"التحرش الجنسى".. مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى، وسعياً من المجلس القومى للمرأة لمواجهة تلك الظاهرة التى أخذت فى الإنتشار بصورة لافتة فى المجتمع المصرى مؤخراً، أعد المجلس القومى للمرأة مشروع قانون لمنع العنف ضد المرأة تضمن من بين مواده تعريفاً دقيقاً للتحرش الجنسى، كما نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالاشارة أو بالقول أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما. وأضاف المجلس في بيان له، اليوم الجمعة، أن مشروع القانون تضمن انه إذا عاد الجاني لإرتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الاولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث الى خمس سنوات ،وغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنية ، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة. كما تطرق مشروع القانون إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه اذا إرتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات و غرامة لاتقل عن عشرة الآف جنية. يذكر أن المجلس أرسل مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ،والمستشار أحمد مكى وزير العدل ، بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها اعداد مشروع القانون، وذلك بعد ان أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون.