئة كبار العلماء السعودية تحذر الحجاج من ارتكاب هذا الفعل: فاعله مذنب (تفاصيل)    عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الذهب اليوم الأحد 28 إبريل 2024 بالصاغة    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    لأول مرة بالمهرجانات المصرية.. "الإسكندرية للفيلم القصير" يعرض أفلام سينما المكفوفين    حسام غالي: كوبر كان يقول لنا "الأهلي يفوز بالحكام ولو دربت ضدكم (هقطعكم)"    نصف تتويج.. عودة باريس بالتعادل لا تكفي لحسم اللقب ولكن    ملف يلا كورة.. أزمة صلاح وكلوب.. رسالة محمد عبدالمنعم.. واستبعاد شيكابالا    اجتماع مع تذكرتي والسعة الكاملة.. الأهلي يكشف استعدادات مواجهة الترجي بنهائي أفريقيا    الأردن تصدر طوابعًا عن أحداث محاكمة وصلب السيد المسيح    اليوم، أولى جلسات دعوى إلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بسبب تدريس المثلية الجنسية    بشرى للموظفين.. 4 أيام إجازة مدفوعة الأجر    «مينفعش نكون بنستورد لحوم ونصدر!».. شعبة القصابين تطالب بوقف التصدير للدول العربية    العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال 48 ساعة ويكشف عن مكانه    سكك حديد مصر تعلن عن رحلة شم النسيم من القاهرة إلى سيدي جابر    إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا    بعد جريمة طفل شبرا، بيان عاجل من الأزهر عن جرائم "الدارك ويب" وكيفية حماية النشء    الإثنين.. وزير الخارجية الأمريكي يزور السعودية لمناقشة وقف إطلاق النار بغزة    وفاة الفنان العراقي عامر جهاد    عمرو أديب: مصر تستفيد من وجود اللاجئين الأجانب على أرضها    غادة إبراهيم بعد توقفها 7 سنوات عن العمل: «عايشة من خير والدي» (خاص)    نيكول سابا تحيي حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة بهذا الموعد    الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري للبيع والشراء اليوم الأحد 28 إبريل 2024 (آخر تحديث)    تحولات الطاقة: نحو مستقبل أكثر استدامة وفاعلية    ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب    متحدث الكنيسة: الصلاة في أسبوع الآلام لها خصوصية شديدة ونتخلى عن أمور دنيوية    تشيلسي يفرض التعادل على أستون فيلا في البريميرليج    هل يمكن لجسمك أن يقول «لا مزيد من الحديد»؟    أناقة وجمال.. إيمان عز الدين تخطف قلوب متابعيها    «الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام    23 أكتوبر.. انطلاق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية    دهاء أنور السادات واستراتيجية التعالي.. ماذا قال عنه كيسنجر؟    السيسي لا يرحم الموتى ولا الأحياء..مشروع قانون الجبانات الجديد استنزاف ونهب للمصريين    ما هي أبرز علامات وأعراض ضربة الشمس؟    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من الإصابة بهذا المرض    " يكلموني" لرامي جمال تتخطى النصف مليون مشاهدة    رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم    شرايين الحياة إلى سيناء    أمين صندوق «الأطباء» يعلن تفاصيل جهود تطوير أندية النقابة (تفاصيل)    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز أداء الحج دون الحصول على تصريح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوادي" ترصد وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
نشر في الوادي يوم 14 - 09 - 2012

اصدرت "حملة العمال والفلاحون يكتبون الدستور" وثيقة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي ضمت 82 منظمة حقوقية ونقابة عمالية، حتى تكون حجر الزاوية لدستور ثورة 25 يناير وتأسيس مجتمع مبني على القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان الاساسية.
وقد اشتملت الوثيقة على الاتي:
- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
اولاً: العدالة الاجتماعية
1- ينظم الاقتصاد القومي وفقا لخطة تنمية إنسانية تحافظ على الموارد والثروات العامة، وتكفل العدالة الاجتماعية، وزيادة الدخل، وتحقق التوزيع العادل للثروة فى المجتمع.
2- العدالة الاجتماعية هي أساس النظام الضريبى، وتُعفى الطبقات الفقيرة وأصحاب الحرف البسيطة من الضرائب وذلك على الوجه المُبيَن بالقانون.
3- تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وهي ثلاثة أنواع، الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة.
الملكية العامة: هى ملكية الشعب، وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، وللملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقًا للقانون.
الملكية التعاونية: هي ملكية الجمعيات التعاونية، ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الاستقلالية وحق الإدارة الذاتية وصياغة برامجها ولوائحها الداخلية وأن تكون جمعياتها العمومية هي صاحبة السلطة العليا فى إدارة شئونها، وترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها، وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل. وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية وفق الأسس العلمية الحديثة.
الملكية الخاصة: هى ملكية الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة. وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي وفي إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال ولا يجوز أن تتعارض في طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.
الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبحكم قضائي ومقابل تعويضا عادلًا وفقًا للقانون وحق الارث فيها مكفول.
4- لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون، ومقابل تعويضا عادلا.
5- المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
6- لا يجوز للأجانب تملك الاراضي المصرية.
7- لا يجوز توقيع أي اتفاقيات تجارية أو استثمارية أو اتفاقيات الحصول على القروض أو المنح إلا بعد الافصاح عن كامل شروطها للرأى العام ومناقشتها مع منظمات المجتمع المدنى وموافقة مجلس الشعب عليها.
8- يقع على عاتق الدولة، على جميع المستويات الحكومية، توفير الخدمات الأساسية للسكان شأن التعليم والصحة والثقافة والفنون ووسائل المعرفة والضمان والتأمين الاجتماعى والمواصلات والبريد والكهرباء والغاز المنزلي ومياه الشرب والصرف الصحى وذلك من خلال المؤسسات العامة، والتعاونيات. على أن تتعامل الدولة مع هذه الخدمات الاساسية باعتبارها حقوقًا إنسانية لا تقل فى مستويات الوفاء بها عن المعايير العالمية والمساءلة، وسهولة الوصول، والاستمرارية، والجودة، والكفاءة، والفاعلية، ومعدلات تغطية عادلة وضرورية مع المشاركة والرقابة المجتمعية.
ثانيًا: الحق في العمل
العمل حق اجتماعي يتمتع بحماية واحترام الدولة، التي عليها واجب العمل على توفيره وتحسين شروطه وظروفه المادية والمعنوية والثقافية للعمال. ويحتوي الحق في العمل حق كل رجل وامرأة في أن تتاح له فرصة عمل لائق، وفي ظروف مستقرة وآمنة ومواتية، وتتوافر فيه شروط السلامة والصحة المهنية، وبأجور وتعويضات عادلة ومُنصفة ومُرضية، ويجب أن تكون كافية للوفاء باحتياجاته واحتياجات من يعولهم لحدود تضمن لهم الكرامة الإنسانية، وبالمبادئ التالية:
1- حقوق ومكاسب العمال لا يجوز إنقاصها أو الإخلال بها، بل يجب العمل على تزايدها باضطراد، وحقوق العمل تلزم كل أنواع العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والصيد والمنازل والأسرة والعمل اليدوي والتقني والذهني والمهني وغيرها، وكذلك العمل الدائم والمؤقت، والعمل المنتظم وغير المنتظم، وغيرها من كل أنواع العمل المأجور.
2- حقوق العمال لا يجوز التنازل عنها، ويعتبر لاغياً كل فعل أو اتفاق أو قرار يتضمن تنازلًا أو إنقاصًا من هذه الحقوق.
3- عند الاختلاف حول تطبيق أو تنازع قواعد قانونية في حقوق العمل، يطبق الأكثر فائدة للعامل.
4- يعتبر لاغيا كل إجراء عملي من جانب صاحب عمل يخالف قواعد حماية القانون لحقوق العمال، ولا يترتب عليه أية آثار. ويجرم أي تصرف يمس حقوق العمال خاصة لو كان يشوبه سوء نية أو تعمد الإيذاء، ويعتبر التهرب أو التأخر في سداد أجور العمال أو تأميناتهم الاجتماعية أو تنفيذ أحكام قضائية أو اتفاقيات عمل جماعية لصالحهم أو الاعتداء على حقوقهم وحرياتهم النقابية جرائم لا تسقط بالتقادم وينظم القانون ذلك.
5- يكون للمبالغ المستحقة للعمال أو المستحقين عنهم، والناشئة عن علاقة العمل، امتياز على جميع أموال المدين، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.
وفى حالة صدور قرار أو حكم بحل المنشأة أو الشركة أو تصفيتها أو اغلاقها نهائيًا أو بإشهار افلاسها، يحدد القانون موعدا للوفاء بحقوق العمال لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار أو الحكم مع صرف كامل مستحقات العمال عن هذه الأشهر كما لو كانوا يؤدوا العمل فعليا.
6- يضمن القانون استقرار العمل والأمان الوظيفي، ويضع الأسس التي تؤدي لمنع كل أشكال الفصل التعسفي، ويعتبر الفصل المخالف للقانون كأن لم يكن يستوجب إعادة العامل إلى عمله وتعويضه عن ما أصابه من أضرار.
7- للعمال - مهما كان شكل استحقاقهم للأجور- الحق في الحصول على أجر لا يقل عن الحد الأدنى الموحد للأجور الذى يجب إقراره على المستوى الوطني. والذي يجب أن يكون كافيًا وقادرًا على اشباع احتياجات المعيشة الأساسية للعامل وأسرته من حيث السكن والغذاء والتعليم والصحة ووقت الفراغ والملبس والنظافة والانتقال والتأمينات الاجتماعية، مع إدخال زيادات دورية عليه تتوازن على الأقل مع نسب التضخم التى قد تصيب الاقتصاد وذلك للإبقاء على كفاءة قدرته الشرائية وتناسبها مع أسعار السلع والخدمات الاساسية، وربطه بحد أقصى للأجور لا يزيد عن خمسة عشر ضعف الحد الأدنى للأجور لتقريب الفروق بين الدخول.
8- يجب أن تتيح ظروف العمل للنساء الوفاء بدورهن في الأسرة وأن تكفل الحماية الملائمة للأم والطفل من خلال مميزات ينص عليها في القانون ليساعد المرأة العاملة فى التوفيق بين قيامها بمهام عملها ودورها فى رعاية الاسرة خاصة في حالات الحمل والوضع والرضاعة وتربية الأطفال حتى بلوغ سنتين من عمرهم على الأقل وبما يحقق المصلحة الفضلى للطفل والاسرة على النحو الذى تختاره المرأة العاملة.
9- العمل المنزلي نشاط اقتصادي يخلق قيمة مضافة وينتج ثروة ويوفر رفاهية اجتماعية، ويجب مد مظلة الحماية الاجتماعية والصحية لربات البيوت والعاملين بالخدمة المنزلية.
10- للنساء العاملات نفس حقوق الرجال في العمل. ويجب يحمي القانون النساء من التمييز ضدهم فى العمل، ويعتبر باطلًا أي نص في عقد أو اتفاقية يحتوي على أي انتقاص من حقوق النساء فى العمل.
11- تكفل الدولة حماية عمل النساء في حالات الزواج والحمل والولادة.
12- تحمي الدولة حقوق النساء في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي وفي جميع مزايا وشروط الخدمة وفي تلقى التدريب، ويحظر التمييز ضدهم فى تقلد الوظائف العامة.
13- للنساء الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل التي تكفل السلامة والصحة بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب، وحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة، وتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي ثبتت أنها مؤذية لها، وتوفير الخدمات المجانية والتغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.
14- للنساء الحق في التمتع ببيئة عمل آمنة، تتضمن عدم تعرضها للتحرش الجنسي أو انتهاك لحرمة جسدها في المحيط الخاص والعام وتوفير آليات حماية لضمان الأمن والأمان للمرأة.
15- يحظر تشغيل الأطفال، ويجوز تدريبهم بعد بلوغهم سن 15 سنة في أعمال لا تضر بصحتهم أو نموهم أو أخلاقهم أو تعليمهم وبمراعاة كل حقوق العمل، وتحمي الدولة عمل الأطفال بواسطة أحكام خاصة وتضمن حصولهم على أجر لا يقل عن الأجر المكافئ لنفس العمل من الكبار. وتلتزم الدولة بحماية الأطفال من الاستغلال في العمل، وحماية الأسر من الحاق أطفالها بأعمال غير مناسبة لأعمارهم بسبب حاجاتهم الاقتصادية.
16- للعمال نسبة من الأرباح ونتائج الأعمال بما لا يقل عن 10% من الأرباح والنتائح التى تتحقق سنويًا، ويختار العمال ممثليهم فى مجالس إدارات الشركات العامة والخاصة، ويحدد القانون نسبتهم فى المشاركة فى الادارة.
17- تمنح الدولة بدل أعباء عائلية لكل العمال المعيلين الذين لا تكفي دخولهم ضمان حياة كريمة لهم ولمن يعولونهم.
18- لا تتجاوز ساعات العمل ثماني ساعات في اليوم وأربعين ساعة في الأسبوع في العمل نهارا. وتقل بمعدل ساعة يوميا في العمل الليلي، وفي العمل في الصناعة بما لا يزيد عن 35 ساعة في الأسبوع، كما تقل ساعات العمل إلى ما لا يزيد عن 6 ساعات في يوم العمل للأطفال، وفي الأعمال الشاقة والصعبة والأكثر خطرًا وبما لا يزيد عن 30 ساعة في الأسبوع، على أن يتخلل ساعات العمل ساعة للراحة والغذاء على الأقل. وتعمل الدولة على تخفيض ساعات العمل بشكل تدريجي تحقيقًا للمصلحة الاجتماعية للعمال، وبما يوفر المشاركة المجتمعية والتمتع بشكل أفضل بأوقات الفراغ خدمة للنمو الجسدي والروحي والثقافي للعمال. ولا يجوز لأي صاحب عمل أن يجبر العمال على أداء ساعات عمل إضافية.
19- يستحق العمال راحة أسبوعية وإجازات سنوية وإجازات في الأعياد الدينية والمناسبات القومية، مدفوعة الأجر بالكامل وبما لا يقل عن دخل أيام العمل الفعلي.
20- يحصل العمال على أجور إضافية مقابل ساعات العمل لأوقات إضافية، بمعدل 50% على الأقل من الأجر المعتاد إذا كان العمل نهارا، و75% للعمل ليلا، 100% عن العمل أيام الراحات والأجازات.
21- تستحق العاملة أجازة أمومة لمدة 120 يوما، بأجر كامل ودون فقدان الوظيفة. كما تستحق أجازة رعاية طفل لمدة سنتين لكل طفل بنصف أجر وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، ويجوز الحصول على هذه الإجازة للأب بقواعد ينظمها القانون. وذلك بخلاف ضمان توفير ساعتين لكل أم عاملة لرضاعة طفلها خلال يوم العمل محسوبة الأجر.
22- تعترف الدولة بحق مفاوضات العمل الجماعية بين العمال وأصحاب العمل وتحمي قواعد حسن النية في التفاوض، وتضمن تنفيذ اتفاقياتها. وتنشئ الدولة الإدارات المعنية بمتابعة الالتزام بحقوق العمال، وحل مشاكلهم وتسوية نزاعات العمل، وترعي آليات التفاوض والحوار الاجتماعي واتفاقيات العمل الجماعية، كما تكفل ضمانات التوفيق والتحكيم بين أطراف العمل بما يضمن حقوق العمال وتطور واستقرار علاقات العمل طبقا لما ينظمه القانون.
ثالثًا: الحق فى الضمان الاجتماعى والتأمين الاجتماعى
لكل مواطن حق في الضمان الاجتماعي، وأن توفر له من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
تكفل الدولة حماية أنظمة وأموال وممتلكات التأمينات الاجتماعية، ودعم برامج التأمين الاجتماعى والصحى بما يضمن مد المظلة التأمينية لكافة المواطنين واستمرارية أنظمة التأمينات الاجتماعية وسد أى عجز فى موازنتها.
تكفل الدولة حماية الطابع الاجتماعى لأنظمة التأمين الاجتماعى والصحى.
وتلتزم الدولة بتأمين البطالة غير الطوعية. وتضمن التأمين ضد حوادث العمل، وتلزم أصحاب العمل بها، بخلاف مسؤوليتهم عن تحمل تعويض المصاب في حالة الخطأ أو سوء النية. ويحق لكل مواطن ومواطنة غير قادر على العمل ولا تتوافر له الإمكانيات الضرورية للمعيشة الحصول على مساعدة الضمان الاجتماعي.
