وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدا علي مشروع قانون تقدم به 10 ينص في مادته الاولي علي العفو الشامل عن مرتكبي الجنايات والجنح او من شرعوا فيهما لسبب او غرض سياسي علي ان تكون الجنحة او الجناية متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد في الفترة من 6 اكتوبر 1981 وحتي يوم تنحي الرئيس السابق. وتنص المادة علي انه يدخل في نطاق العفو الشامل كافة الاقوال والافعال التي تمت في تلك الفترة بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق ،ويستثني من هذا العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 وحتي 85 من قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذي قاموا بثورة ضد النظام السابق حتي يوم تنحي المخلوع. وتنص المادة الثانية من القانون علي علي انه يعلن النائب العام بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا في الجريدة الرسمية يتضمن اسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم محل تحقيق او منظورة امام المحاكم ويجوز لمن يري انه تم اغفال اسمه في هذا العفو ان يتقدم بتظلم الي النائب العام بعد شهر من نشر الكشف الخاص بالمعفي عنهم ويصدر النائب العام قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم التظلم ،ويلزم القانون وزيرا العدل والداخلية بتنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية. واستشهد النواب مقدمي مشروع القانون بالسوابق القانونية في العفو الشامل ومنها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل عن كل الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من 1936 وحتي قيام ثورة يوليو 1952. واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الي ان الهدف منه هو رفع الظلم عن طائفة من المواطنين قاوموا النظام السابق وعارضوه وكان جزاؤهم الصاق التهم بهم واحالتهم الي محاكم عسكرية وامن دولة طواريء. كما لفتت الي ان القانون يهدف الي اسقاط الاحكام الاصلية الصادرة بحق معارضي النظام السابق مما يتيح لهم مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يعني ان القانون في حال ارقاره بصفة نهائية سيسمح لعددا من السياسين المممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية بمباشرة هذه الحقوق دون الحاجة الي حكم قضائي او اذن من السلطات المختصة. واشارت المذكرة الايضاحية الي ان القانون يفرق بين الجرائم السياسية والحرائم التي استهدفت الامن القومي المصري،وقررت اللجنة تأجيل الموافقة النهائية لضبط الصياغة. من ناحية اخري انهت اللجنة القاعدة الشهيرة لبرلمانات ما قبل الثورة والتي تقول "المجلس سيد قراراه في الفصل في صحة عضوية اعضائه" بموافقتها علي مشروع قانون تقدم به المجلس الاعلي للقوات المسلحة وينص في مادته الاولي علي ان محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية ااعضاء مجلسي الشعب والشوري سواء المنتخبين او المعينين، ويتحدث القانون عن اليات الطعن علي صحة عضوية اي نائب في البرلمان وتشير المادة 3 من القانون الي ان الطعن في صحة عضوية اي نائب يبدا بعد 30 يوم من اعلان النتيجة وانه يجوز للمرشح المنافس او الحزب السياسي او الناخب ان يتقدم بهذا الطعن وان الشخص الطاعن يقوم بايداع خزانة محكمة النقض 5 الاف جنيه اذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي او من ناخب اما اذا كان الطعن مقدما من حزب سياسي ،وتنص المادة 15 من القانون علي انه اذا رات محكمة النقض ان الطعن طعنا كيديا تغرم الطاعن مبلغ يتراوح من الفين الي 5 الاف جنيه وتشير المادة 17 من القانون علي انه تسري احكام هذا القانون علي الطعون المقدمة ضد النواب المنتخبين والمعينين والتي قدمت الي محكمة النقض قبل العمل بهذا القانون