التبرعات بالمساجد والمقارئ.. توجيهات عاجلة من وزير الأوقاف للمديريات الإقليمية    حدائق ومتنزهات أسوان والجزر النيلية تستقبل المواطنين في أعياد الربيع    التعليم العالي: تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    تبدأ غدا، كل ما تريد معرفته عن المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء    غدًا.. بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بشمال سيناء    الإسكان المتميز وجنة.. إجراءات القرعة العلنية لوحدات الإعلان التكميلي في 4 مدن جديدة    ناسا: كوكب المريخ القديم كان يشابه الأرض بشكل لا يصدق    القاهرة الإخبارية ترصد لحظات استهداف مخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من معبر رفح    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    حقيقة اعتراض الأهلي على تعيين حكام من شمال أفريقيا للنهائي أمام الترجي    «رايح يعتزل في الزمالك».. إبراهيم سعيد ينتقد نجم ميت عقبة    «الرياضة» تمنح شباب المحافظات الحدودية فرصة المشاركة المجتمعية والسياسية    مماطلة مجلس علام تكبد خزينة الجبلاية 300 مليون جنيه لصالح فيتوريا    حجز عصام صاصا مطرب المهرجانات على ذمة التحريات لاتهامه بدهس عامل بالطالبية    15 يومًا للموظفين.. جدول إجازات شهر يونيو 2024 في مصر    ننشر الخريطة الزمنية وجدول امتحانات مدارس القاهرة (صور)    مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالوادي الجديد    تزامنا مع احتفالا شم النسيم.. "النقل": الوزير يتابع إجراءات تقديم الخدمات المميزة للمواطنين    الفنان محمد محسن يكشف كواليس نجاح شخصية دبة في مسلسل العتاولة (فيديو)    أبرزهم «السندريلا» وفريد الأطرش .. كيف احتفل نجوم الزمن الجميل بعيد الربيع؟ (تقرير)    بعد إعلانه نوع السرطان.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لفنان العرب محمد عبده (فيديو)    «الكحول حلال في هذه الحالة».. أمين عام رابطة العالم الإسلامي يثير الجدل (فيديو)    6 نصائح من الهلال الأحمر للمواطنين عند تناول الفسيخ والرنجة    200 جنيه سعر تذكرة مرافق المريض بالوجبة في مستشفيات التأمين الصحي الشامل    في خطوتين فقط.. حضري سلطة بطارخ الرنجة (المقادير وطريقة التجهيز)    تغيير موعد افتتاح فعاليات المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية في دورته ال11    محافظ المنيا يوجه بتنظيم حملات لتطهير الترع والمجاري المائية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب :الرسالة رقم [16]بنى 000 إن كنت تريدها فاطلبها 00!    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب إقامة والده معها في الإسكندرية    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    الفنان السوري فراس نعنع عضو لجنة تحكيم مهرجان بردية لسينما الومضة    الجارديان: إسرائيل قتلت عمال رعاية في لبنان بقنبلة أمريكية تزن 500 رطل    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    ماكرون يطالب نتنياهو بعدم اقتحام رفح الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى غزة    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    غدا.. إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    الشرطة الأمريكية تقتل مريضًا نفسيًا بالرصاص    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مشروعي قانوني "التوطين و إنشاء الهيئة" المُقترح من "المحامين النوبيين"
نشر في الوادي يوم 23 - 04 - 2013

أعدت الجمعية المصرية للمحامين النوبيين، عن مشروعى قانونى التوطين وانشاء الهيئة، وسوف تقوم الجمعية بعرض مشروعى القانونين على الاحزاب والقوى السياسية والكتاب واساتذة القانون والفكر والاقتصاد للحوار المجتمعى لاستقبال ارائهم ومقترحاتهم حول القانونين.
وأعلنت الجمعية المصرية، عن أنه سوف يتم عرضهم علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، وذلك لإحالتهما لمجلس الشورى للمناقشة بناء علي تصريحه بالموافقة علي إحالة القانونين للشوري عقب لقائه مع أهالى النوبة.
وجاء نص القانونين كالتالي :
اولا : قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفتى البحيرة جنوب السد العالى.
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي القانون رقم 6 لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان.