1- الحق في الضمان الاجتماعي حق غير قابل للتصرف أو التنازل ولكل السكان، ويكون واجب ومسؤولية الدولة، حيث تكفل الدولة حق كل فرد في الحصول على الضمان الاجتماعي، وللأشخاص الذين يحتاجون حماية خاصة شأن الأرامل والأيتام وذوي الإعاقة وفاقدي القدرة على الكسب، والتأكد من تمتعهم بمستوى معيشي لائق وكريم.
2- تُنظم التأمينات الاجتماعية بموجب نظام عام قائم على الاشتراك ويكون الانضمام إليه إلزاميًا لكل من يكسب رزقه من العمل، مع ضمان معايير التوازن المالي طويل الأجل، وبحيث يشمل النظام تغطية حالات المرض والإصابة والعجز والإعاقة وفقدان العمل والوفاة والشيخوخة. وحماية الأمومة لاسيما حماية المرأة أثناء الحمل والولادة وبعدها، وحماية البطالة الإرادية، ومنح علاوة أعباء عائلية للمؤمن عليهم من أصحاب الدخول المنخفضة لا تفي ضمانات حياة من يعولوهم بكرامة، وضمان استمرار معاشات التقاعد للزوج أو للزوجة وللمعالين سواء كانوا رجالا أو نساءً حال وفاة المؤمن عليه.
3- التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة، وتعد أموالها واحتياطياتها أموالًا خاصة بالمؤمن عليهم والمستحقين وتكتسب الحماية الجنائية المقررة لحماية الأموال العامة، وهذه الأموال تضمنها الدولة ومنفصلة عن أموال وزارة الخزانة العامة، ويتم تخصيصها لتلبية أغراض التأمينات الاجتماعية ومهامها فقط، ولا يجوز لأي مؤسسة في الدولة التدخل في إدارتها أو سحب أموالها أو احتياطياتها، أو أن تضعف من أرصدتها أو مدخراتها. ويتم توجيه استثماراتها وإدارتها من خلال مؤسسة مالية مملوكة من قبل هيئاتها المستقلة وتدار بمشاركة المساهمين في النظام والمستفيدين منه، وتخضع لمبادئ الاستثمار الآمن وحظر المضاربة والسيطرة على الجهاز الخاص بإدارتها. ولا يجوز لأي كيان اعتباري مدين لنظام الرعاية الاجتماعية أن يتعاقد مع الحكومة أو يحصل منها على أية مزايا أو حوافز أو ضريبية أو ائتمانية.
4- يضمن نظام التأمينات الاجتماعية تغطية مخاطر المرض وبيئة العمل، إصابة العمل والحوادث، الكوارث، والعجز عن الكسب، البطالة، خسارة فرص العمل، أجازة الحمل والولادة، رعاية الأطفال للأم أو الأب، الإعاقة وذوي الاعاقة، اليتم، الترمل، الشيخوخة، الموت، السكن، التعويضات العائلية، والظروف الاجتماعية الأخرى.
5- تقدم المساعدات الاجتماعية لكل شخص يحتاجها، بغض النظر عن اشتراكه في نظام الرعاية الاجتماعية من عدمه.
6- تضمن الدولة ألا يقل المعاش المستحق عن الحد الأدنى للأجور فى المجتمع, وعلى الخزانة العامة تمويل الفارق بين المعاش المستحق وفقا لقواعد التأمين وبين الحد الأدنى للأجور الذى يعلن على المستوى القومي. وتلتزم الدولة بسداد أى عجز سنوي فى صناديق وحسابات هيئة التأمينات الاجتماعية.
7- تلتزم الدولة بصرف معاش شهرى لكل متعطل عن العمل رغما عن إرادته لا يقل عن 75% من الحد الأدنى للأجر الذى يقر على المستوى الوطني.
رابعًا: حق حرية تكوين النقابات والمفاوضة الجماعية وحق الإضراب
1- لكل عامل أو عاملة (وكل صاحب أو صاحبة عمل) الحق – دون تمييز ودون الحاجة إلى إذن مسبق- في تكوين نقابة مع غيره من العمال أو أصحاب الأعمال، والانضمام إليها، والمشاركة في أنشطة وبرامج أية نقابة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية.
2- لكل نقابة أو منظمة أصحاب عمل الحق في تحديد لوائحها وأنظمة عملها وطريقة إدارتها وأنشطتها وبرامجها وتنظيم نفسها واختيار قياداتها وممثليها بحرية، ولها الحق في تكوين اتحادات مع غيرها من النقابات والانضمام إليها محليا أو عربيا أو دوليا، ولا يجوز التدخل في المنظمات النقابية من الدولة وإدارتها أو أصحاب العمل وممثليهم أو أية تنظيمات سياسية أو دينية أو من غيرها من المنظمات، كما لا يجوز وقف أعمالها أو حلها إداريا.
3- يتمتع العمال بالحماية ضد كل تدخل أو تمييز أو اضطهاد يتعارض مع ممارسة حرياتهم النقابية، وخاصة أثناء تأسيس نقاباتهم أو بسبب نشاطهم النقابي.
4- يتمتع قادة وزعماء النقابات بالحصانة حتى عام كامل بعد الانتهاء من مشاركتهم في إدارة النقابات، فلا يجوز انتقاص حقوقهم الوظيفية والاجتماعية، كما لا يجوز أن يكونوا عرضة للاضطهاد أو التوقيف أو المطاردة عن أية أفعال مرتبطة بمباشرة عملهم النقابي، وينظم القانون تلك الحماية.
5- للعمال ونقاباتهم الحق في إجراء مفاوضات جماعية طوعية وتوقيع اتفاقيات عمل جماعية، وتضمن الدولة تنظيم العمال والنقابات أعمال المفاوضة وتوفير ضمانات نجاحها بما في ذلك حقهم في الحصول على المعلومات اللازمة للتفاوض.
6- تحمي الدولة اتفاقيات العمل الجماعية منذ لحظة توقيعها، لصالح كل العاملين الذين كانوا في العمل عند عقدها، وكذلك للعمال الذين ينضمون للعمل لاحقًا.
7- للعمال ولمنظماتهم الحق في الإضراب، ولهم حق تحديد إطار المصالح التي يجب الدفاع عنها عن طريق الإضراب، ولا يجوز للقانون تقييد هذا الحق أو الانتقاص منه. وتحمي الدولة الاتفاقات الناتجة عن الإضراب وتضمن عدم تعرض عامل لمعاقبة أو مطاردة بسبب مشاركته في حركة احتجاجية بأي شكل.
8- للمهنيين انشاء نقابات تعبرعنهم وتدافع عن حقوق وحريات ومصالح أعضائها، وتكوينها على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وهى ملزمة بمساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف أخلاقية، وللنقابات الحق في تكوين اتحادات مع غيرها من النقابات والانضمام إليها محليًا أو عربيًا أو دوليًا.
خامسًا: حقوق العمال المهاجرين
يحظر النيل أو الانتقاص من الحقوق الأساسية لجميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، بحد أدنى ما يلي:
1- الحق في الحياة.
2- حظر التعذيب.
3- حظر الاسترقاق أو العبودية.
4- حرية الفكر والضمير والعقيدة وحق ممارسة الشعائر.
5- حرية التعبير.
6- حظر الاعتقال التعسفي.
7- حظر التدخل دون وجه حق في الحياة الخاصة للفرد.
8- حظر الحرمان التعسفي من الممتلكات.
9- الحماية من أعمال العنف.
10- الحق في محاكمة عادلة.
11- حظر تطبيق القوانين الجنائية بأثر رجعي.
12- حظر مصادرة أو تدمير وثائق الهوية.
13- حظر الطرد الجماعي.
14- كفالة الحق في المشاركة في الأنشطة وممارسة الحريات النقابية.
15- حق التمتع بما يتمتع به مواطنو الدولة من ضمان اجتماعي.
16- الحق في الرعاية الطبية.
17- حق الطفل العامل المهاجر في اكتساب اسم وجنسية، وفي تلقى التعليم.
18- احترام الهوية الثقافية للعمال المهاجرين.
19- حق نقل ممتلكاتهم ومدخراتهم عند انتهاء فترة عملهم.
20- التمتع بنفس شروط حماية علاقات العمل التى تتمتع بها العمالة الوطنية.
سادسًا: الحق في مستوى معيشي كافٍ
لكل مواطن الحق فى مستوى معيشى كافٍ بما في ذلك الحق في غذاء كافٍ وفي المياه وفي الملبس اللائق والمسكن الملائم
(1) الحق في الغذاء الكافي:
إن الحق في الغذاء الكافي يرتبط ارتباطًا لا انفصام فيه بالكرامة المتأصلة في الإنسان، وهو حق لا غنى عنه للتمتّع بحقوق الإنسان الأخرى، خاصة حقه في المياه وفي الكساء، وفي المأوى وفى الصحة وحقه في تحسين متواصل لظروف معيشته، وفي القلب من كل ذلك على الدولة اتخاذ التدابير العاجلة والملحة لتأمين "الحق الأساسي في التحرر من الجوع وسوء التغذية".
ويلزم لإعمال الحق في الغذاء الكافي أن يتاح لكل رجل وامرأة وطفل بمفرده أو مع غيره من الأشخاص، وفي كافة الأوقات، سبيل الحصول على الغذاء الكافي أو وسائل شرائه.
إن المضمون الأساسي للحق في الغذاء الكافي يعني ما يلي:
- توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد.
- خلو الغذاء من المواد الضارة.
- أن يكون مقبولًا في سياق الثقافة السائدة.
- أن تتسم إمكانية الحصول على الغذاء بالاستدامة.
- أن لا يعطل الحق في الحصول على الغذاء الكافي التمتع بأية حقوق أخرى.
وتلتزم الدولة برفع مستوى التغذية ومستوى المعيشة والصحة العامة، باتخاذ ما يلي:
1- أن تشارك بفعالية في الأنشطة التي تعزز وصول الناس إلى موارد ووسائل ضمان مقومات عيشهم، بما في ذلك الأمن الغذائي للفرد والسيدة الغذائية للمجتمع.
2- أن تضمن عدم قيام أي فرد أو شركة بحرمان الأفراد من الحصول على الغذاء الكافي.
3- أن تشجع الزراعة المدعومة كقاعدة استراتيجية لتطوير الريف بهدف ضمان الأمن الغذائى للسكان والسيادة الغذائية للمجتمع، على أن توفر الغذاء الكافي والآمن.
4- أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنتاج الغذاء المأمون وتجهيزه وتوزيعه وتسويقه واستهلاكه.
5- أن تمكن المستهلكين من الحصول على الغذاء بشكل مباشر ومستمر.
6- أن توفر ظروف التنمية الزراعية المتكاملة.
7- أن تحمي الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والعمل على الحفاظ على السلالات.
8- أن تكفل السيادة الغذائية -كهدف استراتيجي- لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لكافة المواطنين، بشكل دائم وصحي ومناسب من الناحية الاجتماعية والثقافية، وأن تكون الدولة مسؤولة عن كفالة:
(‌أ) زيادة الإنتاج وتجهيز الغذاء الزراعي ومصائد الأسماك ودعم الاقتصاد الاجتماعي من خلال المشروعات المجتمعية الصغيرة والمتوسطة الحجم.
(‌ب) اعتماد السياسات المالية والضريبية اللازمة لحماية القطاع الزراعي وصيد الأسماك على الصعيد الوطني.
(‌ج) تعزيز التنوع وإدخال التقنيات البيئية والإنتاج الزراعي العضوي.
(‌د) تعزيز سياسات إعادة التوزيع التي تمكن الفلاحين من الوصول إلى الأراضي والمياه والمواد الإنتاجية.
(‌ه) إنشاء آلية تمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها للحصول على وسائل الإنتاج.
(‌و) تشجيع المحافظة على التنوع البيولوجي في مجال استخدام البذور واستخدام المعارف والموروثات التاريخية المصرية.
(‌ز) حماية البذور المصرية وخلق آلية للحفاظ عليها.
(‌ح) ضمان الحصول على كافة الحيوانات المعدة للاستهلاك الآدمي في صحة جيدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.