وزير الصحة: القطاع الخاص قادر على إدارة المنشآت الطبية بشكل أكثر كفاءة    حزب الله يستهدف مقر قيادة "الفرقة 91" في ثكنة بيرانيت الإسرائيلية    ناقد رياضي يعلق على تهنئة السيسي لنادي الزمالك بعد الفوز بلقب الكونفدرالية    لينك الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس أو بالاسم.. moe.gov.eg    "عبد الغفار": 69 مليون مواطن تحت مظلة منظومة التأمين الصحي    أزمة الطلاب المصريين في قرغيزستان.. وزيرة الهجرة توضح التطورات وآخر المستجدات    أيمن بدرة يكتب: بطلوا تهريج    نقيب المهندسين يشارك بمعرض تخرج طلاب الهندسة بفرع جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية    كم يوم باقي على عيد الاضحى؟ المعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح    النائب محمد زين الدين: مشروع قانون المستريح الإلكترونى يغلظ العقوبة    إصابة 8 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة نقل ب «طريق مصر- أسوان الزراعي»    أخبار الفن اليوم: نجوم العالم يدعمون القضية الفلسطينية بمهرجان كان.. وشيرين عبد الوهاب تقدم بلاغا للنائب العام ضد روتانا    16 كيلو ذهب عيار 24.. 15 صورة جديدة لضريح ومسجد السيدة زينب    بشرى سارة.. وظائف خالية بهيئة مواني البحر الأحمر    المصريين الأحرار بالسويس يعقد اجتماعاً لمناقشة خطة العمل للمرحلة القادمة    التربية النوعية بطنطا تنظم ملتقى التوظيف الثالث للطلاب والخريجين    قصواء الخلالي: النظام الإيراني تحكمه ولاية الفقيه وفق منظومة سياسية صارمة    في أول أسبوع من طرحه.. فيلم الأصدقاء الخياليين - IF يتصدر إيرادات السينما العالمية    رياضة النواب تطالب بحل إشكالية عدم إشهار 22 ناديا شعبيا بالإسكندرية    أخبار الأهلي : أحمد الطيب عن لاعب الأهلي : هاتوه لو مش عاوزينه وهتتفرجوا عليه بنسخة زملكاوية    إسبانيا تستدعي السفير الأرجنتيني في مدريد بعد هجوم ميلي على حكومة سانشيز    جنوب أفريقيا ترحب بإعلان "الجنائية" طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت    الرياضية: جاتوزو يوافق على تدريب التعاون السعودي    تكريم نيللي كريم ومدحت العدل وطه دسوقي من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية    الأرصاد تحذر من الطقس غداً.. تعرف علي أعراض ضربة الشمس وطرق الوقاية منها    لحرق الدهون- 6 مشروبات تناولها في الصيف    وزير الرى: اتخاذ إجراءات أحادية عند إدارة المياه المشتركة يؤدي للتوترات الإقليمية    ليفربول يعلن رسميًا تعيين آرني سلوت لخلافة يورجن كلوب    أحمد الطاهري: مصرع الرئيس الإيراني هو الخبر الرئيسي خلال الساعات الماضية    وزير العدل: رحيل فتحي سرور خسارة فادحة لمصر (فيديو وصور)    انقسام كبير داخل برشلونة بسبب تشافي    رئيس الوزراء يشهد افتتاح جامعة السويدى للتكنولوجيا "بوليتكنك مصر" بالعاشر من رمضان.. ويؤكد: الجامعات التكنولوجية تربط الدراسة بالتدريب والتأهيل وفق متطلبات سوق العمل    الشرطة الصينية: مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين إثر حادث طعن بمدرسة جنوبى البلاد    خالد حنفي: علينا إطلاق طاقات إبداع الشباب والاهتمام بريادة الأعمال والابتكار    الأوبرا تحتفل بالذكرى ال42 لتحرير سيناء    "اليوم السابع" تحصد 7 جوائز فى مسابقة الصحافة المصرية بنقابة الصحفيين    تحرير 174 محضرًا للمحال المخالفة لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    قائمة الأرجنتين المبدئية - عائد و5 وجوه جديدة في كوبا أمريكا    تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بختام تعاملات جلسة الإثنين    حجز شقق الإسكان المتميز.. ننشر أسماء الفائزين في قرعة وحدات العبور الجديدة    حكم شراء صك الأضحية بالتقسيط.. الإفتاء توضح    الصحة تضع ضوابط جديدة لصرف المستحقات المالية للأطباء    تراجع ناتج قطاع التشييد في إيطاليا خلال مارس الماضي    المالديف تدعو دول العالم للانضمام إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل    إيتمار بن غفير يهدد نتنياهو: إما أن تختار طريقي أو طريق جانتس وجالانت    محافظ كفرالشيخ يعلن بدء العمل في إنشاء الحملة الميكانيكية الجديدة بدسوق    تأجيل محاكمة رجل أعمال لاتهامه بالشروع في قتل طليقته ونجله في التجمع الخامس    تأجيل محاكمة طبيب بتهمة تحويل عيادته إلى وكر لعمليات الإجهاض بالجيزة (صور)    تأكيداً لانفرادنا.. «الشئون الإسلامية» تقرر إعداد موسوعة مصرية للسنة    الإفتاء توضح حكم سرقة الأفكار والإبداع    «دار الإفتاء» توضح ما يقال من الذكر والدعاء في شدة الحرّ    أسرته أحيت الذكرى الثالثة.. ماذا قال سمير غانم عن الموت وسبب خلافه مع جورج؟(صور)    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    محافظ قنا يتفقد مركز تدريب السلامة والصحة المهنية بمياه قنا    عواد: لا يوجد اتفاق حتى الآن على تمديد تعاقدي.. وألعب منذ يناير تحت ضغط كبير    ماذا نعرف عن وزير خارجية إيران بعد مصرعه على طائرة رئيسي؟    خلاف في المؤتمر الصحفي بعد تتويج الزمالك بالكونفدرالية بسبب أحمد مجدي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التشريعية" توافق على قانون العفو للمعتقلين السياسيين في عهد مبارك
نشر في الوادي يوم 18 - 04 - 2012

وافقت اللجنة التشريعية من حيث المبدا علي مشروع قانون تقدم به 10 ينص في مادته الاولي علي العفو الشامل عن مرتكبي الجنايات والجنح او من شرعوا فيهما لسبب او غرض سياسي علي ان تكون الجنحة او الجناية متعلقة بالشئون الداخلية للبلاد في الفترة من 6 اكتوبر 1981 وحتي يوم تنحي الرئيس السابق.
وتنص المادة علي انه يدخل في نطاق العفو الشامل كافة الاقوال والافعال التي تمت في تلك الفترة بغرض السعي لتغيير نظام الحكم السابق ،ويستثني من هذا العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد من 77 وحتي 85 من قانون العقوبات والجرائم الواقعة ضد المواطنين الذي قاموا بثورة ضد النظام السابق حتي يوم تنحي المخلوع.
وتنص المادة الثانية من القانون علي علي انه يعلن النائب العام بعد شهر من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا في الجريدة الرسمية يتضمن اسماء من شملهم العفو من المحكوم عليهم او المتهمين الذين لم تزل قضاياهم محل تحقيق او منظورة امام المحاكم ويجوز لمن يري انه تم اغفال اسمه في هذا العفو ان يتقدم بتظلم الي النائب العام بعد شهر من نشر الكشف الخاص بالمعفي عنهم ويصدر النائب العام قراره خلال اسبوعين من تاريخ تقديم التظلم ،ويلزم القانون وزيرا العدل والداخلية بتنفيذ القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية.
واستشهد النواب مقدمي مشروع القانون بالسوابق القانونية في العفو الشامل ومنها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 الخاص بالعفو الشامل عن كل الجرائم السياسية التي وقعت في الفترة من 1936 وحتي قيام ثورة يوليو 1952.
واشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الي ان الهدف منه هو رفع الظلم عن طائفة من المواطنين قاوموا النظام السابق وعارضوه وكان جزاؤهم الصاق التهم بهم واحالتهم الي محاكم عسكرية وامن دولة طواريء.
كما لفتت الي ان القانون يهدف الي اسقاط الاحكام الاصلية الصادرة بحق معارضي النظام السابق مما يتيح لهم مباشرة الحقوق السياسية وهو ما يعني ان القانون في حال ارقاره بصفة نهائية سيسمح لعددا من السياسين المممنوعين من مباشرة حقوقهم السياسية بمباشرة هذه الحقوق دون الحاجة الي حكم قضائي او اذن من السلطات المختصة.
واشارت المذكرة الايضاحية الي ان القانون يفرق بين الجرائم السياسية والحرائم التي استهدفت الامن القومي المصري،وقررت اللجنة تأجيل الموافقة النهائية لضبط الصياغة.
من ناحية اخري انهت اللجنة القاعدة الشهيرة لبرلمانات ما قبل الثورة والتي تقول "المجلس سيد قراراه في الفصل في صحة عضوية اعضائه" بموافقتها علي مشروع قانون تقدم به المجلس الاعلي للقوات المسلحة وينص في مادته الاولي علي ان محكمة النقض تختص بالفصل في صحة عضوية ااعضاء مجلسي الشعب والشوري سواء المنتخبين او المعينين، ويتحدث القانون عن اليات الطعن علي صحة عضوية اي نائب في البرلمان وتشير المادة 3 من القانون الي ان الطعن في صحة عضوية اي نائب يبدا بعد 30 يوم من اعلان النتيجة وانه يجوز للمرشح المنافس او الحزب السياسي او الناخب ان يتقدم بهذا الطعن وان الشخص الطاعن يقوم بايداع خزانة محكمة النقض 5 الاف جنيه اذا كان الطعن مقدما من مرشح فردي او من ناخب اما اذا كان الطعن مقدما من حزب سياسي ،وتنص المادة 15 من القانون علي انه اذا رات محكمة النقض ان الطعن طعنا كيديا تغرم الطاعن مبلغ يتراوح من الفين الي 5 الاف جنيه وتشير المادة 17 من القانون علي انه تسري احكام هذا القانون علي الطعون المقدمة ضد النواب المنتخبين والمعينين والتي قدمت الي محكمة النقض قبل العمل بهذا القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.