وافق مجلس الوزراء اليوم على اقتراح وزارة الداخلية و استحداث نص تشريعى بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة وإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر، ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائى".