بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاع النقل والمواصلات بمجلس الشيوخ    بلينكن: طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية يعقد اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس    "شكرا ياسين البحيري" مجلس إدارة الزمالك يشيد بتصرف لاعب نهضة بركان    ملف رياضة مصراوي.. إصابة أحمد حمدي بالصليبي.. فوز الزمالك على الأهلي.. والموت يفجع رئيس الترجي    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    الزمالك: الكاف المسؤول عن تنظيم نهائي الكونفدرالية    جوميز يكشف احتياجات الزمالك في الميركاتو الصيفي    جوميز: لم أشك في قدرة الزمالك بالتتويج بالكونفدرالية.. وعبد الله السعيد مثل بيرلو    19 صورة ترصد لحظة خروج جثامين ضحايا معدية "أبوغالب" من المشرحة    «أقدار مرتبة».. أول تعليق من عباس أبو الحسن بعد حادث دهس سيدتين    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    دعاء في جوف الليل: اللهم ألبسنا ثوب الطهر والعافية والقناعة والسرور    التسجيل سند للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة    شارك صحافة من وإلى المواطن    خبير في الشأن الإيراني يوضح أبرز المرشحين لخلافه إبراهيم رئيسي (فيديو)    كواليس اجتماع الكاف مع الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا لوضع ضوابط خاصة    رويترز: الحكومة الأيرلندية ستعلن اليوم الأربعاء اعترافها بدولة فلسطين    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الأربعاء 22 مايو 2024    عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني Natiga.Giza    قناة السويس تتجمل ليلاً بمشاهد رائعة في بورسعيد.. فيديو    سعر الفراخ البيضاء والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    «لقطة اليوم».. إمام مسجد يضع المياه والطعام لحيوانات الشارع في الحر الشديد (فيديو)    «من الجبل الأسود» تارا عماد تحقق حلم والدتها بعد وفاتها.. ماذا هو؟    محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير شارع صلاح سالم وحديقة الخالدين    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    5 أسباب تؤدي إلى الإصابة بالربو.. تعرف عليهم    عمر مرموش يجرى جراحة ناجحة فى يده اليسرى    بعبوة صدمية.. «القسام» توقع قتلى من جنود الاحتلال في تل الزعتر    كاميرات مطار القاهرة تكذب أجنبي ادعى استبدال أمواله    أمن قنا يسيطر على حريق قطار ولا يوجد إصابات    فيديو.. يوسف الحسيني يتحدث عن فِكر الإخوان للتعامل مع حادث معدية أبو غالب: بيعملوا ملطمة    هل وفاة الرئيس الإيراني حادث مدبر؟.. مصطفى الفقي يجيب    الخارجية القطرية تدعو للوقف الفوري لما يجري في غزة    الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الشهداء في جنين إلى 8 وإصابة 21 آخرين    حظك اليوم برج الميزان الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا.. لا تتردد    المتحدث باسم مكافحة وعلاج الإدمان: نسبة تعاطي المخدرات لموظفي الحكومة انخفضت إلى 1 %    محمد حجازي ل"الشاهد": إسرائيل كانت تترقب "7 أكتوبر" لتنفيذ رؤيتها المتطرفة    ضد الزوج ولا حماية للزوجة؟ جدل حول وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق ب"كلمة أخيرة"    أحمد عبد الرحمن أفضل لاعب فى مباراة الجونة وطلائع الجيش    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    قبل قدوم عيد الأضحى.. أبرز 11 فتوى عن الأضحية    أول فوج وصل وهذه الفئات محظورة من فريضة الحج 1445    مواصفات سيارة BMW X1.. تجمع بين التقنية الحديثة والفخامة    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    بعد ضبطه ب«55 ألف دولار».. إخلاء سبيل مصمم الأزياء إسلام سعد    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع صادرات مصر السلعية 10% لتسجل 12.9 مليار دولار    حدث بالفن | فنانة مشهورة تتعرض لحادث سير وتعليق فدوى مواهب على أزمة "الهوت شورت"    "مبقيش كتير".. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2024    الأعلى لشئون الإسلام وقيادات الإعلام يتوافقون على ضوابط تصوير الجنازات    حجازي: نتجه بقوة لتوظيف التكنولوجيا في التعليم    وكيل «صحة الشرقية» يتفقد سير العمل والخدمات الطبية بمستشفى الحسينية    هل وصل متحور كورونا الجديد FLiRT لمصر؟ المصل واللقاح تجيب (فيديو)    موقع إلكتروني ولجنة استشارية، البلشي يعلن عدة إجراءات تنظيمية لمؤتمر نقابة الصحفيين (صور)    وزير الري: إيفاد خبراء مصريين في مجال تخطيط وتحسين إدارة المياه إلى زيمبابوي    وزير الأوقاف: انضمام 12 قارئا لإذاعة القرآن لدعم الأصوات الشابة    «ختامها مسك».. طلاب الشهادة الإعدادية في البحيرة يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية دون مشاكل أو تسريبات    اليوم.. «خارجية النواب» تناقش موازنة وزارة الهجرة للعام المالي 2024-2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون: قرار تحصيل رسوم النظافة بفاتورة الكهرباء باطل
نشر في الوادي يوم 24 - 07 - 2012

جائت ثورة 25 يناير لإصلاح ما أفسده النظام البائد الذي سعى لإستنفاذ موارد المواطن المصري البسيط في أكثر من صورة ومنها وضع قيمة تحصيل القمامة على فاتورة الكهرباء بالرغم من أن تلال القمامة أصبحت تكسو أسوار المدارس والمستشفيات وتغلق الشوارع الرئيسية وأسوار مترو الانفاق ، وبناء عليه قامت "الوادي" بإستطلاع اراء خبراء القانون من حيث وجوب تحصيل رسوم هذه الخدمة.
في البداية قال خالد عبد العزيز - محامي - أنه حاول مراراً وتكراراً رفع دعوة لإلغاء رسوم النظافة بعد أن أدرجت شركات الكهرباء تلك الرسوم في عام 2004 ، مشيراً إلى قيام العديد من المواطنين برفع دعاوى امام القضاء مما جعل المشكلة تتفاقم عن طريق امتناع قطاع كبير من المواطنين عن سداد فاتورة الكهرباء أعتراضاً على رسوم النظافة، واشتعلت الازمة بعد أن هددت شركة الكهرباء بقطع التيار.
وأوضح "عبد العزيز" أن الدعوة التي قام برفعها أمام القضاء الإداري لإلغاء قرار تحصيل المبالغ المالية لجمع القمامة على فاتورة الكهرباء، مؤكداً على عدم دستورية هذا القرار لأن فرض هذا القرار يعتبر إعتداء على أحكام الدستور والقانون.
وفند "عبد العزيز" أسباب عدم دستورية قرار فرض رسوم النظافة ذاكراً القانون رقم 28 لسنة 1967 الذي ينظم قانون متكامل للرسوم المستحقة بشأن النظافة العامة والذي خالفه القرار الصادر في 2004 .
وأشار إلى أن شركات الكهرباء متعاقدة مع المواطنين على تحصيل قيمة الكهرباء فقط، وليس لها الحق في تحصيل أي مبالغ نقدية وعبر عن هذا قائلا" الكلام ده كله تحايل على عرف أحكام الدستور"، وأضاف بأنه لا علاقه لشركات الكهرباء بتحصيل رسوم هذه الخدمة مؤكداً على تجاوز تلك الشركات السلطات الممنوحة لها مما يجعل القرار الصادر غير قانوني.
ومن جانبه أكد محمود عبد الحليم استاذ القانون التجاري بجامعة المنوفية أن القرار الصادر بتاريخ 2004 يعتبر تحايل على القانون رقم 28 لسنة 1967 قائلا" ده تهريج مينفعش قرار يلغى قانون دستورى"، وأضاف بأنه لا تطبق رسوم أو ضريبة إلا بقانون يوافق عليه مجلس الشعب وإذا صدر قانون بفرض رسوم النظافة يلزم الجهات المعنية بتحصيل تلك الرسوم وليست شركات الكهرباء.
وأكد أحمد عبد العال محامي بالاستئناف أن المحكمة أوضحت في حيثيات حكمها أن النظافة العامة نظمها قانون صدر بإسمها هو القانون رقم 28 لسنة 1967 الذي أجاز للمجالس المحلية فرض رسم إجباري يؤديه شاغلو العقارات بما لا يجاوز 2% من القيمة الايجارية تخصص حصيلته لأغراض النظافة ولذلك فانه لا يجوز للمجلس المحلي بالمحافظة إعادة فرض رسم آخر لنفس الغرض أو فرض رسم إضافي يتجاوز الحدود التي يمنحها القانون وبالتالي يكون قرار المحافظة بفرض رسم نظافة مخالفاً للقانون ولانطوائه على ازدواج الرسم عن الوعاء الواحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.