وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب على المقترح المقدم من وزارة الداخلية بشأن وضع مشروعات قوانين لتغليظ العقوبة، حيث تم الاتفاق على استحداث نص تشريعى بتجريم عدم الإبلاغ عن وجود مفرقعات أو مواد خطرة بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات. تنص المادة الجديدة على أنه، "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بوقوع جريمة حيازة مفرقعات أو مواد من شأنها أن تعرض حياة وأموال الغير للخطر ولم يبادر بإبلاغ النيابة العامة، أو أقرب مأمور ضبط قضائي".