وزير المالية: تكلفة لتر البنزين على الدولة أصبحت أكثر من الضعف.. ودعم المواد البترولية ليس من مصلحتنا    الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع وسط ترقب مسار أسعار الفائدة    مياه الفيوم تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي بالمحافظة    محافظ المنيا يعتمد إحداثيات المباني القريبة من الأحوزة العمرانية تيسيرا لإجراءات التصالح    السيسي يتوجه إلى بكين لبحث تعزيز التعاون المصري الصيني المشترك    بوتين: آلات الحصاد الروسية مطلوبة بشكل كبير في دول العالم الأخرى    موعد مباراة الزمالك القادمة بعد الفوز على الاتحاد السكندري    غضب في «المصرى» ضد الأخطاء التحكيمية خلال مباراة «فيوتشر»    حادث مروري مروع.. التصريح بدفن جثة طفلة دهسها سائق "لودر" بالمرج    جدول حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى 2024 ومواعيد الرحلات    «التعليم»: مشاركة 31 ألف طالب من ذوي الهمم بمسابقة «تحدي القراءة العربى»    عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد شقيقه علي.. صور    حركة حماس: على مجلس الأمن اتخاذ للازم لإنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية    "صحة النواب" تطالب بسرعة تشغيل مجمع الفيروز الطبي    بُمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة.. الحوار الاجتماعي يناقش مشروع قانون العمل وتحديات السوق    وزير الداخلية يبحث مع نظيره الفلسطيني تعزيز التعاون الأمني    فوز مدارس الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المسابقات الموسيقية وأكتوبر «تتصدر» (تفاصيل)    محافظ الشرقية يُسلم ملابس الإحرام وتأشيرات السفر الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية    أول عمل درامى ل فاتن حمامة.. إنعام محمد علي تكشف كواليس "ضمير أبلة حكمت"    لابيد لنتنياهو: وزراء حكومتك يسرقون المال العام ويسببون المشاكل    هل يجوز تعجيل الولادة من أجل السفر لأداء الحج؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء تجيب    الإفتاء: الفقهاء وافقوا على تأخير الدورة الشهرية للصيام والحج    حزب المصريين: موقف مصر تاريخي وثابت في دعم القضية الفلسطينية    أحكام العمرة وفضلها وشروطها.. 5 معلومات مهمة يوضحها علي جمعة    أجواء رائعة بمطروح وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين على الشواطئ.. فيديو    محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير قاعة الفريق كمال عامر بمركز عروس النيل    فاران يلمح إلى وجهته المقبلة بعد رحيله عن مانشستر يونايتد    يوفنتوس يقترب من حسم صفقتين في الصيف    بعد حبسه.. القصة الكاملة في محاكمة أحمد الطنطاوي في قضية تزوير توكيلات    ارتباك وغموض يحاصر «برايم القابضة» بشأن اجتماع الجمعية العمومية.. والرقابة المالية ترفض الإجراءات    في عامه ال 19.. المدير التنفيذي لبنك الطعام: صك الأضحية باب فرحة الملايين    حبس مدير أعمال الراحل حلمي بكر 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه.. فيديو    رئيس "أميدا": نعتزم تدشين مركز استراتيجي في مصر لحفظ بيانات الدول الأعضاء    المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية: الغارة الجوية الأخيرة على رفح خطيرة للغاية    قص الأظافر ووضع المعطرات.. دار الإفتاء تحذر الحجاج من ارتكاب هذه الأفعال    هيئة الرقابة المالية: اعتماد صندوق تأمين العاملين بشركة مصر للأسواق الحرة    حياة كريمة.. قافلة طبية شاملة لأهالى قرية "الشهيد الخيري" بالقنطرة غرب    لأصحاب الرجيم.. طريقة تحضير بيتزا توست بالفلفل الرومي    "متنورش العالي".. صبري فواز يكشف عن نصيحة لطفي لبيب له    السياحة: بدء الفعاليات التمهيدية لافتتاح حملة "مانحي أمل" في مصر    «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته    وزير الإعلام البحرينى: العلاقات بين مصر والبحرين تتميز بخصوصية فريدة    إعصار مدمر يضرب الهند وبنجلاديش.. مشاهد صادمة (فيديو)    قرارات جديدة بكلية الحقوق جامعة عين شمس 2024    «الداخلية»: تنظيم حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي    وزير الإسكان يتابع مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية بالقاهرة    أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة    بينهم مصر.. زعماء 4 دول عربية يزورون الصين هذا الأسبوع    نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات    وزير الصحة يدعو دول إقليم شرق المتوسط إلى دراسة أكثر تعمقا بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة    «من صغري بعشقه».. تعليق مثير من شوبير على مشاهدة إمام عاشور لمباريات الزمالك    مباريات قوية تنتظر الأهلي بعد التتويج بالبطولة الإفريقية    تحرير 1365 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    لليوم الثاني.. تجهيز 200 شاحنة تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم    محمد عبد الجليل: خط الوسط كلمة السر في قوة الأهلي أمام الترجي    جامعة القاهرة تحصد 22 جائزة فى المجالات الأدبية والعلمية بمهرجان إبداع    كولر: لم أستطع الفوز على صنداونز.. لا أحب لقب "جدي".. والجماهير تطالبني بال13    متى عيد الأضحى 2024 العد التنازلي| أفضل الأعمال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بقانون إعادة توطين النوبيين المقدم إلى الرئيس مرسى
نشر في الفجر يوم 23 - 04 - 2013

قام المحامى منير بشير رئيس الجمعية المصرية النوبية للمحاميين بتعديل على قانوني التوطين وانشاء الهيئة الذى سوف يتم تقديمه لرئيس الجمهورية ليقوم بإحالته الى مجلس الشورى، ونص القانون بعد التعديل ينفرد به الفجر بنشره

اولا : قانون إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفتى البحيرة
جنوب السد العالى.
بأسم الشعب
رئيس الجمهورية
• بعد الإطلاع علي القانون رقم 6 لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان.
• بعد الإطلاع على القانون رقم 67 لسنة 1962بشأن نزع ملكية الأراضي والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى.
• وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
• وعلى القانون رقم 12لسنة1984بشأن الرى والصرف.
• وعلي القانون رقم 10 لسنة 1990بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. .
• وعلي القانون رقم 7 لسنة1991 في شأن الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
• وعلى القانون رقم 4 لسنة1994 بشأن البيئة.
• وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم203لسنة2001 في شأن الإطار العام والمعايير المنظمة للأعمال والتراخيص ببحيرة ناصر وشواطئها ومنافعها.


قرر الآتي:
المادة الأولي
إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وبنفس مسمياتها على ضفتى بحيرة السد من الشلال شمالاً وحتي قسطل وأدندان جنوباً امتداداً لقراهم التى تم تهجيرهم إليها تعويضاً عن نزع ملكية الأراضى والمبانى والمنشأت وخلافه والتى غمرتها المياه بسبب تعليات الخزان وبناء السدالعالى.

المادة الثانية
تُحدد القرى النوبية وظهيرها الصحراوى وأراضيها الزراعية على ضفتى البحيرة برفع خرائط مساحية لها وذلك من أقرب موقع لهذه القرى قبل إغراقها بمياه خزان أسوان وبحيرة السد.

المادة الثالثة
يتم بناء القرى النوبية كاملة المرافق والخدمات وفقاً للشروط الصحية والبيئية والتراثية وتُملك المنازل والمنشأت والأراضى الزراعية لمواطنى النوبة وذلك تعويضاً لهم عن نزع ملكيتها طبقاً للمستندات والقرائن التى تثبت ملكيتهم أو حيازتهم أو إقامتهم بقرى النوبة القديمة.

المادة الرابعة
إعادة ودراسة حصر المنازل والأراضي التى كانت مملوكة لمواطنى النوبة قبل التهجير وذلك طبقاً لحصر أعوام 1902 ، 1912 ، 1933 ، 1960 ، 1963 بغرض تعويض أهالى النوبة الذين لم يتم تعويضهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالى.

المادة الخامسة
يُعوض جميع أصحاب الحقوق التى نُزعت ملكيتهم عن كل مستند يتم تقديمه من أراضى-مبانى-منشأت وخلافه تعويضاً عينياً طبقاً للمساحة والموقع الثابتين بالمستندات .
ويٌعوض جميع أصحاب الحقوق التى نُزعت ملكيتهم عن كل مستند يتم تقديمه من أشجار-نخيل-سواقى-اّبار وخلافه تعويضاً نقدياً عادلاً.

المادة السادسة
لكل أسرة نوبية مقيمة بقرى التهجير وليس لديها أى مستندات الحق فى تملك منزلاً وأرض زراعية بما يتناسب وعدد أفرادها حالياً.

المادة السابعة
الأسر المشتركة فى ملكية منزل واحد أو قطعة أرض زراعية واحدة يتم تعويضها بمنزل أو قطعة أرض زراعية مستقلين بما يتناسب وعدد أفرادها حالياً طبقاً للمستندات المقدمة.

المادة الثامنة
المنازل الخاضعة للإحلال أو التجديد بقرى التهجير لأصحابها الحق فى تملك منازل اخرى بقرى النوبة القديمة طبقاً لمساحة المنزل المخصص له وكذا تملك أراضى زراعية بديلة عن الأراضى الزراعية الغير قابلة للزراعة بنفس المساحة.

المادة التاسعة
فى حالة وجود أكثر من بطاقة سكنية فى مسكن واحد لأسر لا تمت لبعضها بصلة قرابة تُملك كل أسرة صاحبة بطاقة منزلاً مستقلاً .

المادة العاشرة
الأسر التى كانت تمتلك منازل وسبق أن صرفت تعويضاً عنها فى عام 1933 فتستحق مسكن أخر بشرط أن يثبت حصوله على التعويض وأن يكون قد تم حصره ضمن حصر1960ولم يسبق له الحصول على حقه الإسكانى.

المادة الحادية عشر
تمليك منازل وأراضى زراعية مستصلحة لأهالى النوبة من (المستحقين-شباب الخريجين-صغار الزراع-المعدمين-الأرامل) بنفس القرى النوبية طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثانية عشر
الأسر التى حصلت على مسكن بقرى التهجير وتجاوز عدد أفرادها عشرة أفراد حالياً يحق لها الحصول على مسكن أخر بقرى النوبة القديمة طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الثالثة عشر
تكون الأولوية للتمليك والأنتفاع والإستثمار لأهالى النوبة بكافة المشروعات التى تختص بها الهيئة وفقاً للقواعد المقررة لذلك.

المادة الرابعة عشر
كل من له الحق فى تملك منزلاً بقرى النوبة القديمة ولا يمتلك أرض زراعية فله الحق فى تملك قطعة أرض زراعية بنفس القرى وكذا كل من له الحق فى تملك أرض زراعية بقرى النوبة القديمة ولا يمتلك منزلاً فله الحق فى تملك منزلاً بقرى النوبة القديمة بما يتناسب مع عدد أفراد الاسرة حالياً.

المادة الخامسة عشر
تُنشأ هيئة عليا من مهامها إعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة وتنمية وتعمير ضفاف بحيرة السد وقرى النوبة القديمة.

المادة السادسة عشر
مع عدم الأخلال بمواد القانون رقم 10 لسنة1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة تُلغى مواد وأحكام القانون رقم 6لسنة 1933 بشأن نزع ملكية الأراضى والمبانى التى تستلزمها التعلية الثانية للخزان والقانون رقم 67 لسنة1962 بشأن نزع ملكية الأراضى والمبانى التى تغمرها مياه السد العالى والقرارات الوزارية الملحقة بهذه القوانين والمنظمة لقواعد تعويض وتمليك وإسكان أهالى النوبة.
ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة السابعة عشر
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من إصدار هذا القانون.
المادة الثامنة عشر
ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.