طالب مركز الحقانية للمحاماة والقانون، النائب العام بالحماية الجنائية للمحتجزين بمعسكرات الأمن ومقار الاحتجاز استناداً لمستندات وشهادات المتهمين المنشورة، وطالب بالتحقيق فيها أو إعلان نتائجها. وتدقم المركز ببلاغ رقم رقم 3905 عرائض النائب العام، للمطالبة لتفعيل نص المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية بالتفتيش على معسكرات الأمن المركزى وقوات الأمن وفرق الأمن والتى إستثنت من قرارات التفتيش على أماكن الإحتجاز. كما طالب المركز في بلاغه بمخاطبة النيابة العامة للنقابة العامة للأطباء بتشكيل وفد طبي من النقابة العامة والنقابات الفرعية لزيارة أماكن الإحتجاز بكافة المحافظات والتأكد من وجود الرعاية الصحية للمحتجزين، ومعايير ذلك وفق المعايير السليمة تحت إشراف النيابة العامة وإتخاذ ما يلزم قانونا نحو إخلاء سبيل أى محتجزين بدون وجه حق وتقديم الرعاية الطبية لأى محتجز، وإتخاذ اللازم نحو السلطات والمشرفين على تلك الأماكن وأى إنتهاكات بحق المقيد حريتهم. وتابع البلاغ أن ما ورد بتلك الشهادات تمثل من انتهاكات وجرائم تعذيب واستعمال قسوة واحتجاز بدون وجه، وطبقا لنصوص مواد قانون العقوىبات المواد 126، فإنها تجرم التعذيب وتعاقب فاعله والمادة 129 في عقوبة إستعمال القسوة والمادة 280 الخاصة بعقوبة الإحتجاز بدون وجه حق. وطالب مركز الحقانية بوقف تحقيقات النيابة فى تلك المعسكرات وأماكن الإحتجاز بشكل عام بإعتبار ذلك إنتهاك لحق التقاضى فى قرب جهات التقاضى، وكذلك وحيدة التحقيق والبعد عن أى تأثير أو إكراه معنوى على المتهمين وجهات التحقيق من جانب القائمين بالضبط والإحتجاز. واستند المركز إلى المواد الدستورية والتى تنص على إحترام كرامة المقيد حريته وذلك وفق نص المادة 55 والتى نصت على " كل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة إنسانيًا وصحياً، وتلتزم الدولة بتوفير وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة. ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقًا للقانون. وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شىء مما تقدم، أو التهديد بشىء منه، يهدر ولا يعول عليه. وكذلك المادة 56 والتي تنص على أن السجن دار إصلاح وتأهيل، تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى، ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر، وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.