بعد الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1962بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى.
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
وعلى القانون رقم 12لسنة1984بشأن الرى والصرف.
وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. .
وعلي القانون رقم 7 لسنة1991 في شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى القانون رقم 4 لسنة1994 بشأن البيئة.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 203 لسنة 2001 في شأن الإطار العام والمعايير المنظمة للأعمال والتراخيص ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها.
قرر الآتي:
المادة الأولي
إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وبنفس مسمياتها على ضفتى بحيرة السد من الشلال شمالاً وحتي قسطل وأدندان جنوباً امتداداً لقراهم التى تم تهجيرهم إليها تعويضاً عن نزع ملكية الأراضى والمبانى والمنشأت وخلافه والتى غمرتها المياه بسبب تعليات الخزان وبناء السدالعالى.
المادة الثانية
تُحدد القرى النوبية وظهيرها الصحراوى وأراضيها الزراعية على ضفتى البحيرة برفع خرائط مساحية لها وذلك من أقرب موقع لهذه القرى قبل إغراقها بمياه خزان أسوان وبحيرة السد.
المادة الثالثة
يتم بناء القرى النوبية كاملة المرافق والخدمات وفقاً للشروط الصحية والبيئية والتراثية وتُملك المنازل والمنشأت والأراضى الزراعية لمواطنى النوبة وذلك تعويضاً لهم عن نزع ملكيتها طبقاً للمستندات والقرائن التى تثبت ملكيتهم أو حيازتهم أو إقامتهم بقرى النوبة القديمة.
المادة الرابعة
إعادة ودراسة حصر المنازل والأراضي التى كانت مملوكة لمواطنى النوبة قبل التهجير وذلك طبقاً لحصر أعوام 1902 ، 1912 ، 1933 ، 1960 ، 1963 بغرض تعويض أهالى النوبة الذين لم يتم تعويضهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالى.
المادة الخامسة
يُعوض جميع أصحاب الحقوق التى نُزعت ملكيتهم عن كل مستند يتم تقديمه من أراضى-مبانى-منشأت وخلافه تعويضاً عينياً طبقاً للمساحة والموقع الثابتين بالمستندات .
ويٌعوض جميع أصحاب الحقوق التى نُزعت ملكيتهم عن كل مستند يتم تقديمه من أشجار-نخيل-سواقى-اّبار وخلافه تعويضاً نقدياً عادلاً.
المادة السادسة
لكل أسرة نوبية مقيمة بقرى التهجير وليس لديها أى مستندات الحق فى تملك منزلاً وأرض زراعية بما يتناسب وعدد أفرادها حالياً.
المادة السابعة
الأسر المشتركة فى ملكية منزل واحد أو قطعة أرض زراعية واحدة يتم تعويضها بمنزل أو قطعة أرض زراعية مستقلين بما يتناسب وعدد أفرادها حالياً طبقاً للمستندات المقدمة.
المادة الثامنة
المنازل الخاضعة للإحلال أو التجديد بقرى التهجير لأصحابها الحق فى تملك منازل اخرى بقرى النوبة القديمة طبقاً لمساحة المنزل المخصص له وكذا تملك أراضى زراعية بديلة عن الأراضى الزراعية الغير قابلة للزراعة بنفس المساحة.
المادة التاسعة
فى حالة وجود أكثر من بطاقة سكنية فى مسكن واحد لأسر لا تمت لبعضها بصلة قرابة تُملك كل أسرة صاحبة بطاقة منزلاً مستقلاً .
المادة العاشرة
الأسر التى كانت تمتلك منازل وسبق أن صرفت تعويضاً عنها فى عام 1933 فتستحق مسكن أخر بشرط أن يثبت حصوله على التعويض وأن يكون قد تم حصره ضمن حصر1960ولم يسبق له الحصول على حقه الإسكانى.
المادة الحادية عشر
تمليك منازل وأراضى زراعية مستصلحة لأهالى النوبة من (المستحقين-شباب الخريجين-صغار الزراع-المعدمين-الأرامل) بنفس القرى النوبية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثانية عشر
الأسر التى حصلت على مسكن بقرى التهجير وتجاوز عدد أفرادها عشرة أفراد حالياً يحق لها الحصول على مسكن أخر بقرى النوبة القديمة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة الثالثة عشر
تكون الأولوية للتمليك والأنتفاع والإستثمار لأهالى النوبة بكافة المشروعات التى تختص بها الهيئة وفقاً للقواعد المقررة لذلك.
المادة الرابعة عشر
كل من له الحق فى تملك منزلاً بقرى النوبة القديمة ولا يمتلك أرض زراعية فله الحق فى تملك قطعة أرض زراعية بنفس القرى وكذا كل من له الحق فى تملك أرض زراعية بقرى النوبة القديمة ولا يمتلك منزلاً فله الحق فى تملك منزلاً بقرى النوبة القديمة بما يتناسب مع عدد أفراد الاسرة حالياً.
المادة الخامسة عشر
تُنشأ هيئة عليا من مهامها إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف بحيرة السد وقرى النوبة القديمة.
المادة السادسة عشر
مع عدم الأخلال بمواد القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تُلغى مواد وأحكام القانون رقم 6لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضى والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان والقانون رقم 67 لسنة1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى والقرارات الوزارية الملحقة بهذه القوانين والمنظمة لقواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة السابعة عشر
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من إصدار هذا القانون.
المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
ثانيا: قانون إنشاء الهيئة
مسودة القانون رقم لسنة بإنشأء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة السد وبلاد النوبة القديمة.
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة .
وعلي القانون رقم رقم 86لسنة1956 بشأن المناجم والمحاجر.
وعلى القانون رقم 100لسنة1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة.
وعلى القانون 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة .
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة1979.
وعلى القانون رقم 59 لسنة1979 بشأن المجتمعات العمرانية.
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية .
وعلى القانون رقم 159 لسنة1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
وعلي القانون رقم 12لسنة1984 بشأن الري والصرف.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 ( قانون نزع الملكية الجديد ) بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وعلي القانون رقم7 لسنة1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وعلى القانون رقم 4 لسنة1994 بشأن البيئة.
وعلى القانون رقم 8 لسنة1997 بشأن ضمانات وحوافز الأستثمار.
وعلى القانون رقم 89 لسنة1998بشأن المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية وتعديلاتها.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم203لسنة2001 في شأن الإطار العام والمعايير المنظمة للأعمال والتراخيص ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها.
وعلى القانون رقم لسنة2013بشأن إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة.
قرر الآتي:
المادة الأولي
تُنشأ هيئة عامة بأسم "الهيئة العليا لتنمية وتعمير منطقة بحيرة السد وبلاد النوبة القديمة" تكون لها الشخصية الإعتبارية تتبع مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة أسوان .
ويكون للهيئة رئيس بدرجة وزيريصدر بتعيينه وتحديد مرتبه وبدلاته قرار من مجلس الوزراء ويرأس رئيس مجلس إدارة الهيئة أجتماعاتها ويدير شئونها وينفذ قرارات المجلس .
رئيس الهيئة هو الممثل القانوني للهيئة ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراضه .
ويُشكل مجلس إدارة الهيئة علي النحو التالي :-
- رئيس الهيئة .
- ممثلون للجهات الآتية :-
وزارة الدفاع .
وزارة الداخلية.
وزارة المالية .
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة الزراعة وأستصلاح الأراضي .
وزارة الموارد المائية والري .
وزارة الكهرباء والطاقة .
وزارة الصناعة والتجارة الخارجية .
وزارة النقل .
وزارة قطاع الأعمال .
وزارة الثقافة.
وزارة التنمية المحلية .
وزارة البترول والثروة المعدنية .
وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وزارة البيئة .
وزارة الأثار.
وزارة السياحة.
وزراة التربية والتعليم.
محافظة أسوان .
المخابرات العامة .
رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة أسوان.
كوادر علمية نوبية ذوي تخصصات مختلفة من مواطنى النوبة ويكون بالتعيين أوالأنتداب أوالنقل.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة دعوة ممثلين عن الهيئات والبنوك ومنظمات الأعمال والمجتمع المدنى وأصحاب الخبرات لحضور إجتماعات مجلس الإدارة وذلك عند بحث أحد الموضوعات التى تدخل فى إختصاصهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة الثانية
يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة كل شهر علي الأقل بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يكون إنعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية الأعضاء علي أن يكون من بينهم رئيس الهيئة ، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الأعضاء الحاضرين.
وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
وعلى رئيس الهيئة إخطار رئيس مجلس الوزراء بقرارات مجلس الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها ، ولرئيس مجلس الوزراء دعوة مجلس الإدارة للإجتماع ، ويتولي رئاسته حال حضوره .
المادة الثالثة
تكون الهيئة هي جهاز الدولة المسئول دون غيره في تخصيص وتمليك وإدارة الأراضي وإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة حول ضفاف البحيرة خلف السد العالي ، وذلك طبقاً للشروط والقواعد القانونية المعمول بها والمشار إليها.
المادة الرابعة
تؤول للهيئة جميع الأراضي المملوكة للدولة على ضفاف بحيرة السد والتى لم يتم تخصيصها أو الأراضي التى تم الإستيلاء عليها بدون إتخاذ الإجراءات القانونية من أفراد أو شركات أو هيئات سواء مصريين أو أجانب وكذا الأراضي التي تم تخصصيها وخالفت شروط التخصيص ، على أن تنتقل جميع الحقوق والإلتزامات المستحقة علي هذه الأراضي للهيئة ويكون لها الحق في إدارتها واستغلالها طبقاً للقواعد والضوابط المعمول بها.
المادة الخامسة
تسرى احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على سائر الانشطة والمشروعات التى مازالت تحت التأسيس وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الاوضاع القانونية وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
ولمجلس ادارة الهيئة اصدار القرارات اللازمة لايقاف النشاط الاستثمارى او التنموى ايا كانت صورته او الغاء او سحب حق الانتفاع فى حالة مخالفة ذوى الشأن احكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.
اما بالنسبة للانشطة والمشروعات القائمة والتى لم تخالف شروط التعاقد فيسرى عليها القانون الذى أُنشئت فى ظله حتى انتهاء مدتها.
المادة السادسة
تختص الهيئة بالأعمال الآتية :-
1- إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة علي ضفاف بحيرة السد وبنفس مسمياتها القديمة كإمتداد للقري النوبية التي تم تهجيرهم إليها وذلك من الشلال شمالاً حتي قسطل وأدندان جنوباً وبناء قرى متكاملة المرافق والخدمات وفقاً للشروط الصحية والبيئية والتراثية.
2-رسم السياسات المتعلقة بتنمية وتعمير منطقة ضفاف بحيرة السد وبلاد النوبة القديمة وإعداد الخطة التنفيذية لذلك.
3- تمليك منازل وأراضي زراعية مستصلحة لمواطنى النوبة بنفس القري النوبية (للمستحقين -شباب الخريجين-صغار الزراع-المعدمين-الأرامل).
4- دراسة تخصيص مساحات من الأراضي المستصلحة لصغار المستثمرين من أهالى النوبة بالتجمعات الجديدة المزمع إنشاءها بهدف تنميتها وتعميرها.
5- ضم مشروع وادى كركر بالكامل إلى مشروعات الهيئة لإعادة دراسة وتقييم وتخطيط هذا المشروع (مالياً – فنياً – - إدارياً) وربطه بالتنمية المستدامة.
6- تحديد وتقدير قيمة المبانى والأراضي طبقاً (للتخصيص-التمليك-حق الانتفاع) بناءاً علي تقارير اللجان الفنية التى يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس إدارة الهيئة ويتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء .
7- رسم سياسات وخطط لإحياء الحضارة والتاريخ والثقافة والتراث النوبي للحفاظ على الهوية النوبية وذلك بإقامة مشروعات حضارية - ثقافية – تراثية – سياحية.
8-تخصيص مشروعات الثروة السمكية وإعداد الدراسات والبحوث اللازمة للمحافظة عليها،على أن
تؤول للهيئة كافة المشروعات المخالفة لشروط الترخيص.
9- منح التراخيص والموافقات اللازمة للإستغلال التعديني بكافة أشكاله على أن تؤول للهيئة كافة المشروعات المخالفة لشروط الترخيص.
10-تحديد المتطلبات الوظيفية وفقاً للتخصصات المختلفة علي أن تكون الأولوية لأبناء محافظة أسوان، وكذا تحديد الأعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ خطة تنمية المنطقة بمراحلها المختلفة.
12-دعم وتشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية الزراعية بكل منطقة بتوفير مستلزمات الإنتاج
للمزارعين بقرى النوبة القديمة.
13-إصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة لكافة المشروعات التنموية والإستثمارية من خلال إنشاء تجمعات إقتصادية –زراعية-صناعية-سياحية وغيرها من تجمعات للتنمية والتعمير بالمنطقة وذلك بغرض تشجيع الإستثمار مع أعتبارها مناطق إستثمار معفاة من الضرائب أسوة بالمدن الجديدة على أن تكون أولوية الإستثمار بالمنطقة لأهالى النوبة بكافة المشروعات التى تختص بها الهيئة وفقاً للقواعد المقررة لذلك.
14-إعداد الدراسات والأبحاث الفنية لصيانة العقارات بكافة المناطق التى تقام فيها المشروعات المختلفة.
15- إعداد الدراسات اللازمة سواء من الناحية القانونية أو الفنية لأستثمار الأراضى ، وكذا
إعداد كراسات الشروط والمعلومات ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية المعمول بها والمشار
اليها، وتوفير البيانات اللازمة للمستثمرين عند طلبها .
16-تجميع كل الدراسات التى أُجريت على بحيرة السد وتقييمها وتحديد الدراسات التى لم
تستكمل وإستكمالها وإجراء دراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب والإستشارية
المتخصصة والجهات المعنية وتوظيف نتائج الدراسات التى تمت عن منطقة بحيرة السد فى
توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيف الفعال بنتائج البحث العلمى.
17-تقديم الخدمات الأستشارية والفنية والإدارية للشركات والمستثمرين الراغبين في التعامل
علي الأصول المشار إليها بهدف تنمية أراضي المنطقة .
18-التعاقد مباشرة مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية ، وذلك
طبقاً للقواعد والقوانين المعمول بها.
19-إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة .
20-تنظيم وسائل تدريب العمالة الفنية لخدمة أغراضه .
21-إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية .
22-وضع اللوائح الداخلية للهيئة بما في ذلك لائحة شئون العاملين ولائحة الشئون المالية
والإدارية طبقاً للقواعد القانونية ، وتصدر هذه اللوائح بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
23-دراسة التقارير الدورية عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي .
24-وضع نظام الرقابة ومعدلات الأداء طبقاً للمعايير الاقتصادية .
25-متابعة تنفيذ خطة إستخدامات الأراضى بالمنطقة (زراعى-عمرانى-سياحى-صناعى-تعدين-بترول-بيئة.....إلخ) وذلك طبقاً للقوانين والقرارات المتعلقة بذلك.
26-النظر فيما يري رئيس مجلس الوزراء عرضه علي المجلس من مسائل داخلة في إختصاصه
27-إعداد المذكرات وتقارير متابعة ربع سنوية للعرض علي مجلس الوزراء.
المادة السابعة
يكون الجهاز هو المسئول عن الأشراف والرقابة والمتابعة على أى مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية نقدية كانت أوعينية يتم رصدها من منظمات ومؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أى مشروعات بالمنطقة.
المادة الثامنة
تقوم وزارة الدفاع بتحديد المناطق الأستراتيجية ذات الأهمية العسكرية بموجب خريطة تحدد بها هذه المناطق وتصبح ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة .
المادة التاسعة
تقوم وزارة الدولة لشئون البيئة بتحديد الشروط والمحددات البيئية والتى تكفل سلامة وأمان البحيرة في حالة إقامة مشروعات عمرانية وإستثمارية وذلك لحساب حيز الأمان المائي في حالة إرتفاع منسوب المياه بالبحيرة وضماناً لعدم تعرض الحيز العمراني للفيضانات وتصبح هذه الشروط والمحددات ضمن مواد قانون إنشاء الهيئة .
المادة العاشرة
يحظر التصرف في المنازل أو الأراضي من (تخصيص –حق الانتفاع) إلا بعد الرجوع للهيئة مع إخطار مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بعدم التعامل علي هذه المنازل أو الأراضي.
المادة الحادية عشر
يحظر تخصيص أو تمليك الأراضي علي ضفاف البحيرة وجنوب السد العالي لغير المصريين وتكون للأجانب بنظام حق الأنتفاع على أن يتخذ مشروع الإستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% وتلتزم هذه الشركات بالحصول على ترخيص من الهيئة بعد سداد مقابله قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ فى مواجهة الكافة أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديدل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى المنطقة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركات المشار إليها ما يلى:-
قيد الشركات للتداول فى بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر.
طرح الأوراق المالية الخاصة بها للإكتتاب العام والخاص ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة على 10% من رأس مال هذه الشركات.
وفى جميع الأحوال لا تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشأت والمشروعات لغير المصريين عن نسبة 45%.
المادة الثانية عشر
لا ينشأ حق الأنتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضى والعقارات إلا وفقاً لتعاقدات تبرم لهذا الغرض على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الأنتفاع وعلى الأخص ما يأتى:
1-ان تكون مدة حق الأنتفاع حتى 30 سنة طبقا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الأنتفاع على 50 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى مدة حق الأنتفاع فى أى من الأحوال الاّتية:
أ‌-إنقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الأنتفاع لأى سبب كان.
ب-وفاة المنتفع
ج-إنتهاء مدة الأنتفاع أو عدم الموافقة على التجديد.
د-إنقضاء المدة الإجمالية لحق الأنتفاع(50سنة).
على أنه يجوز بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها فى حالة وفاة المنتفع أستمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى.
2-لايتحول حق الأنتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الأنتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الإستثمار أو الإستغلال.
3-لايجوز أن يكون حق الأنتفاع محلاً لأى تصرف من أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة وإلا كان التصرف باطلاً ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
4-يلتزم المنتفع بإستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقاً للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة فى مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد ويحظر على المنتفع إستخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض موضوع حق الأنتفاع.
وفى جميع الأحوال ينتهى حق الأنتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الاّتى:
1-مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد.
2-عدم الإلتزام بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف فى حق الأنتفاع بالمخالفة للإحكام السابقة ولا يجوز شهر أيهما ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
المادة الثالثة عشر
يحظر إستخدام الأراضي أو المنازل في غير الغرض المخصص من أجله، وللهيئة إتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية لإزالة أسباب المخالفة ، مع أحقيتها فى إسترداد الأرض أو المنزل إذا لم يقم المخالف بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التى تحددها لوائح الهيئة .
المادة الرابعة عشر
تكون للهيئة موازنة خاصة يتم إعدادها طبقاً لأحكام القانون رقم 53 لسنة 1973 المشار إليه وتبدأ السنة المالية لها مع السنة المالية للدولة ويكون للهيئة حساب لدى البنك المركزى المصرى تودع فيه كافة مواردها المحلية والخارجية وعلي أن يُرحل الفائض من موازنتها من سنة إلي أخري.
المادة الخامسة عشر
تتكون موارد الهيئة من:
الإعتمادات التى تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الهيئة.
القروض والمنح و الهبات من داخل وخارج مصر التى تُخصص لتنمية وتعمير مناطق ضفاف بحيرة السد.
تحدد الهيئة بند خاص فى ميزانيتها للمنح والقروض التى تُمنح من داخل وخارج البلاد بأسم النوبة ويتم إستغلالها فى تنمية وتعمير وتوطين النوبيين بقري النوبة القديمة .
التسهيلات الإئتمانية التى تحصل عليها الهيئة .
حصيلة إستغلال الأراضي وإدارتها سواء من الأفراد أو الشركات .
مقابل الخدمات التى تؤديها الهيئة .
وتُعتبر جميع موارد الهيئة أموالاً عامة تخضع لجميع الأجهزة الرقابية المختصة والجهاز المركزي للمحاسبات .
المادة السادسة عشر
للهيئة في سبيل إقتضاء حقوقها إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقاً لقانون الحجز الإداري .
المادة السابعة عشر
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 شهور من إصدار هذا القانون .
المادة الثامنة عشر
ينُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.